الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- سيد أهل اليمامة - فربطوه بسارية من سواري المسجد» الحديث».
وهو حديث صحيح متفق عليه وقد سبق تخريجه هناك مع ذكره بتمامه. وقد ترجم له بما ذكرنا البخاري والنسائي وقال البخاري:
«وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد» . قال الحافظ:
«وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن عفريتا من الجن جعل يتفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه فذعته «وفي رواية: «فخنقته» فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم ثم ذكرت قول أخي سليمان: {قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَاّ يَنبَغِي لأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي} [ص / 35] فرده الله خاسئا». [صحيح].
والحديث ترجم له البخاري بعدة تراجم منها:
«باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد» . قال شارحه العيني:
[الثمر المستطاب (2/ 806)].
من مباحات المساجد القضاء واللعان
ذكر الإمام من مباحات المساجد: «القضاء واللعان لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه: «أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله
أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر
من القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد .... الحديث».
أخرجه البخاري - والسياق له - ومسلم من طريق ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا
…
إلخ.
وترجم له البخاري بـ: «باب التلاعن في المسجد» .
وذكر البخاري تعليقا:
وقد ذكر الحافظ في «شرحه» من وصل هذه الآثار فليرجع إليه فلا نطيل بذكر ذلك. ثم قال الحافظ:
«قال ابن بطال: استحب القضاء في المسجد طائفة، وقال مالك: هو الأمر القديم لأنه يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيف وإذا كان في منزله لم يصل إليه الناس لإمكان الاحتجاب. قال: وبه قال أحمد وإسحاق وكرهت ذلك طائفة وكتب عمر بن عبد العزيز إلى القاسم بن عبد الرحمن أن لا تقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض والمشرك. وقال الشافعي: أحب إلي أن يقضي في غير المسجد لذلك. وقال الكرابيسي: كره بعضهم الحكم في المسجد من أجل أنه قد يكون الحكم بين مسلم ومشرك فيدخل المشرك المسجد. قال: ودخول المشرك المسجد مكروه. ولكن الحكم بينهم لم يزل من صنيع السلف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره. ثم ساق في ذلك آثارا كثيرة. قال ابن بطال: وحديث سهل بن سعد حجة للجواز وإن كان الأولى صيانة المسجد، وقد قال مالك: كان من مضى يجلسون في رحاب
المسجد إما في موضع الجنائز وإما في رحبة دار مروان قال: وإني لأستحب ذلك في الأمصار ليصل إليه اليهودي والنصراني والحائض والضعيف وهو أقرب إلى التواضع».
قلت: وقول الكرابيسي:
مما لا دليل على إطلاقه بل السنة تدل على جواز إدخالهم المساجد إلا المسجد الحرام كما سبق بيانه في الفقرة السابعة ويؤيد ذلك الآثار التي استدرك بها هو نفسه على قول هذا فتنبه.
وفي «العمدة» ما ملخصه:
قلت: هذا الحديث لم أقف عليه الآن فليراجع.
وقول الشافعي هو الأقرب إلى النظر لأنه لا يدفع ما ذكرنا من السنة كما أنه لا يلزم منه أي محذور في المسجد، بخلاف ما لو أعد للقضاء فإنه حينئذ من الصعب تنزيهه من الغوغاء والضوضاء. والله أعلم.
[الثمر المستطاب (2/ 808)].