الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الْأَيْمَانِ
بَابُ النَّهْيِ عَنِ الحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى
[1646]
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ. ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ)). قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا.
[خ: 6647]
وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عُقَيْلٍ: مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهَا وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا، وَلَمْ يَقُلْ: ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا.
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، بِمِثْلِ رِوَايَةِ يُونُسَ، وَمَعْمَرٍ.
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ- وَاللَّفْظُ لَهُ- أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَلَا إِنَّ
اللَّهَ عز وجل يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ)).
[خ: 6108]
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ- وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللَّهِ)). وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ.
في هذه الأحاديث: النهي عَنِ الحلف بغير الله، وقد كان الناس في أول الإسلام يحلفون بآبائهم؛ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه كما جاء في هذا الأحاديث- لما أدركه وهو يحلف بأبيه، فنهاه، والنهي- عند الجمهور- يقتضي التحريم
(1)
.
وفي غير الصحيح: ((لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا
(1)
الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل الموصلي (4/ 51)، مواهب الجليل، للحطاب (3/ 264)، مغني المحتاج، للشربيني (6/ 181)، المغني، لابن قدامة (9/ 488).
إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ))
(1)
، وجاء- أيضًا- في غير الصحيح:((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ))
(2)
، فدل على أن الحلف بغير الله محرم وهو شرك؛ وذلك لأن الحلف لا يكون إلا بما هو معظم في نفس الحالف، والتعظيم لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل، فلا يجوز للإنسان أن يحلف بأبيه، ولا بلحيته، ولا بشرفه، ولا بحياته، ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالكعبة، وقد اعتاد بعض الناس هذا، لكن على الإنسان أن يجاهد نفسه، ويحملها على الاقتصار على الحلف بالله وحده.
والحلف بغير الله شرك أصغر، وهو من وسائل الشرك الأكبر، وقد يكون شركًا أكبر إذا اعتقد الحالف أن المحلوف به ينبغي أن يُعظم كتعظيم الله، أو أنه يستحق شيئًا من العبادة.
وقد جاء عن ابن مسعود أنه قال: ((لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ وَأَنَا صَادِقٌ))
(3)
؛ وذلك لأن الحلف بالله تعالى توحيد، وبغيره شرك، ثم إن الحلف بالله كاذبًا معصية من المعاصي، والحلف بغيره تعالى شرك، ومعصية الكذب أهون من معصية الشرك، وحسنة التوحيد أكبر من حسنة الصدق.
وأما قول عمر رضي الله عنه: ((مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا ذَاكِرًا، وَلَا آثِرًا))، يعني: لا حالفًا من قِبَل نفسي، ولا ناقلا عن غيري بعد ما سمعت نهيَ النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
ولا تعارض بين هذه الأحاديث وحديث: ((أَفْلَحَ- وَأَبِيهِ- إِنْ صَدَقَ، أَوْ: دَخَلَ الْجَنَّةَ- وَأَبِيهِ- إِنْ صَدَقَ))
(4)
؛ لأن العلماء أجابوا عن هذه المعارضة
(1)
أخرجه أبو داود (3248)، والنسائي (3769).
(2)
أخرجه أحمد (6072)، وأبو داود (3251)، والترمذي (1535).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (12281)، والطبراني في الكبير (8902).
(4)
أخرجه مسلم (11).
الظاهرية بعدة أجوبة، منها:
- أن هذا كان قبل النهي.
- ومنهم من قال: إن هذه كلمة اعتاد الناس جريانها على ألسنتهم بغير قصد.
- وقيل: إنها تصحفت على الراوي؛ فأصلها: أفلح والله، لكن الأقرب أن يقال: إن هذا كان قبل النهي.