الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التصرف في الأموال الموقوف على المسجد
مداخلة: [إذا أُوقِف] لمسجد مال، قيمة من مال، هل يجوز التصرف فيها في غير شؤون المسجد أم لا؟
الشيخ: لا. لا يجوز، إلا إذا صرف في مسجد آخر مثله هو بحاجة إليه.
مداخلة: وإن كان المسجد لا يحتاج لهذه القيمة.
الشيخ: أنا أقول: يُصْرَف في مسجد آخر.
(الهدى والنور/324/ 39: 14: 00)
حكم التصرف بالفائض من حاجة المسجد
الملقي: بالنسبة للمفروشات التي تكون فائضة عن حاجة المسجد، ويكون الإمام أو القادم يكون في حاجة ماسَّة إليها، بشرط أن يُحَافِظ عليها، ويفرشها في البيت الذي أَعَدُّوه للسكنى له، من ناحية شرعية، [وما] الدليل [لأنه] مجادلات صارت بيننا وبين الأفاضل؟
الشيخ: فيها تفصيل ولا بد، إن كان البيت الذي يريد أن يفرشه بفراش المسجد هو من تمام المسجد، يعني البيت للمسجد، أي أنه وقف، فيجوز وإلا فلا.
الملقي: يعني نحن نعلم كما علمتمونا لا نسأل عن الأدلة ولكن حتى ......
الشيخ: والدليل في نفس الجواب -بارك الله فيك- المسجد موقوف للمسلمين، والدار التي هي من المسجد فهو وهي -أيضاً- موقوفة.
فنحن لماذا نقول: لا يجوز إخراج هذا الفراش أو ذاك من المسجد، لينتفع مسلم آخر خارج المسجد؟
لأن الفقهاء يقولون مع شيء من المبالغة: شرط الواقف كنص الشارع.
فبيت المسجد مُلحق بالمسجد، فكما لا يجوز إيجاره واستئجاره، كذلك لا يجوز التصرف في متاعه، في فراشه
…
الخ، وإخراجه خارج الدار.
كذلك فراش المسجد ملحق بدار المسجد، فراش دار المسجد ملحق بنفس المسجد هي بناية واحدة، فهي وقف واحد، فما يجري من الوقف على المسجد يجري -أيضاً- على دار المسجد، فالقضية ما تحتاج إلى دليل خاص.
الملقي: سؤاله له صلة بالنسبة للماء، يعني الإمام أو القائم بزرع شيء مثل البندورة أو كذا ليأكله.
الشيخ: وين بيزرع؟
الملقي: في منطقة بجوار المسجد، المهم حتى يستخدمها لنفسه.
الشيخ: لا ما تقول في منطقة بجوار المسجد، إما أن تقول في المسجد أو خارج المسجد.
الملقي: هي تعتبر ليش، لأنه لو زرعت.
الشيخ: كيف ليش عم تعلل أنت معطي الجواب أنا عم أسأل: هذا هو الجواب.
الملقي: هي خارج المسجد.
الشيخ: بعدين يمكن ما تحتاج تقول لي ليش.
الملقي: أي نعم.
الشيخ: خارج المسجد، طيب، هذا الخارج عن المسجد أرض مشاعة وإلا مملوكة؟
الملقي: أرض مملوكة.
الشيخ: فإن ما يزرع في أرض مالك فهو له، وليس للزارع إلا أن يؤذن له.
الملقي: يؤذن له، يعطيني المجال أني أزرع كما أشاء.
الشيخ: كويس هذه التفاصيل كلها ما إجت من سؤالك، لكن ضرورة البحث والاستفصال أجا هذا البيان.
حينئذٍ نقول: لا فرق بين هذه الأرض التي هي بجانب المسجد أو هي بعيدة عن المسجد، ما دام صاحب الأرض أذِن لزيد من الناس أن يتمتع بها، بزرعها، بسكنها، بـ
…
، صار كأنه مستأجر، كأنه مالك، فلا شيء في ذلك، ولا يجوز لأحد أن يشاركه في الانتفاع بما زرع إلا بإذنه.
الملقي: أسأل عن الماء، ماء المسجد.
الشيخ: ما يجوز، ما بيجوز، هل تأذن لغيرك أن ينتفع بماء المسجد لبيته، لأهله، وهم لا يسكنون دار المسجد؟ الجواب: لا، الجواب، لا.
الملقي: -أيضاً- مثلاً في يسموه دَوَّار مزروع فيه أشجار تابع للمسجد القروي يأخذوا من ماء المسجد -أيضاً- ليسقوا هذا الدوار.
الشيخ: نفس الجواب.
الملقي: ما أبلغتهم، لكن ما بيردوا عليَّ.
الشيخ: لستَ عليهم بمسيطر.