الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فليس المراد دوام الجلوس فيه».
[الثمر المستطاب (2/ 629)].
الأفضل لمن كان فارغًا لا عملَ له أو كان غنيًّا عن الكسب أن يبقى في المسجد انتظارًا للصلاة الأخرى
«وقوله: «منتظر الصلاة من بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه» «أي: عدوه» تصلي عليه ملائكة الله ما لم يحدث أو يقوم وهو في الرباط
الأكبر». [إسناده صحيح].
فقال رجل [أعجمي] من حضرموت: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: [إن الله لا يستحيي من الحق] فساء أو ضراط]». [صحيح].
وقد احتج النسائي لعدم الوجوب بما لم يتعرض لذكره الشوكاني لذلك رأيت من الفائدة إيراد ما احتج به للتنبيه عليه.
وهو ما أخرجه من طريق عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب ابن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال:
وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس
…
الحديث. وفيه: فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم
قال: «تعال» فجئت حتى جلست بين يديه فقال لي:
«ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ » .
فقلت: يا رسول الله إني - والله - لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه لقد أوتيت جدلا ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب لترضى به عني ليوشك أن الله عز وجل يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك» فقمت فمضيت.
وترجم له بـ: «الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاة» .
ولكن الحديث كالذي قبله ليس صريحا في أنه جلس بدون صلاة أو أنه كان بعد أمره عليه الصلاة والسلام بالتحية بل هو يحتمل خلاف ذلك وليس فيه ما يدفع هذا الاحتمال وإذ قد طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال والله أعلم.
ولذلك قال الشوكاني بعد أن فند كل ما احتجوا به:
«فإذا عرفت هذا لاح لك أن الظاهر ما قاله أهل الظاهر من الوجوب» .
وسبقه إلى اختيار الوجوب الأمير الصنعاني في «سبل السلام» قال:
قلت: ويؤيد ذلك ما يأتي من أمره عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يخطب يوم الجمعة سليكا الغطفاني بهذه الصلاة ثم أمر بذلك كل من يدخل المسجد ولو كان الإمام يخطب فهذا من أقوى الأدلة على وجوبها لأمور:
الأول قطعه عليه الصلاة والسلام الخطبة.
الثاني: أمره بها بعد أن جلس سليك.
الثالث - وهو أقواها -: انه أمر بها في أثناء الخطبة فإنه من المعلوم أنه في هذه
الحال لا يجوز لأحد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت» .
رواه الشيخان وغيرهما. فإذا أمر عليه الصلاة والسلام بالتحية في هذه الحالة دل ذلك على أنها أعظم عنده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين في الأصل. وهذا واضح لا يخفى والحمد لله.
وبالجملة فالحديث متواتر عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
أخرجه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن سعيد بن المسيب عنه.
وهذا إسناد حسن في الشواهد.
قوله: «ما لم يحدث» قد فسره الراوي بخروج صوت أو ريح فلا يلتفت إلى خلافه قال الحافظ:
وقد أطال الكلام في شرح الحديث وذكر فوائده العراقي في «شرح التقريب» فمن شاء فليرجع إليه.
هو من حديث أبي هريرة أيضا. [صحيح].
قوله: «تبشبش» : أصله فرح الصديق بمجيء الصديق واللطف في المسألة والإقبال والمراد هنا: تلقيه ببره وتقريبه وإكرامه.
وفي الباب أحاديث أخرى في انتظار الصلاة بعد الصلاة ولزوم المساجد وفيما ذكرنا منها غنية وكفاية ومن رام الزيادة فعليه ب «الترغيب» .