الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتمامه: «فيعمد أحدهم فيدخل قنوا فيه الحشف يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الإقناء فنزل فيمن فعل ذلك: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [البقرة / 267] يقول: لا تعمدوا للحشف منه تنفقون {وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَاّ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة / 267] يقول: لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه غيظا أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ} عن صدقاتكم {حَمِيد} . [صحيح].
وفي هذين الحديثين دليل على جواز تعليق القنو - بكسر القاف وسكون النون- وهو العذق وهو العرجون بما فيه. ومثله في الحكم العنقود ونحوه. وقد سبق كلام الحافظ في ذلك في الفصل الماضي وفي «العمدة» :
[الثمر المستطاب (2/ 823)].
من مباحات المساجد السؤال من المحتاج والتصدق عليه
ذكر الإمام من مباحات المساجد: «السؤال من المحتاج والتصدق عليه لحديث:
«هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ » فقال أبو بكر رضي الله عنه: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في عبد الرحمن فأخذتها [منه] فدفعتها إليه». [حسن لغيره].
وفيه دليل على ما ذكرنا من جواز السؤال والتصدق في المسجد وقد ترجم له
ببعض ذلك أبو داود حيث قال:
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة فأجاب رحمه الله بما نصه:
«أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحدا بتخطيه رقاب الناس ولا بغير تخطيه ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله ولم يجهر جهرا يضر الناس مثل أن يسأل الخطيب والخطيب يخطب أو وهم يسمعون علما يشغلهم به ونحو ذلك جاز والله أعلم» «فتاوى» له «1/ 123 - 134» .
وقال السيوطي في رسالة بذل العسجد لسؤال المسجد من الحاوي «2/ 1109» ما ملخصه:
ثم نقل عن النووي أنه قال:
«لا بأس بأن يعطى السائل في المسجد لهذا الحديث» . قال السيوطي:
«والحديث الذي أورده فيه دليل للأمرين معا: أن الصدقة عليه ليست مكروهة، وأن السؤال في المسجد ليس بمحرم لأنه صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك بإخبار الصديق ولم ينكره ولو كان حراما لم يقر عليه بل كان يمنع السائل من العود إلى السؤال في المسجد. وبذلك يعرف أن النهي عن السؤال في المسجد - إن ثبت - محمول على الكراهة والتنزيه وهذا صارف له عن الحرمة قال: وما وقع في «المدخل» لابن الحاج من حديث: «من سأل في المساجد فاحرموه» فإنه لا أصل له وإنما قلنا بالكراهة أخذا من حديث النهي عن نشد الضالة في المسجد وقوله: «إن المساجد لم