الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن بطال:
واعترضه العيني في «شرحه» بقوله:
«وفيه نظر لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «طوفي وأنت راكبة «يعني أم سلمة» لا يدل على أن الجواز وعدمه دائران مع التلويث بل ظاهره يدل على الجواز مطلقا عند الضرورة. وقيل: إن ناقته كانت مدربة معلمة فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهي سائرة. قلت: سلمنا هذا في ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما يقال في الناقة التي كانت عليها أم سلمة وهي طائفة؟ ولئن قيل: إنها كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: يحتاج إلى بيان ذلك بالدليل».
[الثمر المستطاب (2/ 786)].
من مباحات المساجد الوضوء فيه
ذكر الإمام من مباحات المساجد: «الوضوء ف «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ في المسجد» . [إسناده حسن].
وقد صح أن أبا هريرة توضأ على ظهر المسجد. أخرجه أحمد ومسلم.
وفي الحديث جواز الوضوء في المسجد قال النووي في «شرح مسلم» :
«وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه ما لم يؤذ به أحدا» .
قلت: وقال العراقي في «شرح التقريب» :
«وحكى ابن بطال جوازه عن أكثر أهل العلم وحكى عن مالك وسحنون كراهته تنزيها للمسجد» .