الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مداخلة: استفهام إنكاري.
الشيخ: هذا استفهام.
مداخلة: {أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ} (يوسف:39).
الشيخ: كثير في القرآن، هذا أسلوب قرآني، هذا لا يعني إقرار الألوهية لغير الله، وإنما يعني الإنكار تماماً.
الشاهد: اللغة العربية واسعة، فإذا تَحَمَّلَ كلامُ مسلمٍ معنىً سليماً ومعنى غير سليم، وجب حمله على المعنى السليم، وليس على المعنى غير السليم، والحمد لله رب العالمين.
"الهدى والنور"(164/ 50: 21: 00) و (164/ 29: 36: 00)
[736] باب هل العذر بالإكراه
كان موجوداً في شريعة من سبقنا
؟
مداخلة: قلتم في أحد الأشرطة في شريط الحج 1410هـ في أثر سلمان: "دخل رجل الجنة في ذبابة، ودخل رجل النار في ذبابة"، قلتم إن إسناده صحيح برواية أحمد لكن فيه نكارة من حيث أن الإكراه، فهذا مكره فكيف يدخل النار، أليس كذلك؟
الشيخ: قبل أن أقول هو كذلك أو ليس كذلك، لما قلت إسناده صحيح مرفوعاً أم موقوفاً؟
مداخلة: موقوفاً، أنا قلت أثراً.
الشيخ: أنا أتثبت خشية أن أفهم منك ما لا تريد.
مداخلة: طيب.
الشيخ: فبعد هذا التحفظ أقول لك الآن هو كذلك.
مداخلة: عندي إشكال في ذلك يا شيخ.
الشيخ: هاته.
مداخلة: وهو أني قرأت لبعض الكتاب أن العذر بالإكراه لم يكن موجوداً في شريعة من سبقنا، بدليل قوله تعالى في سورة الكهف عن أصحاب الكهف:{إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ في مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا] (الكهف:20)، وغير ذلك من الأدلة التي نستفيد منها أن العذر بالإكراه لم يكن موجوداً في الأمم السابقة بخلاف أمتنا ففيه الآية في سورة النحل: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} (النحل:106)، فماذا تقولون في هذا يا شيخ؟
الشيخ: بعد التسليم بما ذكرت من اختلاف الحكم بين شريعتنا وشريعة من قبلنا، نقول: ما الذي يستفاد من حديث سلمان مع التسليم بهذا التفريق حينذاك؟
مداخلة: يستفاد منه ما يستفاد من الآية في سورة الكهف.
الشيخ: وهو؟
مداخلة: وهو العذر بالإكراه لم يكن مرخصاً فيه
…
الشيخ: لا أنا أقول بالنسبة إلينا الآن، يعني ما الذي يستفيده المسلم وما
الذي يستفيده المؤلف اليوم في شريعة الإسلام وأحكام الإسلام حينما يورد هذا الأثر؟
مداخلة: يستفيد منه الذي ذكرته لك أن العذر بالإكراه غير موجود في تلك الأمة أما بالنسبة إلينا لا نستفيد منه حكماً بالنسبة إلينا.
الشيخ: واقع هذا الأثر في أي مناسبة يذكر؟ هل هو لتذكير الناس بهذا الذي سلمت لك به جدلاً؛ لأن الأمر يحتاج إلى بحث، هل هم يوردون هذا الأثر لتنبيه الغافل مثلي أقولها صريحة؛ ليفهم أن الحكم بالإكراه يختلف سابقاً عن لاحقاً أم هم يسوقونه لشيء آخر؟
مداخلة: هم يسوقونه لأن هناك من الناس من يستدل بهذا الأثر على تكفير المسلم إذا قام بما يضاد التوحيد، فيردون عليهم بالكلام الذي ذكرته لك آنفاً.
الشيخ: كيف؟ غير واضح.
مداخلة: يعني هناك ناس يستدلون بهذا الأثر على أن المسلم إذا قام
…
الشيخ: على أن المسلم اليوم.
مداخلة: اليوم نعم، لو قام بشيء يضاد التوحيد لا يلزم بذلك.
الشيخ: وهل هذا صحيح الاستدلال.
مداخلة: لا، غير صحيح طبعاً.
الشيخ: فإذاً ما هو الإشكال الذي أنت بدأت كلامك أنه عرض لك إشكال، نحن حريصون على بيان مرتبة هذا الأثر أولاً أنه ليس مرفوعاً كما يوهمه كلام ابن القيم ومن قلده كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره، أنه ليس مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثانياً نريد أن نقول أن هذا يمكن أن يكون معذوراً، فإذا كان الكلام الآن فلا يجوز أن يذكر هذا الأثر مطلقاً؛ لأنك تسلم بأن الحكم اختلف، المكره اليوم لا
يؤاخذ، كان في ذلك الزمان يؤاخذ، هذه تعود مسألة تاريخية وليست مسألة شرعية بالنسبة إلينا اليوم، وأنت تعلم جيداً بأنهم يذكرون هذا الأثر لتعلقه بالشرع وليس بالتاريخ القديم.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فإذاً الإشكال لا أراه ضرورياً.
مداخلة: هو الإشكال يا شيخ كلمة نكارة التي قلتموها، هذه التي
أشكلت علي.
الشيخ: هذه بارك الله فيك النكارة بالنسبة لشرعنا.
مداخلة: لا بد من تقييدها.
الشيخ: هي مقيدة؛ لأننا نتكلم بشرعنا، ونحن حينما نجد نصاً صريحاً في عدم جواز شيء ما في شريعة من قبلنا أو على العكس من ذلك، نقول شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، لو كان النص صريحاً فكيف والمسألة لا تزال في موضع البحث أن هذه المسألة مسألة الإكراه كان فيما قبل لو أكره على الكفر ففعل الكفر فهو كافر مرتد مخلد في النار، لو سلمنا جدلاً فهذه شريعة من قبلنا، لكن الحقيقة أنا أرجو منك أن تتابع البحث في هذه الجزئية لتوفر علينا الوقت في البحث فيها.
مداخلة: إن شاء الله.
الشيخ: لأني أراه بعيداً جداً عن القاعدة الإسلامية أن الله عز وجل لا يكلف نفساً إلا وسعها، فالخروج عن هذه القاعدة تحتاج إلى نص مقطوع الثبوت والدلالة كما يقولون.