الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الْفَرَائِضِ
بَابُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
[1614]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ- وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى- قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)).
الفرائض: جمع فريضة، وهي مشتقة من الفرض، والفرض يطلق على معانٍ؛ منها: التقدير، ومنها: الواجب.
أما شرعًا فإنها تطلق على المواريث، وتسمى الفرائض.
والفريضة، أو الفرض: نصيبٌ مقدرٌ شرعًا لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول.
وحديث أسامة هنا: ((لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)) نص في منع التوارث بين المسلمين والكفار من الجانبين، فالمسلمون لا يرثون الكفار، والكفار لا يرثون المسلمين.
وأما أحد الأمرين، وهو إرثُ الكافرِ المسلمَ، فهذا مجمع عليه، فقد أجمع العلماء على أن الكافرَ لا يرث المسلمَ
(1)
.
(1)
الإقناع، لابن القطان (2/ 109).
وأما إرثُ المسلمِ الكافرَ ففيه أقوال:
القول الأول: وهو لجمهور العلماء وهو أن المسلم لا يرث الكافر
(1)
.
القول الثاني: إن المسلم يرث الكافر، واستدلوا بحديث:((الإِسْلامُ يَعْلُو وَلا يُعْلَى))
(2)
.
ولعل القائلين بذلك لم يبلغهم حديث أسامة، فالحديث نص في المنع.
القول الثالث: إنه يرث المسلمُ الكافرَ بالولاء، فإذا كان لإنسان عبد أعتقه وكان كافرًا، ثُمَّ مات فإنه يرثه من الولاء.
والصواب منع التوارث مطلقًا؛ لما دل عليه الحديث.
وإذا كان أحد الأبناء لا يصلي وأبوه كذلك لا يصلي؛ فالأصل أنه لا يحكم عليهما بالكفر إلا إذا حكم القاضي بردتهما وقتلهما فيمتنع التوارث؛ لأن ترك الصلاة كسلًا فيه خلاف، فالمتأخرون يرون أنه لا يكفر كفرًا يخرج من الملة، وما دامت المسألة فيها خلاف فحكم الحاكم يرفع الخلاف، فإذا اختار القاضي أحد القولين وحكم عليه بالردة فيقتل ولا يكون توارث، وإذا اختار الخيار الثاني فإن قُتل حدًّا فإنه يثبت بينهما التوارث.
(1)
المبسوط، للسرخسي (30/ 30)، شرح مختصر خليل، للخرشي (8/ 223)، المجموع، للنووي (16/ 57)، المغني، لابن قدامة (6/ 367).
(2)
أخرجه الدارقطني (3620).