الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالجملة فلا دليل على تحريم دخول الحائض وكذا الجنب المسجد والأصل الجواز وقد اقترن به ما يؤيده كما سبق. والله تعالى ولي التوفيق.
[الثمر المستطاب (2/ 738)].
من مباحات المساجد الدخول بالسلاح غير مسلول
ذكر الإمام من مباحات المساجد:
قال الحافظ:
«وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره وتأكيد حرمة المسلم وجواز إدخال المسجد السلاح» .
ونحوه في «العمدة» .
[الثمر المستطاب (2/ 755)].
من مباحات المساجد إدخال الصبيان فيه
ذكر الإمام من مباحات المساجد:
«إدخال الصبيان وفيه أحاديث:
«أ» قال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه:
بينا نحن في المسجد جلوس [إذ] خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع - وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها [على
عاتقه] فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها [على عاتقه] إذا قام [فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه] حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها» وقد مضى مختصرا في «طهارة الثوب» المسألة الرابعة». [صحيح].
والحديث ترجم له النسائي بما ترجمنا له فقال:
وقد أشار إلى ذلك الحافظ في «الفتح» فقال:
«واستدل به على جواز إدخال الصبيان المساجد» . وقال بدر الدين العيني في «العمدة» :
«ومن فوائد هذا الحديث جواز إدخال الصغار المساجد» .
«ب» : قال أبو بكرة الثقفي:
كان عليه الصلاة والسلام يصلي [بالناس] فإذا سجد وثب الحسن على ظهره وعلى عنقه فيرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعا رفيقا لئلا يصرع، فعل ذلك غير مرة، فلما قضى صلاته [ضمه إليه وقبله ف] قالوا: يا رسول الله رأيناك صنعت بالحسن شيئا ما رأيناك صنعته [بأحد]؟ قال: إنه ريحانتي من الدنيا وإن ابني هذا سيد، وعسى الله تبارك وتعالى أن يصلح به بين فئتين [عظيمتين] من المسلمين». [صحيح].
وللحسن رضي الله عنه قصتان أخريان إحداهما في ركوبه على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو ساجد وإطالته السجود من أجله وقوله لما سئل عن ذلك: «إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته» ولعلها تأتي في «السجود» إن شاء الله تعالى.
والأخرى في نزوله عليه الصلاة والسلام من المنبر حين رأى الحسن وأخاه الحسين يعثران في قميصهما. وعسى أن تأتي في الخطبة يوم الجمعة.
«ج» قال أنس:
أخرجه مسلم.
قال الحافظ:
«واستدل بهذا الحديث «يعني: حديث أبي قتادة» على جواز إدخال الصبيان المساجد، وفيه نظر لاحتمال أن يكون الصبي كان مخلفا في بيت يقرب من المسجد بحيث يسمع بكاؤه».
قلت: هذا الاحتمال بعيد لا سيما وفي حديث أنس الأول: «يسمع بكاء الصبي مع أمه» فإن ظاهره - بل هو نص على - أن الصبي كان يكون مع أمه في المسجد. فبطل الاحتمال المذكور.
وفي هذه الأحاديث جواز إدخال الصبيان المساجد ولو كانوا صغارا يتعثرون في سيرهم حتى ولو كان من المحتمل الصياح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك ولم ينكره بل شرع للأئمة تخفيف القراءة لصياح صبي خشية أن يشق على أهله.
ولعل من الحكمة في ذلك تعويدهم على الطاعة وحضور الجماعة منذ نعومة أظفارهم فإن لتلك المشاهد التي يرونها في المساجد وما يسمعونه - من الذكر وقراءة القرآن والتكبير والتحميد والتسبيح - أثرا قويا في نفوسهم - من حيث لا يشعرون - لا يزول أو من الصعب أن يزول حين بلوغهم الرشد ودخولهم معترك الحياة وزخارفها، ومن هذا القبيل الأذان في أذن المولود قال المحقق ابن القيم في «تحفة المولود»:
«وسر التأذين - والله أعلم - أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المنتظمة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام.
فكان ذلك كالتلقين له بشعائر الإسلام عند دخوله إلى الدنيا كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم