الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مباحات المساجد المرور فيه أحيانا لحاجة
ذكر الإمام من مباحات المساجد: «المرور فيه أحيانا لحاجة لقوله عليه الصلاة والسلام: «من مر في شيء من مساجدانا أو أسواقنا «وفي لفظ: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا. وفي لفظ: بسوق أو مجلس أو مسجد» ومعه نبل فليمسك على نصالها. أو قال: «فليقبض على نصالها ثلاثا» أن يصيب أحدا من المسلمين [بشيء]. «وفي لفظ: لا يعقر بها أحدا» .
الحديث أخرجه البخاري ومسلم.
والحديث دليل على جواز المرور في المسجد حتى ولو كان حاملا للسلاح وقد ترجم له البخاري بما ذكرنا فقال:
«باب المرور في المسجد» . قال الحافظ: «أي: جوازه وهو مستنبط من حديث الباب من جهة الأولوية» .
قلت: لكن ينبغي أن يحمل على الحاجة والندرة بحيث لا يؤدي إلى استطراق المسجد المنهي عنه كما سبق. والله أعلم.
[الثمر المستطاب (2/ 726)].
من مباحات المساجد إتيانه من النساء بشروط
ذكر الإمام من مباحات المساجد:
إتيانه من النساء بشرطين:
الأول: أن يخرجن غير متطيبات ولا متبرجات بزينة لقوله عليه الصلاة والسلام:
«إذا شهدت إحداكن المسجد «وفي لفظ: «العشاء» فلا تمس طيبا».
الحديث من رواية زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
أخرجه مسلم.
والثاني: أن يستأذن أزواجهن وعليهم الإذن لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا نساءكم المساجد [بالليل] إذا استأذنكم إليها [ولكن ليخرجن تفلات] [وبيوتهن خير لهن]» . [صحيح].
وفي الحديث دليل على جواز حضور النساء المساجد للصلاة بالشروط المذكورة ومع ذلك فصلاتهن في بيوتهن خير لهن كما قال عليه الصلاة والسلام في الزيادة الأخيرة وفي معناها أحاديث أخرى لعلها تأتي إن شاء الله تعالى في «صلاة الجماعة» .
وفي «الفتح» : «قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث عام في النساء إلا أن الفقهاء خصوه بشروط: منها أن لا تتطيب وهو في بعض الروايات: «وليخرجن تفلات» . قلت: هو بفتح المثناة وكسر الفاء أي: غير متطيبات ويقال: امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح. قال: ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال. وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها، وفيه نظر، لأنها إذا عريت مما ذكر وكانت مستترة حصل الأمن عليها ولا سيما إذا كان ذلك بالليل، وقد ورد في بعض طرق الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد».
قلت: فذكر الزيادة الأخيرة وما في معناها مما أشرنا إليه ثم قال:
«ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة ومن ثم قالت عائشة ما قالت، وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقا، وفيه نظر، إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقت على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته فقالت: لو رأى لمنع. فيقال عليه: لم ير ولم يمنع. فاستمر الحكم حتى إن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع، وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما
أوحى إلى نبيه بمنعهن ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى، وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثن والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بمنع التطيب والزينة وكذلك التقييد بالليل كما سبق».
قلت: وهذا التقييد يدل على أن الإذن إنما يؤمر به الرجال الأزواج إذا كان طلب الخروج منهن إلى المسجد ليلا وأما إن كان نهارا فلا يؤمرون به فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤا منعوا. قال الحافظ في «شرح التقريب» :
الحديث من رواية أم سلمة.
أخرجه البخاري.
«وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين، والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور، وفيه اجتناب مواضع التهم، وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت، ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط أن لا يستحب هذا المكث، وعليه حمل ابن قادمة حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا