الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ
[1473]
وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ- يَعْنِي: الدَّسْتَوَائِيَّ- قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ((فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ})).
[خ: 4911]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ- يَعْنِي: ابْنَ سَلَّامٍ- عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: ((إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا، وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ})).
قوله: ((فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا)) هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن الإنسان إذا حرم شيئًا غير الزوجة فإنها يمين تُكفَّر، كأن يقول: عليه الحرام لا يأكل طعام فلان، أو لا يدخل بيته، أو لا يكلم فلانًا؛ فإنها يمين تُكفَّر، فيطعم عشرة مساكين، أو يكسوهم، أو يعتق رقبة؛ فإن عجز صام ثلاثة أيام؛ لقول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} ، ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما:{لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرَّم على نفسه العسل، فأنزل الله هذه الآية {يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك} ، ثم قال:{قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} ، فجعلها يمينًا تُكفَّر؛ فإذا حرم الإنسان على نفسه شيئًا غير الزوجة فإنه يُكفِّر كفارة يمين.
ولا ينبغي للإنسان أن يلج في يمينه، فتكون يمينه مانعة له من فعل
الخير، بل عليه أن يكفر كفارة يمين، ويعمل الخير؛ كما ثبت في الحديث الصحيح عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:((وَاللَّهِ لَأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ، آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ))
(1)
، وكما قال عليه الصلاة والسلام:((وَإِنِّي- وَاللَّهِ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ- لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي))
(2)
، وفي لفظ:((إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا))
(3)
.
أما إذا حرَّم الزوجةَ ففيه تفصيل؛ فإما أن يقيد، أو لا يقيد، فإن قيد كأن قال: هي حرام عليَّ إن فعلت كذا؛ أو قال: أنتِ حرام إن كلمتِ فلانًا، أو دخلتِ بيت فلان، أو أكلتِ الطعام الفلاني؛ هذه يمين مكفَّرة عند شيخ الإسلام ابنِ تيميةَ رحمه الله وجمعٍ من أهل العلم
(4)
.
وعند الأئمة الأربعة: يقع الطلاق إذا فعلت ما علق عليه، وحكمها حكم الطلاق
(5)
.
وقال شيخنا ابن باز بالتفصيل: فإذا كان المقصود بهذا القيد الحث، أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب، وليس المقصود إيقاع الطلاق، فهو في حكم اليمين، وإن أراد به الطلاق فيقع طلاقًا
(6)
.
أما إذا أطلق، وقال لزوجته: أنت حرام، وسكت، ولم يقيد:
فمن العلماء من قال: إنها يمين مكفَّرة، كما سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما
(7)
.
(1)
أخرجه البخاري (6625)، ومسلم (1657).
(2)
أخرجه البخاري (6623)، ومسلم (1649).
(3)
أخرجه البخاري (3133)، ومسلم (1650).
(4)
مجموع الفتاوى، لابن تيمية (33/ 74).
(5)
الهداية في شرح بداية المبتدي، للمرغيناني (1/ 244)، المقدمات الممهدات، لابن رشد (1/ 576)، المهذب، للشيرازي (3/ 21)، الشرح الكبير، لابن قدامة (8/ 407).
(6)
مجموع فتاوى ابن باز (22/ 90).
(7)
البخاري (4911)، ومسلم (1473).
ومنهم من قال: إن له ما نوى، فيسأل عن نيته؛ لأنه تكلم بكلام مبهم محتمل لمعانٍ، وكلام المتكلم محمول على مراده، ومراده لا يُعرف إلا من جهته، فإن نوى ثلاثًا فهي ثلاثٌ، وبالتالي تحرم عليه؛ إذ لما نوى الثلاث قصد بذلك الحرمة، وهو مذهب الحنفية
(1)
.
ومنهم من قال: تكون طلاقًا، وهو قول المالكية
(2)
.
والصواب في هذه المسألة: أنه إن نوى بها الطلاق تكون طلاقًا، وإلا فهي ظهار، يكفر كفارة ظهار؛ فيعتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين؛ فإن عجز أطعم ستين مسكينًا؛ كما قال الله عز وجل:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} وهذا مذهب الشافعية والحنابلة
(3)
.
(1)
المبسوط، للسرخسي (6/ 70).
(2)
المدونة، لمالك (2/ 286).
(3)
الأم، للشافعي (7/ 181)، المغني، لابن قدامة (7/ 413 - 415).
[1474]
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تُخْبِرُ:((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْكُثُ عَنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَيَشْرَبُ عَنْدَهَا عَسَلًا، قَالَتْ: فَتَوَاطَأتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا، فقَالَت ذَلِكَ لَهُ، فقَالَ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عَنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، فَنَزَلَ: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إِلَى قَوْلِهِ: {إِنْ تَتُوبَا}، لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}؛ لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا)).
[خ: 5267]
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ عَنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ: فَقِيلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ، فَسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ، وَقُلْتُ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ، فَقُولِي لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لَا، فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيح، وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، وَسَأَقُولُ ذَلِكِ لَهُ، وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ قَالَتْ- تَقُولُ سَوْدَةُ-: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِئَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي، وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ، فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّيح؟ قَالَ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، قَالَتْ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، فَلَمَّا
دَخَلَ عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ، فقَالَت بِمِثْلِ
ذَلِكَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي بِهِ، قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ! قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي)).
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهَذَا سَوَاءً، وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
[خ: 5468]
في هذه الأحاديث: بعضٌ من حيل النساء ومكايدهن وتواطئهن؛ حيث تواطأن بسب الغيرة التي جبل عليها النساء؛ تحايلن على حرمانه من العسل عليه الصلاة والسلام.
وفي الحديث الأول: أن التي سقته العسل هي زينب رضي الله عنها، واللتين تواطأتا هما: حفصة، وعائشة رضي الله عنهما؛ على أنَّ أيَّتَهما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: أجد فيك ريح مغافير، والمغافير شجر له رائحة كريهة إذا رعته النحل أثَّر في العسل، وأصبح له رائحة، وفي اللفظ الآخر: أنها قالت: ((جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ))، وجرستْ، يعني: أكلتْ، أي: هذا العسل الذي أكلته لامس نحلُه شجرَ العُرفط الذي له رائحة كريهة؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن تكون له رائحة كريهة؛ وكان يحب الرائحة الطيبة.
وقد أنزل الله فيهما: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} وقول الله هنا لعائشة وحفصة رضي الله عنهما؛ والتي شرب عندها العسل هي زينب رضي الله عنها، كما في الحديث الأول.
وفي الحديث الثاني: أن التي سقته الغسل هي حفصة، وهذا وهمٌ من بعض الرواة، وأنزل الله تعالى:{وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثًا} لما شرب العسل ولم يعد.
وفي هذه الأحاديث- أيضًا-: أنه إذا كان هذا يحدث من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن أفضل النساء وخيرهن- فحصوله من غيرهن من باب أولى، وهذا بسبب الغيرة التي تشتد على الضرة، فتحملها على ذلك، كما سبق معنا في باب الغضب: أنه لما أهدت إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم له طعامًا وكان عند عائشة رضي الله عنها ضربت الصحفة حتى كسرتها، وسقطت وسقط الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ))
(1)
، وكان هذا بسبب الغيرة التي أصابتها رضي الله عنها.
وفيها: أن هذه الآية من سورة التحريم نزلت في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه، فقال الله تعالى له:{يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك} ، ثم أنزل الله:{قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} وسمى التحريم يمينًا، فدل على أن من حرم على نفسه شيئًا غير الزوجة فحكمه حكم اليمين المكفَّرة.
وروي عن قتادة رحمه الله: أنها نزلت في تحريم سُرّيته مارية القبطية
(2)
.
وفيها: أن التواطؤ الذي حصل من حفصة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها، ويحتمل أنه كان معهن غيرهن معفوٌّ عنه- إن شاء الله-؛ لما لهن من الحسنات الكثيرة والأعمال الصالحة، والعناية بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا شيء اشتد عليهم بسبب الغيرة، وقد لا يملك الإنسان نفسه بسببها، كالغضب الذي يحصل ولا يستطيع الإنسان دفعه، كما حصل لموسى عليه السلام وهو نبي كريم عليه الصلاة والسلام لما غضب واشتد غضبه ألقى الألواح، وفيها كلام الله، حتى تكسَّرت، والله يعفو عنه.
(1)
أخرجه الترمذي (1359).
(2)
أخرجه ابن جرير في تفسيره (23/ 88).