الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ
[1525]
حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَقُتَيْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ.
[خ: 2135]
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ- وَهُوَ الثَّوْرِيُّ- كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ)) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحاقُ: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ))، فَقُلْتُ- لِابْنِ عَبَّاسٍ-: لِمَ؟ فَقَالَ: أَلَا تُرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ؟ وَلَمْ يَقُلْ أَبُو كُرَيْبٍ: مُرْجَأٌ.
في هذا الحديث: أن هذا الذي حسبه ابن عباس رضي الله عنهما هو الصواب، وهو أنه لا يجوز بيع الطعام حتى يقبضه، وكذلك غير الطعام، قال ابن عباس:((وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ))، والصواب: أن الإنسان لا يجوز أن يبيع السلعة حتى يقبضها، وقبضها
يكون بنقلها من مكانها، وهذا ليس خاصًّا بالطعام، وقال بعض العلماء: إنه خاص بالطعام، وقال بعضهم: إنه خاص بالمكيل والموزون، وما عداه فيجوز بيعه قبل قبضه، وقال بعضهم: إلا العقار، والعقار معروف أنه لا ينقل، لكن يكون قبضه بالتخلية والكتابة والشهود، وتسليم المفاتيح، وما أشبه ذلك، وإذا اشترى سيارة من معرض فلا يجوز له بيعها حتى ينقلها إلى مكان آخر، كما سيأتي في الأحاديث التصريح بأنه لا بد من النقل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الناس من يضربهم على بيع السلع حتى ينقلوها.
[1526]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح، وَحَدَّثَنَا يَحيَى ابْنُ يَحيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)).
[خ: 2126]
[1527]
حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ.
[خ: 2167]
في هذا الحديث: أن لولي الأمر أن يؤدب من يُخِلُّ بالآداب الشرعية، حتى يلتزمها.
والحكمة ظاهرة في ذلك؛ حتى لا يكون هناك تلاعب، وحيلة على الربا، وفي نقلها من مكانها، جملة مصالح، منها ما يعود على الحمال الذي يحمل، والسيارة التي تنقل، فالتجارة فيها تحريك للمال وللسلع، وفيها إغلاق لمنافذ للربا، أما الربا فجمود لا يستفيد منه إلا طائفة محدودة.
[1526]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ- وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)).
[1527]
قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.
في هذا الحديث: أن النهي هنا يقتضي الفساد، أما ما يروى عن عثمان البتي من أنه لا بأس ببيع الطعام قبل نقله فهذا مصادم للنص، قال ابن عبد البر رحمه الله:((وقال عثمان البتي: لا بأس أن تبيع كل شيء قبل أن تقبضه كان مكيلًا، أو مأكولًا، أو غير ذلك من جميع الأشياء. وهذا قول مردود بالسنة، وأظنه لم يبلغه الحديث))
(1)
.
وفيه: أنه لا بأس أن يشتري الطعام جزافًا، فإذا اشترى صبرة طعام من دون كيل فلا بأس، أما إذا اشتراها بالكيل فلا بد من كيلها، فلو اشترى هذه الأكياس بشرط أن يكون كل كيس خمسين كيلو- مثلًا- فلا بد أن توزن، أما إذا اشتراها جزافًا بصرف النظر عما فيها من الكيلوات فلا بأس، وإذا باعها واشتراها مرة ثانية فلا بد أن يكيلها مرة ثانية ويزنها، ولا بد أن يجري فيها الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري.
(1)
التمهيد، لابن عبد البر (13/ 334).
[1526]
حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ)).
حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحيَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، وقَالَ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ)).
[1527]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ.
وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ قَال: قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافًا يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ؛ وَذَلِكِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي الطَّعَامَ جِزَافًا، فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ.
قوله: ((وَذَلِكِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ))، أي: حتى يؤووه إلى بيوتهم، أو ينقلوه للمستودعات، ثم بعد ذلك يبيعونه، أما أن يشتروه من مستودع البائع، ويبيعوه في مستودع البائع فهذا ممنوع؛ وإذا كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يُضربون ففي هذا الزمن أولى وأولى، وهم بحاجة في هذا الزمان إلى التأديب والضرب أكثر؛ لفساد أحوال التجار، ورقة دينهم.
قول ابن عمر رضي الله عنهما: ((أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي الطَّعَامَ جِزَافًا، فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ))، يعني: أنه لا بأس ببيع الطعام جزافًا، ولا يشترط أن يكون مكيلًا، أو موزونًا، أما إذا اشتراه بالكيل، أو الوزن فلا بد أن يكيله ويزنه، وإذا أراد
المشتري أن يبيعه مرة أخرى فلا يشتري بكيل البائع ووزنه، بل يكيله مرة ثانية حتى يجري فيه الصاعان.
[1528]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ)).
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: ((مَنِ ابْتَاعَ)).
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ قَالَ- لِمَرْوَانَ-: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا! فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى؟ قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ، فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ.
[1529]
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ)).
في هذا الحديث: أن أبا هريرة رضي الله عنه أنكر على مروان بن الحكم الخليفة الأموي، قال:((أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا! ))، قال: ما فعلتُ، قال:((أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ)).
وفيه: إنكار الصحابة رضي الله عليهم على الخلفاء وغيرهم، ولكن ينكر عليهم بما يناسب مقامهم.
والصكاك: جمع صك، وهو الورقة التي يكتب فيها الرزق لشخص
معين، يكتب ولي الأمر ورقة- مثلًا- أو شيكًا لشخص بأن له كذا وكذا من بيت المال، ثم يبيع هذا الشخص تلك الورقة قبل أن يستلمها، وقد يكون الصك دراهم، وقد يكون طعامًا، يكتب له ورقة بأن له كذا وكذا من بيت المال من التمر، أو من البر، أو من الأرز، ثم يبيعها قبل تسلمها؛ ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه لمروان:((أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا! )).
ومثله الآن: ما يفعله بعض المزارعين الذين يبيعون القمح على الحكومة، ثم يُعطَون ورقة فيها الثمن، ولكنه مؤجل لعدة أشهر، فيأخذونها، ثم يبيعونها على شخص آخر قبل أن يستلمها بثمانية آلاف- مثلًا- وهذا ربا لا يجوز، وكثير من الناس لا يبالي ولا يسأل، وبعضهم يسأل بعد أن يفعل، كيف تبيع دراهم بدراهم؟ لك عشرة آلاف مؤجلة وتبيعها بثمانية حاضرة دراهم بدراهم؟ ! وهذا ربا اجتمع فيه ربا الفضل، وربا النسيئة- نسأل الله السلامة والعافية- وكثير من الناس لا يبالون بالحرام، فالحلال عندهم ما حل في أيديهم، لا يبالون إن كان ربا، أو غير ربا.
وأكل الربا لا يجوز إلا للمضطر ضرورة قد تفضي إلى هلاكه، والضرورة مثل: أكل الميتة لمن أشرف على الهلاك، فيأكل بالقدر الذي يُبقي فيه رمقًا، وكذا من يقترض بالربا سواء بسواء.
مسألة في بيع الدراهم، والقروض:
في بيع الدراهم لا بد من تحقق شرطين: أن تكون يدًا بيدٍ، وأن تكون متماثلة، أما إذا كانت ذهبًا بفضة فلا بأس بالزيادة، لكن لا بد أن تكون يدًا بيدٍ، ما فيها تأخير ساعة ولا ساعتين، ولا أقساط، ولا شيء من هذا القبيل، ولا بد من التماثل إذا كانت دراهم بدراهم- أيضًا- لا يزيد أحدهما على الآخر، وبهذا يتبين أن الذي يبيع القرض يفعل الربا بنوعيه: ربا النسيئة، وربا الفضل، وكذلك المزابنة فيها فعل الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسيئة- نسأل الله السلامة والعافية.