الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
[1615]
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ- وَهُوَ النَّرْسِيُّ- حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)).
[خ: 6732]
حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)).
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ- وَاللَّفْظُ لابْنِ رَافِعٍ- قَالَ إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)).
وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ وُهَيْبٍ، وَرَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ.
في هذه الأحاديث: أنه يُبدأ بأهل الفرائض، فتُقسم التركة على الفروض، فما بقي فإنه يكون للعصبة، يعني: لأقرب رجل ذكر.
فإذا مات شخص عن بنت وأم وأخ، فإن الأم لها السدس، والبنت لها النصف، والباقي للأخ، قليلًا كان أو كثيرًا.
وإذا مات شخص عن بنت وأم وأخ وعم، فإن التركة تقسم أولًا على أهل الفروض، فتأخذ البنت النصف، والأم السدس، والباقي للأخ، وليس للعم
شيء؛ لأن الأخ أولى من العم؛ لكونه أقرب.
وإذا مات شخص عن أخ شقيق وأخ لأب، فإنه يقدم الأخ الشقيق؛ لأنه أقرب.
والعصبة يقدم فيها الأقرب فالأقرب، والعصبة من جهاتٍ: بنوة، ثُمَّ أبوة، ثُمَّ جدودة، وأخوة، ثُمَّ بنو أخوة، ثُمَّ عمومهم، وبنوهم، ثُمَّ ولاء كل جهة تقدم على الجهة التي بعدها.
والعصبة أقسام:
الأول: عصبة بالنفس وهو الذي يدلي بدون واسطة لنفسه.
الثاني: العصبة بالغير: الأخوات الشقائق مع إخوتهن، والأخوات لأب مع إخوتهن.
الثالث: العصبة مع الغير: الأخوات مع البنات.