الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مناهي المساجد نشدان الضالة وطلبها والسؤال عنها برفع الصوت
ذكر الإمام من مناهي المساجد: «نشدان الضالة وطلبها والسؤال عنها برفع الصوت للحديث السابق أيضا: «و «نهى» أن تنشد فيه الضالة». [صحيح](1).
قال في «النهاية» : «يقال: نشدت الضالة فأنا ناشد: إذا طلبتها وأنشدتها: إذا عرفتها وهو من النشيد: رفع الصوت» .
وفي الحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد بشرط أن يكون برفع الصوت وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم والصنعاني في «سبل السلام» وهو الحق إن شاء الله تعالى لأنه الظاهر من النهي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقال للمنشد ما يأتي عقوبة له:
«وللحديث الآخر: «جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد] فقال: من دعا «أي: من وجد فدعاني» إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدته [لا وجدته لا وجدته] إنما بنيت [هذه] المساجد لما بنيت له». [صحيح].
«ويجب على من سمع ذلك أن يقول للمنشد: «لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا» فقد أمر بذلك عليه الصلاة والسلام في قوله: «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل
…
فذكره. وفي لفظ: «لا أداها الله إليك» . [صحيح].
قال الصنعاني: «والحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد
(1) فائدة: وأما الحديث الذي أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص 53 رقم 150» من طريق عباد بن كثير عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن جده ثوبان مرفوعا بلفظ: «من رأيتموه ينشد شعرا في المسجد فقولوا: فض الله فاك ثلاث مرات» فإنه ضعيف الإسناد عباد بن كثير هو الرملي الفلسطيني «ضعيف» كما في «التقريب» . وعبد الرحمن بن ثوبان لم أجد من ترجمه. وقد رواه غير عباد بن كثير عن يزيد فخالفه في متنه وسنده كما يأتي. [منه].
وهل يلحق به السؤال عن غيرها من المتاع ولو ذهب في المسجد؟ قيل: يلحق للعلة وهي قوله: «فإن المساجد لم تبن لهذا» وإن من ذهب عليه متاع فيه أو في غيره قعد في باب المسجد يسأل الخارجين والداخلين له واختلف أيضا في تعليم الصبيان القرآن في المسجد وكأن المانع يمنعه لما فيه من رفع الأصوات المنهي عنه في حديث واثلة: «جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم» أخرجه عبد الرزاق والطبراني في «الكبير» وابن ماجه».
قلت: لكن هذا الحديث إسناده ضعيف كما سبق بيانه في الفقرة الأولى من الآداب وفي «صحيح البخاري» ما يعارضه وهو حديث كعب بن مالك:
أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى: «يا كعب بن مالك يا كعب» . قال: لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله: «قم فاقضه» .
فهذا الحديث بظاهره يدل على جواز رفع الصوت في المسجد لغرض دنيوي لأنه عليه الصلاة والسلام ما أنكر على المتخاصمين رفع أصواتهما لكن قد روى البخاري قبله عن عمر ما يخالفه: عن السائب بن يزيد قال: «كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين فجئته بهما قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ » .
وترجم لهما البخاري بـ:
«باب رفع الصوت في المساجد» . قال الحافظ:
«أشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك فقد كرهه مالك مطلقا سواء كان في العلم أم في غيره وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض ديني أو نفع دنيوي وبين ما لا فائدة فيه