المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب تحريم الاحتكار في الأقوات - توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم - جـ ٤

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ نَدْبِ مَنْ رَأَى امْرَأَةً فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَيُوَاقِعَهَا

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ، ثُمَّ نُسِخَ، ثُمَّ أُبِيحَ، ثُمَّ نُسِخَ، وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ

- ‌بَابُ الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابُ اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ، وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ

- ‌بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ، وَاسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ فِيهِ

- ‌بَابُ نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ، وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ، وَخَاتَمَ حَدِيدٍ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ، وَاسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ خَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ لِمَنْ لَا يُجْحِفُ بِهِ

- ‌بَابُ فَضِيلَةِ إِعْتَاقِهِ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌بَابُ زَوَاجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَنُزُولِ الْحِجَابِ وَإِثْبَاتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ

- ‌بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَطَأَهَا

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَهُ عَنْدَ الْجِمَاعِ

- ‌بَابُ جَوَازِ جِمَاعِهِ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ وَرَاءِهَا، مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلدُّبُرِ

- ‌بَاب تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ إِفْشَاءِ سِرِّ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْعَزْلِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَامِلِ الْمَسْبِيَّةِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الْغِيلَةِ، وَهِيَ: وَطْءُ الْمُرْضِعِ، وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاع

- ‌بَاب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ

- ‌بَاب تَحْرِيمِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

- ‌بَاب تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَأُخْتِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَاب فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَانِ

- ‌بَاب التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ

- ‌بَاب رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ

- ‌بَاب إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

- ‌بَاب جَوَازِ وَطْءِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ، وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِالسَّبْيِ

- ‌بَاب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ

- ‌بَاب الْعَمَلِ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ الْوَلَدَ

- ‌بَاب قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عَنْدَهَا عُقْبَ الزِّفَافِ

- ‌بَاب الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ، وَبَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةٌ مَعَ يَوْمِهَا

- ‌بَاب جَوَازِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا لِضرَّتِهَا

- ‌بَاب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌بَاب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ

- ‌بَاب خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

- ‌بَاب الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

- ‌بَاب لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا

- ‌بَابُ طَلَاقِ الثَّلَاثِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَ امْرَأَتِهِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ

- ‌بَابٌ فِي الْإِيلَاءِ، وَاعْتِزَالِ النِّسَاءِ، وَتَخْيِيرِهِنَّ

- ‌بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا

- ‌بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي النَّهَارِ لِحَاجَتِهَا

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌كِتَابُ العِتْقِ

- ‌بَابُ مَنْ أَعَتَق شِركًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌بَاب ذِكْرِ سِعَايَةِ الْعَبْدِ

- ‌بَاب إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

- ‌بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

- ‌بَاب تَحْرِيمِ تَوَلِّي الْعَتِيقِ غَيْرَ مَوَالِيهِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْعِتْقِ

- ‌بَاب فَضْلِ عِتْقِ الْوَالِدِ

- ‌كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌بَاب إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

- ‌بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ تَلَقِّي الْجَلَبِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

- ‌بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

- ‌بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ بِتَمْرٍ

- ‌بَابُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ

- ‌بَابُ الصِّدْقِ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ

- ‌بَابُ مَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا

- ‌بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا ثَمَرٌ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنِ المُخَابَرَةِ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ، وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ

- ‌بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ

- ‌بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ

- ‌بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

- ‌بَابٌ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُؤَاجَرَةِ

- ‌بَابُ الْأَرْضِ تُمْنَحُ

- ‌كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ

- ‌بَابُ وَضْعِ الْجَوَائِحِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَقَدْ أَفْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ

- ‌بَابُ فَضْلِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ، وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ، وَاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاةِ، وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلَأِ، وَتَحْرِيمِ مَنْعِ بَذْلِهِ، وَتَحْرِيمِ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّنَّوْرِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا، إِلَّا لِصَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ حِلِّ أُجْرَةِ الْحِجَامَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

- ‌بَابُ بَيْعِ الْقِلَادَةِ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ

- ‌بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

- ‌بَابُ لَعْنِ آكِلِ الرِّبَا وَمُؤْكِلِهِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْحَلَالِ، وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الْبَعِيرِ، وَاسْتِثْنَاءِ رُكُوبِهِ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا فَقَضَى خَيْرًا مِنْهُ، وَخَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

- ‌بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا

- ‌بَابُ الرَّهْنِ وَجَوَازِهِ فِي الْحَضَرِ وَالسَفَرِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ فِي الْأَقْوَاتِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ غَرْزِ الْخَشَبِ فِي جِدَارِ الْجَارِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ، وَغَصْبِ الْأَرْضِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ قَدْرِ الطَّرِيْقِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيْهِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

- ‌بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْكَلَالَةِ

- ‌بَابُ آخِرِ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ

- ‌بَابُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

- ‌كِتَابُ الْهِبَاتِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ، إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ، وَإِنْ سَفَلَ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى

- ‌كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ

- ‌كِتَاب النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ النَّذْرِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ

- ‌بَابُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

- ‌بَابُ فِي كَفَّارَةِ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

- ‌بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ

- ‌بَابُ يَمِينِ الْحَالِفِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الإِصْرَارِ عَلَى الْيَمِينِ فِيمَا يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ الْحَالِفِ مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ

- ‌بابُ نَذْرِ الْكَافِرِ، وَمَا يَفْعَلُ فِيْهِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌بَابُ صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ، وَكَفَّارَةِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا

- ‌بَابُ إِطْعَامِ الْمَمْلُوكِ مِمَّا يَأْكُلُ، وَإِلْبَاسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ

- ‌بَابُ ثَوَابِ الْعَبْدِ وَأَجْرِهِ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

الفصل: ‌باب تحريم الاحتكار في الأقوات

‌بَابُ تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ فِي الْأَقْوَاتِ

[1605]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ- يَعْنِي: ابْنَ بِلَالٍ- عَنْ يَحْيَى- وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ- قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ))، فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ)).

في هذا الحديث: تحريم الاحتكار، وقوله:((لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ))، أي: آثم، كقوله تعالى:{لا يأكله إلا الخاطئون} ، أي: الآثمون، والخاطئ هو الآثم وزنًا ومعنى، أما المخطئ فهو ضد العامد.

وفيه: تحريم الاحتكار؛ لما فيه من الضرر على الناس، والاحتكار يكون في الأقوات، وفي الأطعمة وغيرها، وذلك بأن يشتري السلع وقت الغلاء حتى يضيق على الناس، ثم في وقت قلة السلعة وندرة الأطعمة يبيعها، والجمهور على أن الاحتكار يكون في الأقوات؛ لأنها هي التي يحتاجها الناس، ولا يكون الاحتكار في غير الأقوات

(1)

، وقيل: إن غير الأقوات كذلك، وهذا هو الصواب، فلو احتاج الناس إلى سلعة يكون حكمها حكم الطعام؛ لوجود العلة، وهي دفع الضرر، فإذا احتاج الإنسان إلى سلعة ولو

(1)

بدائع الصنائع، للكاساني (5/ 129)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (2/ 38)، المغني، لابن قدامة (4/ 167).

ص: 425

لم تكن طعامًا فلا يجوز للإنسان أن يحتكرها، أما إذا اشترى الإنسان الطعام في وقت الرخص، ثم باعه فلا حرج، لكن الممنوع أن يشتريه في وقت الغلاء وقلة الأقوات، ثم يضيق على الناس ويبيعه بالغلاء.

وقوله: ((لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ)): هذا نفي بمعنى النهي، وهو يفيد التحريم.

أما قول سعيد بن المسيب: ((إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ)): هذا كأنه تأول أن الناس ما كانوا يحتاجون إليه، وهو نوع من الطعام، كالزيت وغيره، وأن هذا ليس من الاحتكار، وفيه حديث:((مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ اللهُ بِالْإِفْلاسِ، أَوْ بِجُذَامٍ))

(1)

.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَالَ مُسْلِم: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى.

قال الإمام مسلم هنا: ((وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا))، يعني: يرويه عن مجهول، وهذا من الآثار المقطوعة في صحيح مسلم، وهي قليلة جدًّا عند مسلم، وهي تقارب الأربعة عشر، وهذا منها.

(1)

أخرجه أحمد (135)، وابن ماجه (2155).

ص: 426