الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا
[1586]
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ: مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ- وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ-: أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كَلَّا، وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ)).
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
قوله: ((هَاءَ وهَاءَ))، يعني: خذ وأعطِ، وهذا هو الشرط الثاني، وهو شرط التقابض.
[1587]
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ: قَالُوا: أَبُو الْأَشْعَثِ، أَبُو الْأَشْعَثِ، فَجَلَسَ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: نَعَمْ، غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ، فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ، فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، فَقَامَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى، فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ، فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ، فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ، فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَأَعَادَ الْقِصَّةَ، ثُمَّ قَالَ: لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ- أَوَ قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ- مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ. قَالَ حَمَّادٌ: هَذَا أَوْ نَحْوَهُ.
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ- وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)).
[1584]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَب، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ)).
حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ)) فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.
[1588]
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ)).
وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ يَدًا بِيَدٍ.
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَب، وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا)).
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ- يَعْنِي: ابْنَ بِلَالٍ- عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا)).
وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي تَمِيمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
قوله: ((وَمَنْ زَادَ))، يعني: أعطى زيادة.
وقوله: ((أَوِ اسْتَزَادَ))، يعني: طلب الزيادة؛ لأن الهمزة والسين والتاء للطلب.
وقوله: ((لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ- أَو قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ)): هذا دليل على أهمية العلم ونشره، وأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومعاوية معذور في هذا؛ لأنه يريد التثبت، وهو لم يبلغه الحديث، وفيه: دليل على أن الكبير والعالم من الصحابة وغيرهم قد يخفَى عليه شيء من العلم، فهذا معاوية رضي الله عنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كُتَّاب الوحي، وهذا الحديث أمر مشهور في إجراء الربا في هذه الأمور الستة، ومع ذلك خفي عليه ذلك.
وفي هذه الأحاديث: فضل تبليغ العلم، ونشره، وعدم المبالاة بمن يمنع من ذلك، فمعاوية رضي الله عنه خفي عليه النص، ولكن عبادة بن الصامت رضي الله عنه بلَّغه.
وفيها: أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، ستة أشياء إذا بيع بعضها ببعض، فإنه يجب فيها شرطان:
الشرط الأول: التماثل، فلا يزيد بعضها على بعض.
الشرط الثاني: التقابض بمجلس العقد.
- واختلف العلماء فيما في معنى هذه الأشياء الستة، هل تقاس عليها، أو لا تقاس على قولين:
القول الأول: ذهب الظاهرية إلى أنه لا ربا إلا في هذه الأشياء الستة؛ لأن الظاهرية يمنعون القياس
(1)
، ويقولون: ما عدا هذه الأشياء كالنحاس،
(1)
المحلى، لابن حزم (7/ 401).
والرصاص، والحديد، والأرز وغيرها، فلا بأس فيها بالزيادة، ولا بأس بعدم التقابض بمجلس العقد.
القول الثاني: ذهب جمهور العلماء
(1)
، إلى أنه يقاس عليها ما وافقها في العلة، واختلف العلماء في العلة التي يقاس عليها، فالعلة في الذهب والفضة الثمنيَّة، أي: كونهما ثمنًا للأشياء، وهذا هو الصواب، وقال بعضهم
(2)
: العلة الوزن، لكن الصواب أنها هي الثمنية، فكل ما كان ثمنًا للأشياء فإنه يأخذ هذا الحكم، مثل الأوراق النقدية الآن، فلا يجوز أن تبيع ريالًا بريالين سعودي، ولا يجوز أن تبيع مائة بمائة وعشرة، ومثله الصرف- أيضًا- فلا يجوز أن تصرف مائة بثمان وتسعين، أما إذا اختلفت العملة كريال سعودي بدولار فهنا لا بأس بالزيادة، لكن لا بد من التقابض بمجلس العقد، ومثله التحويلات، حينما يحول الإنسان ريالات سعودية إلى بلد آخر ويأخذها دولارات أمريكية، أو جنيهات مصرية، أو دنانير كويتية، فلا بد أن يكون يدًا بيد، والمخرج من هذا بأحد أمرين:
الأمر الأول: أن يشتري العملة التي يريد أن يحولها، ثم يحولها، فإذا أراد أن يحول دينارًا كويتيًّا فيشتري الدينار، ثم يحوله، ثم يقبضه هناك، وإذا أراد أن يحول جنيهات مصرية يشتري الجنيهات المصرية، ثم يحولها جنيهات مصرية، ثم يقبضها هناك.
والأمر الثاني: أن يحولها ريالات سعودية، لكن إذا وصلت هناك يستلم الريالات السعودية ويصرفها في الحال، أما أن يأخذ الريالات السعودية، ويحولها جنيهات مصرية، أو دولارات فهذا لا يجوز، وهو ربا.
(1)
المبسوط، للسرخسي (12/ 113)، التاج والإكليل، للمواق (6/ 197)، المجموع، للنووي (9/ 393)، المغني، لابن قدامة (4/ 5).
(2)
البحر الرائق، لابن نجيم (5/ 330)، بدائع الصنائع، للكاساني (5/ 185)، المبدع، لابن مفلح (4/ 128)، كشاف القناع (3/ 252).
والعلة في البر والتمر والشعير والملح اختلف فيها العلماء:
فالشافعية يرون أنها الطعم
(1)
.
والمالكية يرون أنها الاقتيات والادخار
(2)
.
والحنابلة والأحناف يرون أنها الكيل والوزن
(3)
.
والأقرب في هذا: أنه لا بد من اجتماع هذه الأمور كلها، فلا بد أن يكون مكيلًا ومدخرًا ومطعومًا، مثل: الأرز، فيدخل فيها؛ لأنه مكيل ومدخر ومطعوم، لكن مثلًا الخضراوات والفاكهة لا يجري فيها الربا، فالخضراوات والفواكه ليست مكيلة، وليست موزونة في الأصل، وإن كانت توزن الآن، وليست مدخرة فهي لا تبقى مدة، فيأتي الفقيه مثلًا ويقيس الأرز على البر، يقول: الأرز كالبر في جريان الربا في كل منهما لجامع الطعم إذا كان شافعيًّا، وإذا كان مالكيًّا يقول: لجامع الادخار، وإذا كان حنبليًّا يقول: لجامع الكيل، والجمهور على أنه يقاس عليها كلها مع اختلافها في العلة.
مسألة: هل يجري الربا في الحديد والنحاس والرصاص؟
والجواب: أن الربا يجري في هذه الأشياء عند الحنابلة والأحناف، فقد قالوا: إن العلة في الربويات هي الوزن؛ ولذا فالربا يجري في الحديد والنحاس والرصاص.
مسألة: هل يجري الربا في اللحم إذا بيع باللحم؟
والجواب: اللحم مطعوم موزون، وبيع الحيوان بالحيوان الصواب أنه لا يجري فيه الربا؛ لأنه وإن كان مطعومًا فهو لا يُدَّخر، فلا بأس به.
(1)
المجموع، للنووي (9/ 395).
(2)
الشرح الكبير، للدردير (3/ 47).
(3)
المبسوط، للسرخسي (12/ 113).