الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي
[1520]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ)).
وقَالَ زُهَيْرٌ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
في هذا الحديث: أنه في تلقي السلع أثبت له الخيار، وفي المصراة كذلك أثبت له الخيار، أما في بيع الحاضر للبادي فلم يثبت له الخيار، فدل على الفرق، وإن كان الكل منهيًّا عنه.
[1521]
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا.
[خ: 2158]
قوله: ((لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا)): السِّمْسار هو: الدَّلَّال، والسمسرة تكون بأجرة، وتكون بغير أجرة، والبخاري رحمه الله فرَّق، فقال: إن كان بأجرة فلا يجوز، وإن كان بغير أجرة فيجوز؛ لأنه إن كان بأجرة فإنه لا ينظر إلا لمصلحة نفسه، فقد يضر بالبائع وبالمشتري كليهما.
[1522]
حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحْيى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ)).
غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى: ((يُرْزَقُ)).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ، جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
[1523]
وَحَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ. ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: نُهِينَا عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
[خ: 2161]
قوله: ((لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ)): فيه: تبيين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من النهي عن بيع الحاضر للبادي؛ فالبادي يريد أن يبيع سلعته بما تيسر، ويمشي في الحال، أما الحاضر فيمسكها ليبيعها للناس بغلاء.