المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب الإجارة - حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي - جـ ٦

[ابن عابدين]

فهرس الكتاب

- ‌ كِتَابُ الْإِجَارَةِ

- ‌[رُكْن الْإِجَارَة]

- ‌[شُرُوط الْإِجَارَة]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيَانِ الْمُرَادِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى أَجْرِ الْمِثْلِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْمَرْصَدِ وَالْقِيمَةِ وَمِشَدِّ الْمُسْكَةِ]

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ الْإِجَارَةِ وَمَا يَكُونُ خِلَافًا فِيهَا

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْأَرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ وَمَعْنَى الِاسْتِحْكَارُ]

- ‌[تَنْبِيهٌ تَفَاسَخَا عَقْدَ الْإِجَارَةِ وَالزَّرْعُ بَقْلٌ]

- ‌بَابُ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي إجَارَةِ الْبِنَاءِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الِاسْتِئْجَارِ عَلَى الطَّاعَاتِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الِاسْتِئْجَارِ عَلَى الْمَعَاصِي]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي اسْتِئْجَارِ الْمَاءِ مَعَ الْقَنَاةِ وَاسْتِئْجَارِ الْآجَامِ وَالْحِيَاضِ لِلسَّمَكِ]

- ‌بَابُ ضَمَانِ الْأَجِيرِ

- ‌[مَبْحَثُ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ]

- ‌[مَطْلَبٌ لَيْسَ لِلْأَجِيرِ الْخَاصِّ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْحَارِسِ وَالْخَانَاتِيِّ]

- ‌[مَبْحَثُ اخْتِلَافِ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ]

- ‌بَابُ فَسْخِ الْإِجَارَةِ

- ‌[مَطْلَبٌ إصْلَاحُ بِئْرِ الْمَاءِ وَالْبَالُوعَةِ وَالْمَخْرَجِ وَإِخْرَاجُ التُّرَابِ وَالرَّمَادِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي رَجْمِ الدَّارِ مِنْ الْجِنِّ هَلْ هُوَ عُذْرٌ فِي الْفَسْخِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِسْقُ الْمُسْتَأْجِرِ لَيْسَ عُذْرًا فِي الْفَسْخِ]

- ‌[مَطْلَبٌ إرَادَةُ السَّفَرِ أَوْ النُّقْلَةِ مِنْ الْمِصْرِ عُذْرٌ فِي الْفَسْخِ فِي الْإِجَارَة]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي تَخْلِيَةِ الْبَعِيدِ]

- ‌[مَسَائِلُ شَتَّى فِي الْإِجَارَة]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي إجَارَةِ الْمُسْتَأْجِرِ لِلْمُؤَجِّرِ وَلِغَيْرِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي أُجْرَةِ صَكِّ الْقَاضِي وَالْمُفْتِي]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي إجَارَةِ الْمُقْطَعِ وَانْفِسَاخِهَا بِمَوْتِ الْمُقْطِعِ وَإِخْرَاجُهُ لَهُ]

- ‌[مَطْلَبٌ أَنْكَرَ الدَّافِعُ وَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِنْ دَرَاهِمِي فَالْقَوْلُ لِلْقَابِضِ]

- ‌[مَطْلَبٌ ضَلَّ لَهُ شَيْءٌ فَقَالَ مَنْ دَلَّنِي عَلَيْهِ فَلَهُ كَذَا]

- ‌كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَفْعَلَهُ

- ‌بَابُ كِتَابَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ

- ‌بَابٌ: مَوْتُ الْمُكَاتَبِ وَعَجْزُهُ وَمَوْتُ الْمَوْلَى

- ‌كِتَابُالْوَلَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي وَلَاءِ الْمُوَالَاةِ

- ‌كِتَابُالْإِكْرَاهِ

- ‌كِتَابُالْحَجْرِ

- ‌فَصْلٌ.(بُلُوغُ الْغُلَامِ بِالِاحْتِلَامِ

- ‌كِتَابُالْمَأْذُونِ

- ‌[مَبْحَثٌ فِي تَصَرُّفِ الصَّبِيِّ وَمَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِ وَتَرْتِيبُهَا]

- ‌[فروع أَقَرَّ الصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهُ الْمَأْذُونَانِ بِمَا مَعَهُمَا مِنْ كَسْبٍ أَوْ إرْثٍ]

- ‌كِتَابُ الْغَصْبِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ هُدِمَ حَائِطٌ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي رَدِّ الْمَغْصُوبِ وَفِيمَا لَوْ أَبَى الْمَالِكُ قَبُولَهُ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي أَبْحَاثِ غَاصِبِ الْغَاصِبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي لُحُوقِ الْإِجَازَةِ لِلْإِتْلَافِ وَالْأَفْعَالِ فِي اللُّقَطَة]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا يَجُوزُ مِنْ التَّصَرُّفِ بِمَالِ الْغَيْرِ بِدُونِ إذْنٍ صَرِيحٍ]

- ‌[فَصْلٌ مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةً تَتَّصِلُ بِمَسَائِلِ الْغَصْبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي ضَمَانِ مَنَافِعِ الْغَصْبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي ضَمَانِ السَّاعِي]

- ‌كِتَابُالشُّفْعَةِ

- ‌[خَاتِمَةٌ غَصَبَ السُّلْطَانُ نَصِيبَ أَحَدِهِمْ مِنْ شِرْبٍ أَوْ دَارٍ وَقَالَ لَا أَغْصِبُ إلَّا نَصِيبَهُ]

- ‌بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ

- ‌[بَابُ مَا تَثْبُتُ الشُّفْعَة فِيهِ أَوْ لَا تَثْبُتُ]

- ‌[بَابُ مَا يُبْطِل الشُّفْعَة]

- ‌[فُرُوعٌ]بَاعَ مَا فِي إجَارَةِ الْغَيْرِ وَهُوَ شَفِيعُهَا

- ‌كِتَابُالْقِسْمَةِ

- ‌[مَطْلَبٌ لِكُلٍّ مِنْ الشُّرَكَاءِ السُّكْنَى فِي بَعْضِ الدَّارِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ]

- ‌كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌[مُطْلَبٌ فِي الْمُسَاقَاةِ عَلَى الْحُورِ وَالصَّفْصَافِ]

- ‌[مُطْلَبٌ يُشْتَرَطُ فِي الْمُنَاصَبَةِ بَيَانُ الْمُدَّةِ]

- ‌[فَرْعٌ قَامَ الْعَامِلُ عَلَى الْكَرْمِ أَيَّامًا ثُمَّ تَرَكَ فَلَمَّا أَدْرَكَ الثَّمَرَ جَاءَ يَطْلُبُ الْحِصَّةَ]

- ‌كِتَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌كِتَابُ الْأُضْحِيَّةَ

- ‌فُرُوعٌ]

- ‌[فُرُوعٌ]لَوْنُ أُضْحِيَّتِهِ عليه الصلاة والسلام سَوْدَاءُ

- ‌كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ

- ‌[خَاتِمَةٌ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ]

- ‌فَصْلٌ فِي اللُّبْسِ

- ‌فَصْلٌ فِي النَّظَرِ وَالْمَسِّ

- ‌بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْبَيْعِ

- ‌فَرْعٌ]يُكْرَهُ إعْطَاءُ سَائِلٍ الْمَسْجِدِ إلَّا إذَا لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ

- ‌كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌فَصْلٌ الشِّرْبُ

- ‌كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ ارْتِهَانُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ

- ‌بَابُ التَّصَرُّفِ فِي الرَّهْنِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَجِنَايَتُهُ أَيْ الرَّهْنُ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌فُرُوعٌ] رَهَنَ الْأَبُ مِنْ مَالِ طِفْلِهِ شَيْئًا بِدَيْنٍ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌فُرُوعٌ] رَهَنَ الْوَصِيُّ بَعْضَ التَّرِكَةِ لِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ عِنْدَ غَرِيمٍ مِنْ غُرَمَائِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ

- ‌[فَرْعٌ] رَهْنُ الرَّهْنِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌[فُرُوعٌ] أَلْقَى حَيَّةً أَوْ عَقْرَبًا فِي الطَّرِيقِ فَلَدَغَتْ رَجُلًا

- ‌فَصْلٌ فِي الْفِعْلَيْنِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ وَاعْتِبَارِ حَالَتِهِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي الشِّجَاجِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَنِينِ

- ‌بَابُ مَا يُحْدِثُهُ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ

- ‌بَابُ جِنَايَةِ الْبَهِيمَةِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا

- ‌[فُرُوعٌ لَهُ كَلْبٌ يَأْكُلُ عِنَبَ الْكَرْمِ فَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فِيهِ فَلَمْ يَحْفَظْهُ حَتَّى أَكَلَ الْعِنَبَ]

- ‌بَابُ جِنَايَةِ الْمَمْلُوكِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْعَبْدِ

- ‌فَصْلٌ فِي غَصْبِ الْقِنِّ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌[تَتِمَّةٌ صَبِيٌّ سَقَطَ مِنْ سَطْحٍ أَوْ فِي مَاءٍ فَمَاتَ]

- ‌كِتَابُ الْمَعَاقِلِ

- ‌[فُرُوعٌ وُجِدَ الْقَتِيل فِي دَارِ صَبِيٍّ أَوْ مَعْتُوه]

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌[فَرْعٌ]أَوْصَى بِأَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فُلَانٌ أَوْ يُحْمَلَ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ

- ‌ بَابُ الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْخِدْمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي وَصَايَا الذِّمِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌[فُرُوعٌ]أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلصَّلَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَصِيِّ

- ‌فَصْلٌ فِي شَهَادَةِ الْأَوْصِيَاءِ

- ‌[فُرُوعٌ]يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ الْإِنْفَاقِ بِلَا بَيِّنَةٍ

- ‌كِتَابُ الْخُنْثَى

- ‌مَسَائِلُ شَتَّى

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ الْعَوْلِ

- ‌ مَسَائِلُ الرَّدِّ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ

- ‌بَابُ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْغَرْقَى وَالْحَرْقَى وَغَيْرِهِمْ

- ‌فَصْلٌ فِي الْمُنَاسَخَةِ

- ‌بَابُ الْمَخَارِجِ

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌ كتاب الإجارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ‌

‌ كِتَابُ الْإِجَارَةِ

قَدَّمَ الْهِبَةَ لِكَوْنِهَا تَمْلِيكَ عَيْنٍ، وَهَذِهِ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ

ــ

[رد المحتار]

[كِتَابُ الْإِجَارَةِ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَاهُ آمِينَ.

كِتَابُ الْإِجَارَةِ أَقُولُ: الْإِجَارَةُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ هُوَ الْمَشْهُورُ وَحَكَى الرَّافِعِيُّ ضَمَّهَا. وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ: هِيَ بِالضَّمِّ: اسْمٌ لِلْمَأْخُوذِ، مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْأَجْرِ وَهُوَ عِوَضُ الْعَمَلِ.

وَنُقِلَ عَنْ ثَعْلَبٍ الْفَتْحُ فَهِيَ مُثَلَّثَةُ الْهَمْزَةِ.

وَفِي تَكْمِلَةِ الْبَحْرِ لِلْعَلَّامَةِ عَبْدِ الْقَادِرِ الطُّورِيِّ: لَوْ قَالَ الْإِيجَارُ لَكَانَ أَوْلَى، لِأَنَّ الَّذِي يُعْرَفُ هُوَ الْإِيجَارُ الَّذِي هُوَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ لَا الْإِجَارَةُ الَّتِي هِيَ الْأُجْرَةُ.

قَالَ قَاضِي زَادَهْ: وَلَمْ يُسْمَعْ فِي اللُّغَةِ أَنَّ الْإِجَارَةَ مَصْدَرٌ، وَيُقَالُ أَجَرَهُ: إذَا أَعْطَاهُ أُجْرَتَهُ، وَهِيَ مَا يُسْتَحَقُّ عَلَى عَمَلِ الْخَيْرِ: وَفِي الْأَسَاسِ آجَرَنِي دَارِهِ وَاسْتَأْجَرْتُهَا وَهُوَ مُؤَجِّرٌ وَلَا تَقُلْ مُؤَاجِرٌ فَإِنَّهُ خَطَأٌ وَقَبِيحٌ: قَالَ وَلَيْسَ آجَرَ هَذَا فَاعِلٌ بَلْ هُوَ أَفْعَلُ اهـ.

قُلْتُ: لَكِنْ نَقَلَ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْبَحْرِ: قَالَ الْوَاحِدِيُّ عَنْ الْمُبَرِّدِ، يُقَالُ أَجَرْتُ دَارِي وَمَمْلُوكِي غَيْرَ مَمْدُودٍ وَمَمْدُودًا وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ إجَارًا وَإِجَارَةً، وَعَلَيْهِ فَلَا اعْتِرَاضَ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ لِكَوْنِهَا تَمْلِيكَ عَيْنٍ) أَيْ وَالْأَعْيَانُ

ص: 3

هِيَ) لُغَةً: اسْمٌ لِلْأُجْرَةِ وَهُوَ مَا يُسْتَحَقُّ عَلَى عَمَلِ الْخَيْرِ وَلِذَا يُدْعَى بِهِ، يُقَالُ أَعْظَمُ اللَّهُ أَجْرَكَ. وَشَرْعًا (تَمْلِيكُ نَفْعٍ) مَقْصُودٍ مِنْ الْعَيْنِ (بِعِوَضٍ) حَتَّى لَوْ اسْتَأْجَرَ ثِيَابًا أَوْ أَوَانِي لِيَتَجَمَّلَ بِهَا أَوْ دَابَّةً لِيَجْنُبَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ دَارًا لَا لِيَسْكُنَهَا أَوْ عَبْدًا أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ لَا لِيَسْتَعْمِلَهُ بَلْ لِيَظُنَّ النَّاسُ أَنَّهُ لَهُ فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ فِي الْكُلِّ، وَلَا أَجْرَ لَهُ لِأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ مِنْ الْعَيْنِ بَزَّازِيَّةٌ وَسَيَجِيءُ

(وَكُلُّ مَا صَلُحَ ثَمَنًا) أَيْ بَدَلًا فِي الْبَيْعِ (صَلُحَ أُجْرَةً) لِأَنَّهَا ثَمَنُ الْمَنْفَعَةِ وَلَا يَنْعَكِسُ كُلِّيًّا، فَلَا يُقَالُ مَا لَا يَجُوزُ ثَمَنًا لَا يَجُوزُ أُجْرَةً لِجَوَازِ إجَارَةِ الْمَنْفَعَةِ بِالْمَنْفَعَةِ إذَا اخْتَلَفَا كَمَا سَيَجِيءُ.

(وَتَنْعَقِدُ بِأَعَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ شَهْرًا بِكَذَا) ؛ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ بِعِوَضٍ إجَارَةٌ

ــ

[رد المحتار]

مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَنَافِعِ وَلِأَنَّهَا بِلَا عِوَضٍ وَهَذِهِ بِهِ وَالْعَدَمُ مُقَدَّمٌ، ثُمَّ لِلْإِجَارَةِ مُنَاسَبَةٌ خَاصَّةٌ لِفَصْلِ الصَّدَقَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُمَا يَقَعَانِ لَازِمَيْنِ فَلِذَا عَقَّبَهَا بِهَا أَفَادَهُ الطُّورِيُّ (قَوْلُهُ اسْمٌ لِلْأُجْرَةِ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ.

وَفِي اللُّغَةِ الْإِجَارَةُ فِعَالَةٌ اسْمٌ لِلْأُجْرَةِ، وَهِيَ مَا يُعْطَى مِنْ كِرَاءِ الْأَجِيرِ، وَقَدْ أَجَرَهُ: إذَا أَعْطَاهُ أُجْرَتَهُ اهـ.

وَفِي الْعَيْنِيِّ فِعَالَةٌ أَوْ إعَالَةٌ بِحَذْفِ فَاءِ الْفِعْلِ اهـ وَقَدَّمْنَا أَنَّهَا تَكُونُ مَصْدَرًا (قَوْلُهُ وَهُوَ مَا يُسْتَحَقُّ) ذَكَّرَ الضَّمِيرَ لِعَوْدِهِ عَلَى الْأَجْرِ الْمَفْهُومِ مِنْ ذِكْرِ مُقَابِلِهِ وَهِيَ الْأُجْرَةُ، وَالْأَوْضَحُ الْإِظْهَارُ فَلَا خَلَلَ فِي كَلَامِهِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ تَمْلِيكٌ) جِنْسٌ يَشْمَلُ بَيْعَ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ جِنْسًا كَمَا يَكُونُ مُدْخِلًا يَكُونُ مُخْرِجًا، فَدَخَلَ بِهِ الْعَارِيَّةُ لِأَنَّهَا تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ وَالنِّكَاحُ؛ لِأَنَّهُ تَمْلِيكُ الْبُضْعِ وَلَيْسَ بِمَنْفَعَةٍ وَبِقَوْلِهِ نَفْعٌ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ، وَقَوْلُهُ بِعِوَضٍ تَمَامُ التَّعْرِيفِ طُورِيٌّ.

قَالَ فِي الْمِنَحِ: وَهُوَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ، مِنْ قَوْلِهِمْ تَمْلِيكُ نَفْعٍ مَعْلُومٍ بِعِوَضٍ كَذَلِكَ،؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ تَعْرِيفًا لِلْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ لَمْ يَكُنْ مَانِعًا لِتَنَاوُلِهِ الْفَاسِدَةَ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَبِالشُّيُوعِ الْأَصْلِيِّ، وَإِنْ كَانَ تَعْرِيفًا لِلْأَعَمِّ لَمْ يَكُنْ تَقْيِيدُ النَّفْعِ وَالْعِوَضِ بِالْمَعْلُومِ صَحِيحًا، وَمَا اُخْتِيرَ فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ تَبَعًا لِلدُّرَرِ تَعْرِيفًا لِلْأَعَمِّ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ،؛ لِأَنَّ الَّتِي عَرَّفَهَا أَئِمَّةُ الْمَذْهَبِ الْإِجَارَةُ الشَّرْعِيَّةُ وَهِيَ الصَّحِيحَةُ وَالْفَاسِدَةُ ضِدُّهَا فَلَا يَشْمَلُهَا التَّعْرِيفُ: قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ: لَا بُدَّ مِنْ إعْلَامِ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى وَجْهٍ يَنْقَطِعُ بِهِ الْمُنَازَعَةُ بِبَيَانِ الْمُدَّةِ وَالْمَسَافَةِ وَالْعَمَلِ، وَلَا بُدَّ مِنْ إعْلَامِ الْبَدَلِ اهـ، وَإِلَّا كَانَ الْعَقْدُ عَبَثًا كَمَا فِي الْبَدَائِعِ، عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ بِعِوَضٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ فَعَادَ إلَى كَلَامِهِمْ، وَتَمَامُهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ (قَوْلُهُ مَقْصُودٌ مِنْ الْعَيْنِ) أَيْ فِي الشَّرْعِ وَنَظَرِ الْعُقَلَاءِ، بِخِلَافِ مَا سَيَذْكُرُهُ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَقْصُودًا لِلْمُسْتَأْجِرِ لَكِنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهِ وَلَيْسَ مِنْ الْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ، وَشَمِلَ مَا يُقْصَدُ وَلَوْ لِغَيْرِهِ لِمَا سَيَأْتِي عَنْ الْبَحْرِ مِنْ جَوَازِ اسْتِئْجَارِ الْأَرْضِ مَقِيلًا وَمَرَاحًا، فَإِنَّ مَقْصُودَهُ الِاسْتِئْجَارُ لِلزِّرَاعَةِ مَثَلًا، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ حِيلَةً لِلُزُومِهَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ زَرْعُهَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَوْ أَوَانِيَ) مَنْصُوبٌ بِفَتْحَةٍ ظَاهِرَةٍ عَلَى الْيَاءِ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِحَذْفِهَا، وَكَأَنَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النُّسَّاخِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَهُ) أَيْ الدَّارُ أَوْ الْعَبْدُ وَمَا بَعْدَهُ، وَأَفْرَدَ الضَّمِيرَ لِعَطْفِ الْمَذْكُورَاتِ بِأَوْ، وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ سَتَأْتِي مَتْنًا فِي الْبَابِ الْآتِي (قَوْلُهُ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ) أَيْ وَلَوْ اسْتَعْمَلَهَا فِيمَا ذَكَرَهُ، وَقَوْلُهُمْ: إنَّ الْأُجْرَةَ تَجِبُ فِي الْفَاسِدَةِ بِالِانْتِفَاعِ " مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا كَانَ النَّفْعُ مَقْصُودًا، وَقَيَّدَ فِي الْخُلَاصَةِ عَدَمَ الْأَجْرِ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِقَوْلِهِ إلَّا إذَا كَانَ الَّذِي يَسْتَأْجِرُ قَدْ يَكُونُ يَسْتَأْجِرُ لِيَنْتَفِعَ بِهِ اهـ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ (قَوْلُهُ وَسَيَجِيءُ) أَيْ فِي بَابِ مَا يَجُوزُ مِنْ الْإِجَارَةِ

(قَوْلُهُ أَيْ بَدَلًا فِي الْبَيْعِ) فَدَخَلَ فِيهِ الْأَعْيَانُ فَإِنَّهَا تَصْلُحُ بَدَلًا فِي الْمُقَايَضَةِ فَتَصْلُحُ أُجْرَةً (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا ثَمَنُ الْمَنْفَعَةِ) أَيْ وَهِيَ تَابِعَةٌ لِلْعَيْنِ وَمَا صَلُحَ بَدَلًا عَنْ الْأَصْلِ صَلُحَ بَدَلًا عَنْ التَّبَعِ (قَوْلُهُ وَلَا يَنْعَكِسُ كُلِّيًّا) قَيَّدَ بِهِ لِيُفْهِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْعَكْسُ اللُّغَوِيُّ لَا الْمَنْطِقِيُّ وَهُوَ عَكْسُ الْمُوجَبَةِ الْكُلِّيَّةِ بِالْمُوجَبَةِ الْجُزْئِيَّةِ، إذْ يَصِحُّ بَعْضُ مَا صَلُحَ أُجْرَةً صَلُحَ ثَمَنًا (قَوْلُهُ كَمَا سَيَجِيءُ) أَيْ فِي آخِرِ بَابِ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ

(قَوْلُهُ وَتَنْعَقِدُ بِأَعَرْتُك إلَخْ) وَبِلَفْظِ الصُّلْحِ كَمَا ذَكَرَهُ

ص: 4