الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[636] باب حكم جحد شيء من القران أو الشك فيه
[قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم]:
[قال الإمام]:
(فائدة): قال ابن عبد البر عقب الحديث:"والمعنى: أن يتمارى اثنان في
آية؛ يجحدها أحدهما ويدفعها، أو يصير فيها إلى الشك، فذلك هو المراء الذي
هو الكفر.
وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه؛ فقد تنازع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من ذلك، وهذا يبين لك أن المراء الذي هو الكفر: هو الجحود والشك كما قال عز وجل: {وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا في مِرْيَةٍ مِّنْهُ} (الحج:55)، والمراء والملاحاة غير جائز شيء منهما؛ وهما مذمومان بكل لسان، ونهى السلف رضي الله عنهم عن الجدال في الله جل ثناؤه في صفاته وأسمائه.
وأما الفقه؛ فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر؛ لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك، وليس الاعتقادات كذلك؛ لأن الله عز وجل لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أجمعت عليه الأمة، وليس كمثله شيء فيدرك بقياس أو بإنعام نظر، وقد نهينا عن التفكر في الله، وأمرنا بالتفكر في خلقه الدال عليه" (1).
"الصحيحة"(7/ 2/1323، 1325).
(1) قلت: وهو حديث قوي بمجموع طرقه، وقد خرجت بعضها في "الصحيحة"(رقم 1788)، ثم وجدت له مرسلاً صحيح الإسناد، فألحقته به. [منه]