المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إنما الولاء لمن أعتق - توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم - جـ ٤

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ نَدْبِ مَنْ رَأَى امْرَأَةً فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَيُوَاقِعَهَا

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ، ثُمَّ نُسِخَ، ثُمَّ أُبِيحَ، ثُمَّ نُسِخَ، وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ

- ‌بَابُ الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ، وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ

- ‌بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ، وَاسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ فِيهِ

- ‌بَابُ نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ، وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ، وَخَاتَمَ حَدِيدٍ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ، وَاسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ خَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ لِمَنْ لَا يُجْحِفُ بِهِ

- ‌بَابُ فَضِيلَةِ إِعْتَاقِهِ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌بَابُ زَوَاجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَنُزُولِ الْحِجَابِ وَإِثْبَاتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ

- ‌بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَطَأَهَا

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَهُ عَنْدَ الْجِمَاعِ

- ‌بَابُ جَوَازِ جِمَاعِهِ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ وَرَاءِهَا، مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلدُّبُرِ

- ‌بَاب تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ إِفْشَاءِ سِرِّ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْعَزْلِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَامِلِ الْمَسْبِيَّةِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الْغِيلَةِ، وَهِيَ: وَطْءُ الْمُرْضِعِ، وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌بَاب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ

- ‌بَاب تَحْرِيمِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

- ‌بَاب تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَأُخْتِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَاب فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَانِ

- ‌بَاب التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ

- ‌بَاب رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌بَاب إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

- ‌بَاب جَوَازِ وَطْءِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ، وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِالسَّبْيِ

- ‌بَاب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ

- ‌بَاب الْعَمَلِ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ الْوَلَدَ

- ‌بَاب قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عَنْدَهَا عُقْبَ الزِّفَافِ

- ‌بَاب الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ، وَبَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةٌ مَعَ يَوْمِهَا

- ‌بَاب جَوَازِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا لِضرَّتِهَا

- ‌بَاب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌بَاب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ

- ‌بَاب خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

- ‌بَاب الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌بَاب لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا

- ‌بَابُ طَلَاقِ الثَّلَاثِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَ امْرَأَتِهِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ

- ‌بَابٌ فِي الْإِيلَاءِ، وَاعْتِزَالِ النِّسَاءِ، وَتَخْيِيرِهِنَّ

- ‌بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا

- ‌بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي النَّهَارِ لِحَاجَتِهَا

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌بَابُ مَنْ أَعَتَق شِركًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌بَاب ذِكْرِ سِعَايَةِ الْعَبْدِ

- ‌بَاب إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

- ‌بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

- ‌بَاب تَحْرِيمِ تَوَلِّي الْعَتِيقِ غَيْرَ مَوَالِيهِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْعِتْقِ

- ‌بَاب فَضْلِ عِتْقِ الْوَالِدِ

- ‌كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌بَاب إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

- ‌بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ تَلَقِّي الْجَلَبِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

- ‌بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

- ‌بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ بِتَمْرٍ

- ‌بَابُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ

- ‌بَابُ الصِّدْقِ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ

- ‌بَابُ مَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا

- ‌بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا ثَمَرٌ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنِ المُخَابَرَةِ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ، وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ

- ‌بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ

- ‌بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ

- ‌بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

- ‌بَابٌ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُؤَاجَرَةِ

- ‌بَابُ الْأَرْضِ تُمْنَحُ

- ‌كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ

- ‌بَابُ وَضْعِ الْجَوَائِحِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَقَدْ أَفْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ

- ‌بَابُ فَضْلِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ، وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ، وَاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاةِ، وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلَأِ، وَتَحْرِيمِ مَنْعِ بَذْلِهِ، وَتَحْرِيمِ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّنَّوْرِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا، إِلَّا لِصَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ حِلِّ أُجْرَةِ الْحِجَامَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

- ‌بَابُ بَيْعِ الْقِلَادَةِ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ

- ‌بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

- ‌بَابُ لَعْنِ آكِلِ الرِّبَا وَمُؤْكِلِهِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْحَلَالِ، وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الْبَعِيرِ، وَاسْتِثْنَاءِ رُكُوبِهِ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا فَقَضَى خَيْرًا مِنْهُ، وَخَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

- ‌بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا

- ‌بَابُ الرَّهْنِ وَجَوَازِهِ فِي الْحَضَرِ وَالسَفَرِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ فِي الْأَقْوَاتِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ غَرْزِ الْخَشَبِ فِي جِدَارِ الْجَارِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ، وَغَصْبِ الْأَرْضِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ قَدْرِ الطَّرِيْقِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيْهِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

- ‌بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْكَلَالَةِ

- ‌بَابُ آخِرِ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ

- ‌بَابُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

- ‌كِتَابُ الْهِبَاتِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ، إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ، وَإِنْ سَفَلَ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى

- ‌كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ

- ‌كِتَاب النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ النَّذْرِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ

- ‌بَابُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ فِي كَفَّارَةِ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

- ‌بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ

- ‌بَابُ يَمِينِ الْحَالِفِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الإِصْرَارِ عَلَى الْيَمِينِ فِيمَا يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ الْحَالِفِ مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ

- ‌بابُ نَذْرِ الْكَافِرِ، وَمَا يَفْعَلُ فِيْهِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌بَابُ صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ، وَكَفَّارَةِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا

- ‌بَابُ إِطْعَامِ الْمَمْلُوكِ مِمَّا يَأْكُلُ، وَإِلْبَاسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ

- ‌بَابُ ثَوَابِ الْعَبْدِ وَأَجْرِهِ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

الفصل: ‌باب إنما الولاء لمن أعتق

‌بَاب إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

[1504]

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).

[خ: 2561]

في هذا الحديث: دليل قاعدة: أن الولاء لمن أعتق، ولا ينتقل إلى غيره.

وفيه: أن من باع عبدًا واشترط أن يكون الولاء له فشرطه فاسد، والبيع صحيح، فإذا باع شخص عبدًا، وقال: أبيعك بشرط أن يكون الولاء لي فلا يكون له؛ لأنه لم يعتق، والولاء لمن أعتق، فالولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث بها المعتق وعصبته.

وفيه: أنه يحرم على الإنسان أن ينتسب لغير آبائه وأجداده، وهو من الكبائر، وهو من كفر النعمة، وكذلك العبد إذا انتسب لغير مواليه فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب حيث أنكر نعمة سيده إذ أعتقه؛ فالولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يشترى، ولا يورث.

وفيه: دليل على أن الشرط الذي يضر بمقتضى العقد يَبطل، ويبقى البيع صحيحًا.

ص: 246

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي، فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا، فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ، فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:((ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ))، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ؛ شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ)).

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ- زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَيَّ، فَقَالَتْ: يَا عَائِشَةُ، إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَزَادَ: فَقَالَ: ((لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ مِنْهَا، ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي))، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:((أَمَّا بَعْدُ)).

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي تِسْعِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ لَهَا: إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَأُعْتِقَكِ وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي، فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا، فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَأَتَتْنِي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ، قَالَتْ: فَانْتَهَرْتُهَا، فَقَالَتْ: لَا هَا اللهِ إِذَا، قَالَتْ: فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ:((اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ))، فَفَعَلْتُ، قَالَتْ: ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشِيَّةً، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ

ص: 247

قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عز وجل فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي، إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح، وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيْعًا عَنْ جَرِيرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ: وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ:((أَمَّا بَعْدُ)).

هذا حديث بريرة رضي الله عنها، وقد جاء مسلم به على روايات متعددة، وهو حديث مشهور عظيم.

قوله صلى الله عليه وسلم: ((ابْتَاعِي))، يعني: اشتري.

في هذا الحديث فوائد جمة، حتى إن بعض أهل العلم استنبط منه أكثر من مائة فائدة، ومن تلك الفوائد:

1 -

دليل على جواز البيع المؤجل وهو بيع التقسيط، ومن الأدلة- أيضًا-: قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} ، وهو كالإجماع من أهل العلم أن البيع بالأقساط لا بأس به، شهرية كانت، أو سنوية، أو غير ذلك؛ ولذلك فإن بريرة اشترت نفسها من أهلها بالتأجيل بتسع أواق، كل سنة تدفع أوقية، فجاءت تستعين بعائشة رضي الله عنها في كتابتها.

2 -

دليل على أنه لا بأس للكاتب أن يستعين، ويسأل من يقضي عنه كتابته، أو يساعده في قضاء دينه ولا حرج؛ ولذلك جاءت بريرة تستعين

ص: 248

بعائشة، فقالت عائشة:((ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي، فَعَلْتُ)).

3 -

دليل على أن عائشة رضي الله عنها تكون في بعض الأحيان ذات مال، وقد لا يكون عندها شيء في أحيان أخرى، فقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها، قالت: دخلت امرأةٌ معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئًا غير تمرة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثُمَّ قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال:((مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ))

(1)

.

وكانت أم المؤمنين رضي الله عنها كريمة، فكانت تنفق حتى لا يبقى في يدها شيء، فقد روي أَنَّ مُعَاوِيَةَ، اشْتَرَى مِنْ عَائِشَةَ بَيْتًا بِمِائَةِ أَلْفٍ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهَا فَمَا أَمْسَتْ وَعِنْدَهَا مِنْهُ دِرْهَمٌ وَأَفْطَرَتْ عَلَى خُبْزٍ وَزَيْتٍ وَقَالَتْ لَهَا مَوْلَاةٌ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ كُنْتِ اشْتَرَيْتِ لَنَا بِدِرْهَمٍ لَحْمًا قَالَتْ: «فَهَلَّا ذَكَّرْتِينِي» أَوْ قَالَتْ: «لَوْ ذَكَّرْتِينِي لَفَعَلْتُ»

(2)

.

فنسيتْ وتصدقتْ بجميع مالها، حتى ما بقي شيء لإفطارها رضي الله عنها، والمال يغدو ويروح.

4 -

قوله صلى الله عليه وسلم: ((ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) هذا ليس خداعًا من النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وإنما هو إنكار عليهم؛ لأنه قد بلغهم الشرط وعلموا، فقال: اشترطي فإن الشرط فاسد لا يضرك؛ ولهذا خطب النبي الناسَ، وقال:((مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ)) والمقصود بكتاب الله: حكمه وشرعه، ويشمل ذلك: الكتاب والسنة.

5 -

قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ

(1)

أخرجه البخاري (1418)، ومسلم (2629).

(2)

أخرجه أبو نعيم في الحلية (2/ 49).

ص: 249

مَرَّةٍ شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ)) قول صريح في إبطال كل شرط ليس له أصل في كتاب الله، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم:((وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ)) أنه لو شرط مائة مرة توكيدًا فهو باطل.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ)):

قيل: المراد به قوله تعالى: {فإخوانكم في الدين ومواليكم} ، وقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه

} الآية.

وقال القاضي عياض رحمه الله: ((وعندي أن الأظهر هو ما أعلم به بقوله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ))، و ((مولى القوم منهم))، و ((الولاء لحمة كالنسب))))

(1)

.

وهذا هو الأقرب، وهذا الشرط ينافيه فيكون باطلًا.

وقيل: إذا بطل الشرط بطل العقد.

لكن الحديث صريح في أن الشرط يبطل، ويبقى العقد صحيحًا.

مسألة: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ابتاعيها واشترطي لهم الولاء)

الجواب: الأقرب أنهم قد علموا الحكم، فكان ذلك عقوبة لهم، حيث إنهم علموا الحكم، ولم يلتزموا به؛ ولهذا قال:((ابتاعيها واشترطي لهم الولاء)).

وقد تُخُلِّصَ من هذا الإشكال بأربعة أمور:

الأول: أن قوله: ((اشترطي لهم))، أي: عليهم، كما قال تعالى:{إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها} ، أي: عليها، ومنه: قوله تعالى: {أولئك لهم اللعنة} ، أي: عليهم.

الثاني: أن قوله: ((اشترطي)) لم يكن على جهة التبليغ، على أن ذلك الشرط لا ينفعهم، ووجوده وعدمه سواء، كأنه يقول: اشترطي، أو لا تشترطي؛ فذلك لا يفيدهم، وقد قوَّى هذا الوجه ما جاء في رواية مكي عن

(1)

إكمال المعلم، للقاضي عياض (5/ 111).

ص: 250

عائشة: ((اشْتَرِيهَا، وَأَعْتِقِيهَا، وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاءُوا))

(1)

.

الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أَعلم قبل ذلك بأن اشتراط البائع للولاء باطل، وأشهر ذلك بحيث لا يخفى على هؤلاء، فلما أرادوا أن يشترطوا ما علموا بطلانه أطلق صيغة الأمر.

الرابع: ما نقله القاضي عن الطحاوي فقال: ((قال الطحاوى: رواية الشافعى عن مالك فى هذا الحديث: " اشترطى لهم الولاء " بغير تاء، أى أظهرى لهم حكمه.

(2)

.

والأقرب هو الثالث، وهو أن النبي صلى الله عيه وسلم أعلم الناس بهذا الحكم، وهو معروف لهم؛ ولهذا لم يكن خداعًا، وإنما قال هذا عقوبة لهم.

وقال العلماء: الشرط في البيع ونحوه أربعة أقسام:

أحدها: شرط يقتضيه إطلاق العقد، بأن شرط تسليمه للمشتري، أو تبقية الثمرة على الشجر إلى أوان الجذاذ، أو الرد بالعيب، هذا مقتضى العقد.

الثاني: شرط فيه مصلحة، وتدعو إليه الحاجة، كاشتراط الرهن، والتضمين، والخيار، وتأجيل الثمن ونحو ذلك، وهذان القسمان جائزان، ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف.

الثالث: اشتراط العتق في العبد المبيع، أو الأمة، وهذا جائز- أيضًا- عند الجمهور؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، وترغيبًا في العتق لقوته.

الرابع: ما سوى ذلك من الشروط، كشرط استثناء منفعة، وشرط أن يبيعه شيئًا آخر، أو يكريه داره، أو نحو ذلك، فهذا شرط باطل مبطل للعقد، وقال أحمد:((ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان، ولا يبطله شرط واحد))

(3)

.

(1)

أخرجه البخاري (2565).

(2)

إكمال المعلم، للقاضي عياض (5/ 114).

(3)

المغني، لابن قدامة (4/ 169).

ص: 251

6 -

قال القرطبي: ((وظاهر هذا الحديث أن العتق لا يكمل للعبد إلا بعد التقويم ودفع القيمة إلى الشركاء، وهو مشهور قول مالك وأصحابه، والشافعي في القديم، وبه قال أهل الظاهر))

(1)

.

وقالت الحنفية: لا يصير إلى العتق إلا بعد موافقة الشركاء، فلا يتعدى العتق للعبد، وللشركاء أن يختار كل واحد منهم ما يشاء وإلا ضمن المعتق النصيب للشركاء

(2)

.

7 -

مشروعية الخطبة عند حصول الأمر، وأن ولي الأمر يبلغ الناس ويخطب بالناس، أو نائبه ويبلغهم.

8 -

مشروعية الحمد والثناء على الله في أول الخطبة.

9 -

مشروعية قول: ((أَمَّا بَعْدُ)) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((أَمَّا بَعْدُ))، ولا يقول:((وَبَعْدُ))، كما يقول بعض الناس اليوم.

10 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسمي شخصًا بعينه، فقال:((مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ)) ولم يقل: فلان وفلان، وإنما يأتي بالوصف.

11 -

دليل على مشروعية المكاتبة، وأنه يشرع للعبد أن يكاتب سيده إن كان عنده قدرة على العمل، ويجوز للأنثى- أيضًا- أن تكاتب وتشتري نفسها حتى تتحرر.

12 -

أنه لا بأس سؤال المال في المكاتبة، وأن هذا ليس من السؤال المذموم؛ كما فعلت بريرة رضي الله عنها.

وقولها: ((لَا هَا اللهِ)) لا نافية، والهاء حرف قسم، ومعناه: لا والله، ومن حروف القسم: الواو، والباء، والتاء، والهمزة، والهاء. وظاهر هذا القسم: أنه من قول بريرة أجابت به عائشة رضي الله عنها، فكأنها قالت: فإذا كان ذلك- يعني:

(1)

المفهم، للقرطبي (4/ 312).

(2)

بدائع الصنائع، للكاساني (4/ 50).

ص: 252

موجدة عائشة- فلا يستقيم بهذا شيء، ويحتمل أن يكون الراوي قد أخبر به عن عائشة، ويؤيده ما وقع في بعض النسخ ((فقلت)) مكان ((قالت))، فعلى هذا يكون من قول عائشة، ويكون معناه: أن أهل بريرة إنما أبوا اشتراط الولاء لها، فامتنعت من الشراء والعتق لأجل الشرط، وأقسمت على ذلك بقولها:((لاها الله إذًا)) والرواية مشهورة في هذا اللفظ بالمد، وبإثبات ((إذًا)) وهي حرف جواب.

وفي رواية أخرى: ((لاها الله ذا)) بقصرها وإسقاط الهمزة من ((إذًا))، وصوب ذلك جماعة من أهل العلم، منهم: الخطابي

(1)

.

قال النووي: ((قَالَ الْمَازِرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ: هَذَانِ لَحْنَانِ، وَصَوَابُهُ: (لَاهَا اللهِ ذَا) بِالْقَصْرِ فِي (هَا) وَحَذْفِ الْأَلِفِ مِنْ (إِذَا) قَالُوا: وَمَا سِوَاهُ خَطَأٌ. وَمَعْنَاهُ: (ذَا يَمِينِي) وَكَذَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ: أَنَّ الصَّوَابَ: (لَاهَا اللهِ ذَا) بِحَذْفِ الْأَلِفِ، وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ النَّحْوِيُّ وَغَيْرُهُ: يَجُوزُ الْقَصْرُ وَالْمَدُّ فِي (هَا)، وَكُلُّهُمْ يُنْكِرُونَ الْأَلِفَ فِي (إِذَا) وَيَقُولُونَ: صَوَابُهُ: (ذَا). قَالُوا: وَلَيْسَتِ الْأَلِفُ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ: جَاءَ فِي الْقَسَمِ (لَاهَاءَ اللهِ) قَالَ: وَالْعَرَبُ تَقُولُهُ بِالْهَمْزَةِ، وَالْقِيَاسُ تَرْكُهُ، قَالَ: وَمَعْنَاهُ: (لَا وَاللهِ هَذَا مَا أُقْسِمُ بِهِ)، فَأَدْخَلَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى بَيْنَ (هَا وَذَا))).

(2)

قلت: ويظهر لي أن الرواية المشهورة صواب، وليست بخطأ، ووجه ذلك: أن هذا الكلام قسم على جواب إحداهما عن الأخرى على ما قررناه آنفًا، والهاء هنا هي التي يعوض بها عن باء القسم، فإن العرب تقول: هاء الله لأفعلن، ممدودة الهمزة ومقصورتها، ثُمَّ إنهم عوضوا عن الهمزة بهاء، وقالوا: ها الله؛ لتقارب مخرجيهما، كما قد أبدلوها في قولهم:

(1)

أعلام الحديث، للخطابي (2/ 1457).

(2)

شرح مسلم، للنووي (10/ 145).

ص: 253

أَلَا يَا سَنَا بَرْقٍ عَلَى قُلَلِ الْحِمَى

لَهِنَّكَ مِنْ بَرْقٍ عَلَيَّ كَرِيمُ

(1)

وقولهم:

فَهَيَّاكَ وَالْأَمْرَ الَّذِي إِنْ تَوَسَّعَتْ

مَوَارِدُهُ ضَاقَتْ عَلَيكَ مَصَادِرُهْ

(2)

فقد أبدلت الهمزة بالهاء في: (لهنَّك)، وأصلها:(لأنَّك)، وكذا في:(فهيَّاك) فأصلها: (فإيَّاك)، والهاء تمد وتقصر، كما قد حكاها أبو زيد

(3)

.

وتحقيقه: أن الذي مد مع الهاء كأنه نطق بهمزتين، أبدل من إحداهما ألفًا استثقالًا لاجتماعها، كما تقول: آلله، والذي قصر كأنه نطق بهمزتين فلم يحتج للمد، كما يقول: أألله، وأما ((إذًا)) فهي- بلا شك- حرف جواب وتعليل، وهي مثل التي وقعت في قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بيع الرطب فقال-:((هَلْ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَلا إِذًا))

(4)

، فلو قال:((فلا- والله- إذًا)) كان مساويًا لهذه في كل وجه، ولكنه لم يحتج إلى القسم، فلم يذكره، وقد بيَّنَّا تقدم المعنى واستقامته معنًى ووضعًا من غير وجه، دون حاجة إلى ما تكلَّفه من سبقت حكايته.

(1)

ديوان المعاني، للعسكري (2/ 192).

(2)

(3)

الصحاح، للجوهري (6/ 2546)، ديوان الطفيل الغنوي (ص 102).

(4)

الصحاح، للجوهري (6/ 2546).

ص: 254

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ- وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ- قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ: أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ))، قَالَتْ: وَعَتَقَتْ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، قَالَتْ: وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا، وَتُهْدِي لَنَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ، فَكُلُوهُ)).

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ أُنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:((الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ))، وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، وَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:((لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ))، قَالَتْ عَائِشَةُ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ؟ ! فَقَالَ: ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ)).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ))، وَأُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَحْمٌ، فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هَذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ:((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ، وَخُيِّرَتْ)). فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ زَوْجِهَا، فَقَالَ: لَا أَدْرِي.

وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي هِشَامٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ، وأَبُو هِشَامٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ،

ص: 255

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ- زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ، وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدُمٍ مِنْ أُدُمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ:((أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ؟ ! ))، فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ، فَقَالَ:((هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ))، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا:((إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).

[1505]

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).

[خ: 5279]

في هذه الأحاديث: دليل على أن الأمة إذا أُعتقت تحت عبد تُخيَّر، إن شاءت بقيت عنده، وإن شاءت فسخت نفسها؛ لأنها صارت أعلى منه رتبة، فهي حرة، وهو عبد، أما إذا كان زوجها حرًّا وأُعتقت فليس لها الخيار.

وفيها: أنه إذا تصدق الغني على الفقير، ثُمَّ أهدى الفقيرُ الغنيَّ حل له ذلك ولو كان من بني هاشم لا يأكل الصدقة، كما تُصُدِّقَ على بريرة بلحم وهي فقيرة، فأهدت منه لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل وهو لا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام.

وقول عبدالرحمن بن القاسم في رواية: ((وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا))، رواية شاذة مخالفة للروايات الصحيحة، وهو متردد فيها؛ لأنه قال: كان حرًّا، ولما

ص: 256

سأله بعد ذلك قال: لا أدري، والصواب: أن زوجها كان عبدًا؛ ولهذا خُيرت، ولو كان زوجها حرًّا ما خُيرت، وقد جاء في البخاري: أنه من قول الحكم، قال البخاري عقيبه: قول الحكم مرسل، وقال ابن عباس:((رأيته عبدًا))

(1)

، ومن قول الأسود، قال البخاري عقيبه: قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس: ((رأيته عبدًا)) أصح

(2)

.

(1)

أخرجه البخاري (5280).

(2)

صحيح البخاري (8/ 154).

ص: 257