الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلينا في رحالنا، قال: فإذا صلى أحدكم في رحله، ثم أتى مسجد الجماعة، فليصل معهم؛ فإنها تكون له نافلة».
إذاً: هذا تخصيص ثاني، بعد الفجر مكروه الصلاة بعد الفجر.
لذلك العلماء المحققون جاؤوا بقاعدة تجمع الأحاديث الورادة في هذه القضية، قالوا: إن الصلاة المنهي عنها في الأوقات المكروهة، هي النوافل المطلقة، أما النوافل التي لها أسباب فلا تُكره.
جئنا إلى تحية المسجد: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس» ، عارض:«لا صلاة بعد الفجر بعد العصر» ، هذه المعارضة ما هي قوية؛ لأنه:«لا صلاة» ضَعُف عمومُه بِمُخَصِّصات كثيرة وكثيرة جداً، قلنا مثلاً: لا صلاة بعد الفجر، إلا من فاتته سُنَّة الفجر، بعد الفجر وبعد العصر، إلا من دخل مسجد جماعة، وكان صلى الفريضة هو فليصلِّها معهم تكون له نافلة، إلا. إلا ..
إذاً: يدخل استثناء أخير، وهو: لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد، لماذا؟ لأن الأمر بالتحية ما دخله تقييد ولا دخله تخصيص بهذه القاعدة [يجمع] بين الأحاديث.
(الهدى والنور / 53 / .. : 47: .. )
هل الفرض يغني عن تحية المسجد ركعتين
مداخلة: هل الفرض يغني عن تحية المسجد ركعتين.
الشيخ: نعم، ظننت أن السؤال على غير هذه الصورة.
نقول: الحديث كما لا يخفى على الجميع إن شاء الله، السؤال الذي فهمته من الأخ، رجل دخل المسجد والصلاة قائمة، ولم يُصَلِّ تحية المسجد، فهل تسقط صلاة التحية بدخوله المسجد واقتدائه بالإمام في الفريضة، أليس كذلك؟
مداخلة: الصورة: إذا رجل ما صلى الفجر، ودخل مسجداً، وابتدأ بصلاة الفريضة، وترك تحية المسجد.
الشيخ: هذا هو السؤال الله يهديك. ما هو الفرق، الفرق أنني صَوَّرته أنه دخل المسجد، ويريد أن يقتدي بالإمام، أنت طَوَّرت السؤال أنه هو الذي يُريد أن يصلي الفريضة، كل الدروب على الطاحون.
السؤال: رجل يُريد أن يصلي فرض الفجر في المسجد، ولا علينا بعد ذلك هل يصلي وراء الإمام أو لوحده، فهل إذا صلى فريضة الفجر تسقط عنه تحية المسجد؟
يتوهم السائل أن المسألة هذه حينما سأجيب خلاف ما يتبادر لذهنه، أنها نقض لما قلته آنفاً، وهو أن واجباً لا يغني عن واجب.
فأنا سأقول في هذه الصورة إن الذي دخل في فريضة الفجر قبل أن يصلي تحية المسجد سقطت عنه تحية المسجد، فقد يتوهم بعض السامعين حينئذٍ أنه قد أغنى واجب عن واجب.
نقول: هذه مسألة تختلف عما سبق، ونحن نريد من إخواننا الذين يستشهدون أن يأتوا بصورة غير هذه الصورة، يجدون فيها واجباً يغني عن واجب، أما هذه الصورة فقد قال عليه الصلاة والسلام:«إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» .
فهذا الذي صلى فرض الفجر، صدق عليه أنه ما جلس إلا وصلى ركعتين.
ولذلك: فمن كان يرى وجوب تحية المسجد، ثم يقول بأن هذا الواجب يسقط في هذه الصورة، فليس في هذه الصورة نقض للقاعدة السابقة، وهي أن واجباً لا يُغْنِي عن واجب، وإلا سنقول صورة أخرى:
إنسان نذر على نفسه أن يصوم من كل شهرٍ أسبوعاً مثلاً أو يوماً، فَحلّ شهر رمضان، فنوى في صيامه لذاك في رمضان، مع صيام رمضان يوم نذره، هل يُغني صيامه هذا عن الواجبين واجب رمضان وواجب النذر؟