الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مداخلة: نعم.
الشيخ: فلعلك تبحث إن شاء الله أو تتمم البحث.
مداخلة: إن استطعت إن شاء الله.
الشيخ: وجزاك الله خيراً.
مداخلة: وإياك.
" الهدى والنور"(438/ 35: 10: 00)
[737] باب بيان ضعف
حديث: «دخل رجل الجنة في ذبابة»
[روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم]:
(موقوف)
[قال الإمام]:
ولقد كان الداعي إلى تخريجه هنا وبيان كونه موقوفاً: أنه كثر السؤال عنه في كثير من البلاد الإسلامية، وشاع تداوله؛ وذلك لأنه ذكره الإمام محمد بن عبد
الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه النافع " التوحيد " مرفوعا معزواًّ لأحمد! فقال: " وعن طارق بن شهاب: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال
…
(فذكره). رواه أحمد ".
وقال شارحه الشيخ سليمان: حفيد محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تبارك وتعالى في " التيسير "(ص 160): " هذا الحديث ذكره المصنف معزوا لأحمد، وأظنه تبع ابن القيم في عزوه لأحمد؛ قال ابن القيم: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية
…
عن طارق بن شهاب يرفعه .. وقد طالعت " المسند " فما رأيته فيه، فلعل الإمام رواه في " كتاب الزهد " أو غيره ".
قلت: وفي هذا العزو أمور:
أولا: قوله: " يرفعه " خطأ واضح كما يتبين من تخريجنا هذا.
ثانيا: إطلاق العزو لأحمد فيه نظر! لأنه يوهم بإطلاقه أنه في " مسنده "، وليس فيه كما قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، ولو كان فيه؛ لأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد "، وليس فيه أيضاً، وإنما هو في " الزهد " له كما تقدم.
ثالثا: لم يتعد في إسناده طارق بن شهاب، فأوهم أنه من مسنده! وإنما هو من روايته عن سلمان موقوفاً؛ كما رأيت عند مخرجيه ومن جميع طرقه.
هذا؛ وإني لأستنكر من هذا الحديث: دخول الرجل النار في ذباب؛ لأن ظاهر سياقه أنه إنما فعل ذلك خوفاً من القتل الذي وقع لصاحبه، كما أنني استنكرت قول الإمام محمد بن عبد الوهاب في المسألة:" الحادية عشر: أن الذي دخل النار مسلم؛ لأنه لو كان كافراً؛ لم يقل: " دخل النار في ذباب " "!
فأقول: وجه الاستنكار أن هذا الرجل لا يخلو حاله من أمرين:
الأول: أنه لما قدم الذباب للصنم، إنما قدمه عبادةً له وتعظيماً، فهو في هذه الحالة لا يكون مسلماً؛ بل هو مشرك، وهو ظاهر كلام الشارح الشيخ سليمان رحمه الله (ص 161):" في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل وأنه يوجب النار، ألا ترى إلى هذا لما قرب لهذا الصنم أرذل الحيوان وأخسه وهو الذباب كان جزاؤه النار؛ لإشراكه في عبادة الله " إذ الذبح على سبيل القربة والتعظيم عبادة، وهذا مطابق لقوله تعالى:{إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ} (المائدة:72).
والآخر: أنه فعل ذلك خوفاً من القتل كما تقدم مني، وهو في هذه الحالة لا تجب له النار، فالحكم عليه بأنه مسلم دخل النار في ذباب يأباه قوله تعالى: {مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلَاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ
…
} (النحل:106) الآية، وقد نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر به صلى الله عليه وآله وسلم، فوافقهم على ذلك مكرهاً، وجاء معتذراً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ كما في " تفسير ابن كثير " وغيره، وأخرجها في " الدر "(4/ 132) من طرق.
فإن قيل: إنما أراد الإمام أنه كان مسلماً ثم كفر بتقديمه الذباب كما تقدم في الأمر الأول؛ وحينئذ يرد عليه ما ذكرته في الأمر الآخر، وقصة عمار. ويشبهها ما روى ابن أبي شيبة (12/ 357 - 358) بسند صحيح عن الحسن - وهو البصري -: أن عيونا لمسيلمة أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه بهما، فقال لأحدهما: أتشهد أن محمدا رسول الله؛ قال: نعم. فقال: أتشهد أن محمدا رسول الله؛ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؛ قال: فأهوى إلى أذنيه فقال: إني أصم! قال: ما لك إذا قلت لك: تشهد أني رسول الله قلت: إني أصم؟! فأمر به فقتل. وقال