الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّنَّوْرِ
[1567]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.
[خ: 2237]
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ.
[1768]
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((شَرُّ الْكَسْبِ: مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ)).
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ)).
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ.
في هذه الأحاديث: النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن، وفي الحديث الثاني: أنه شر المكاسب، وفي الحديث الثالث: أنه خبيث، وقد دلت النصوص على أن كسب الحجام ليس خبثه خبث تحريم، وإنما هو خبث كراهة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وأعطى الحجام أجره، فدل على أن خبثه خبث كراهة تنزيه، لا تحريم، أما مهر البغي وحلوان الكاهن فخبثه خبث تحريم.
ومهر البغي هو أجرتها على الزنا، فهو خبيث، وسمي مهرًا تشبيهًا له بمهر النكاح؛ لأنها تأخذه في مقابل زناها، فهي تشبه نفسها بالمتزوجة، وحلوان الكاهن أجرته على الكهانة، سمي حلوانًا؛ لأنه يأتي حلوًا بدون تعب ولا مشقة؛ لسهولة أخذه؛ ولهذا تجد الذين يأتون إلى الكهان يعطونهم ما يطلبون، فإذا طلب كثيرًا، أو قليلًا أعطوه- نسأل الله السلامة والعافية.
ولا يُرَدُّ مهر البغي على صاحبه، وإنما يؤخذ وينفق في المصالح العامة للمسلمين؛ فهو كسب رديء فيه دناءة، فينفق في أشياء غير المطاعم والمشارب، كعلف الدواب، أو وقود النار، مثل الحطب والغاز.
[1569]
حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ.
في هذا الحديث: تحريم ثمن السنور، وهو القط، أو الهرة، وله أسماء عدة، حتى أن السيوطي ألف رسالة في أسمائه، سماها:((البلور في أسماء السنور))، وثمنها حرام؛ لأنها لا تؤكل، وكذلك السباع والحشرات، وذوات السموم، وكل ما حرم الله؛ لأن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه، فالمحرمات ليس لها أثمان.
مسألة: ما حكم شراء ذوات السموم؛ ليستفاد من سمومها في العلاج؟
والجواب: لا يُدفع مال لشرائه، لكونه مثل الدم، يبذل دون مقابل، وكما إذا احتاج إلى كلب صيد ليس له أن يشتريه، لكنه يُهدَى، ولا يباع، كما سبق، والأفاعي كلها كذلك، ليس لها ثمن ولا تباع؛ لأن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه، ما عدا بعض الأشياء مثل: الذهب، والحرير، فهما محرمان على الرجال، لكن هما يباعان؛ لأنهما يحلان للنساء.
فإذا لم يتحصل عليها إلا بالمال؟ ! فليس له ذلك، اللهم إذا كانت هناك ضرورة يخشى منها الموت.