الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَلَوْ دَفَعَ غِرَاسًا فِي أَرْضٍ لَمْ تَبْلُغْ الثَّمَرَةُ عَلَى أَنْ يُصْلِحَهَا فَمَا خَرَجَ كَانَ بَيْنَهُمَا تَفْسُدُ) هَذِهِ الْمُسَاقَاةُ (إنْ لَمْ يَذْكُرَا أَعْوَامًا مَعْلُومَةً) فَإِنْ ذَكَرًا ذَلِكَ صَحَّ (وَكَذَا لَوْ دَفَعَ أُصُولَ رَطْبَةٍ فِي أَرْضٍ مُسَاقَاةٍ وَلَمْ يُسَمِّ الْمُدَّةَ، بِخِلَافِ الرَّطْبَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ) وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ الْمُدَّةَ (وَيَقَعُ عَلَى أَوَّلِ جَزٍّ يَكُونُ، وَلَوْ دَفَعَ رَطْبَةً انْتَهَى جِذَاذُهَا عَلَى أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا حَتَّى يُخْرِجَ بَذْرَهَا وَيَكُونَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ جَازَ بِلَا بَيَانِ مُدَّةٍ وَالرَّطْبَةُ لِصَاحِبِهَا، وَلَوْ)(شَرَطَا الشَّرِكَةَ فِيهَا) أَيْ فِي الرَّطْبَةِ (فَسَدَتْ) لِشَرْطِهِمَا الشَّرِكَةَ فِيمَا لَا يَنْمُو بِعَمَلِهِ.
(وَتَصِحُّ فِي)(الْكَرْمِ وَالشَّجَرِ وَالرِّطَابِ) الْمُرَادُ مِنْهَا جَمِيعُ الْبُقُولِ (وَأُصُولِ الْبَاذِنْجَانِ وَالنَّخْلِ) وَخَصَّهَا الشَّافِعِيُّ بِالْكَرْمِ وَالنَّخْلِ (لَوْ فِيهِ) أَيْ الشَّجَرُ الْمَذْكُورُ (ثَمَرَةٌ غَيْرُ مُدْرَكَةٍ) يَعْنِي تَزِيدُ الْعَمَلَ (وَإِنْ مُدْرَكَةً) قَدْ انْتَهَتْ (لَا) تَصِحُّ (كَالْمُزَارَعَةِ) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ.
ــ
[رد المحتار]
وَأَجَابَ ابْنُ الْكَمَالِ بِأَنَّ الْمَعْنَى أَجْرُ مِثْلِ الْعَامِلِ الْمُسْتَأْجَرِ لِيَعْمَلَ إلَى إدْرَاكِ الثَّمَرِ لَا أَجْرُ مِثْلِ الْعَامِلِ الْمُسْتَأْجَرِ إلَى زَمَانِ ظُهُورِ فَسَادِ الْعَقْدِ فَإِنَّ أَجْرَ الْمِثْلِ يَتَفَاوَتُ بِقِلَّةِ الْمُدَّةِ وَكَثْرَتِهَا فَافْهَمْ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ اهـ تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ لَمْ تَبْلُغْ الثَّمَرَةَ) أَيْ لَمْ تَبْلُغْ الْغِرَاسُ الثَّمَرَةَ كَذَا فِي شُرُوحِ الْهِدَايَةِ فَالثَّمَرَةُ بِالنَّصْبِ مَفْعُولُ تَبْلُغْ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرُ الْغِرَاسِ. وَالْمَعْنَى أَنَّهَا لَمْ تَبْلُغْ زَمَنًا تَصْلُحُ فِيهِ لِلْإِثْمَارِ لَا أَنَّهَا لَمْ تُثْمِرْ بِالْفِعْلِ، لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ صَالِحَةً لِلْإِثْمَارِ لَكِنَّهَا وَقْتَ الدَّفْعِ لَمْ تَكُنْ مُثْمِرَةً يَصِحُّ بِلَا بَيَانِ الْمُدَّةِ وَيَقَعُ عَلَى أَوَّلِ ثَمَرَةٍ تَخْرُجُ كَمَا مَرَّ، وَلِهَذَا عَبَّرَ هُنَاكَ بِالشَّجَرِ وَهُنَا عَبَّرَ بِالْغِرَاسِ فَتَفَطَّنْ لِهَذِهِ الدَّقِيقَةِ (قَوْلُهُ تَفْسُدُ) لِأَنَّ الْغِرَاسَ يَتَفَاوَتُ بِقُوَّةِ الْأَرْضِ وَضَعْفِهَا تَفَاوُتًا فَاحِشًا فَلَا يُمْكِنُ صَرْفُهُ إلَى أَوَّلِ ثَمَرَةٍ تَخْرُجُ مِنْهُ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ دَفَعَ أُصُولَ رَطْبَةٍ إلَخْ) أَيْ تَفْسُدُ، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الرَّطْبَةِ إلَخْ يُوهِمُ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمَدْفُوعَ فِي الْأُولَى أُصُولُ الرَّطْبَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ الرَّطْبَةُ نَفْسُهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ الْفَرْقُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَوَّلَ جَزَّةٍ مِنْهَا مَتَى تَكُونُ تَفْسُدُ، وَإِنْ عَلِمَ تَجُوزُ.
قَالَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ: وَلَوْ دَفَعَ أُصُولَ رَطْبَةٍ يَقُومُ عَلَيْهَا حَتَّى تَذْهَبَ أُصُولُهَا وَيَنْقَطِعَ نَبْتُهَا وَمَا خَرَجَ نِصْفَانِ فَهُوَ فَاسِدٌ، وَكَذَلِكَ النَّخْلُ وَالشَّجَرُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتٌ مَعْلُومٌ فَكَانَتْ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً. أَمَّا إذَا دَفَعَ النَّخِيلَ أَوْ أُصُولَ الرَّطْبَةِ مُعَامَلَةً وَلَمْ يَقُلْ حَتَّى تَذْهَبَ أُصُولُهَا إلَخْ يَجُوزُ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْمُدَّةَ إذَا كَانَ لِلرَّطْبَةِ جَزَّةٌ مَعْلُومَةٌ فَيَقَعُ عَلَى أَوَّلِ جَزَّةٍ، وَفِي النَّخِيلِ عَلَى أَوَّلِ ثَمَرَةٍ تَخْرُجُ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّطْبَةِ جَزَّةٌ مَعْلُومَةٌ، فَلَا يَجُوزُ بِلَا بَيَانِ الْمُدَّةِ (قَوْلُهُ عَلَى أَوَّلِ جَزٍّ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الزَّايِ: أَيْ مَجْزُوزٍ بِمَعْنَى مَقْطُوعٍ (قَوْلُهُ جَازَ) أَيْ إنْ كَانَ الْبَذْرُ مِمَّا يُرْغَبُ فِيهِ كَمَا مَرَّ.
[مُطْلَبٌ فِي الْمُسَاقَاةِ عَلَى الْحُورِ وَالصَّفْصَافِ]
1
ِ [تَنْبِيهٌ] قَدَّمْنَا صِحَّةَ الْمُعَامَلَةِ فِي نَحْوِ الْحُورِ وَالصَّفْصَافِ مِمَّا لَا ثَمَرَةَ لَهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ كَالرَّطْبَةِ فَيَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ الْمُدَّةَ وَيَقَعُ عَلَى أَوَّلِ جَزَّةٍ، وَكَذَا إذَا دَفَعَ لَهُ أُصُولَهُ وَسَمَّى مُدَّةً تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ الْمُرَادُ مِنْهَا جَمِيعُ الْبُقُولِ) كَذَا قَالَهُ ابْنُ الْكَمَالِ وَالضَّمِيرُ لِلرِّطَابِ. وَفِي الْجَوْهَرَةِ: الرِّطَابُ جَمْعُ رَطْبَةٍ كَالْقَصْعَةِ وَالْقِصَاعِ وَالْبُقُولُ غَيْرُ الرِّطَابِ، فَالْبُقُولُ مِثْلُ الْكُرَّاثِ وَالسَّلْقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَالرِّطَابُ كَالْقِثَّاءِ وَالْبِطِّيخِ وَالرُّمَّانِ وَالْعِنَبِ وَالسَّفَرْجَلِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ اهـ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لَوْ فِيهِ إلَخْ) لَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّقْيِيدِ الِاحْتِرَازَ عَنْ شَجَرٍ لَا ثَمَرَةَ لَهُ لِمَا عَلِمْت، بَلْ عَمَّا فِيهِ ثَمَرَةٌ مُدْرَكَةٌ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ يَعْنِي تَزِيدُ بِالْعَمَلِ) أَقُولُ: أَرَادَ بِالْعَمَلِ مَا يَشْمَلُ الْحِفْظَ، لِمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَغَيْرِهَا: دَفَعَ كَرْمًا مُعَامَلَةً لَا يَحْتَاجُ لِمَا سِوَى الْحِفْظِ، إنْ بِحَالٍ لَوْ لَمْ يُحْفَظْ يَذْهَبُ ثَمَرُهُ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ جَازَ وَيَكُونُ الْحِفْظُ زِيَادَةً فِي الثِّمَارِ، وَإِنْ بِحَالٍ لَا يَحْتَاجُ لِلْحِفْظِ لَا يَجُوزُ وَلَا نَصِيبَ لِلْعَامِلِ مِنْ ذَلِكَ اهـ (قَوْلُهُ وَإِنْ مُدْرَكَةً إلَخْ)
(دَفَعَ أَرْضًا بَيْضَاءَ مُدَّةً مَعْلُومَةً لِيَغْرِسَ وَتَكُونُ الْأَرْضُ وَالشَّجَرُ بَيْنَهُمَا)(لَا تَصِحُّ) لِاشْتِرَاطِ الشَّرِكَةِ
ــ
[رد المحتار]
قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ: دَفَعَ إلَيْهِ نَخْلًا فِيهِ طَلْعٌ مُعَامَلَةً بِالنِّصْفِ جَازَ، وَكَذَا لَوْ دَفَعَهُ وَقَدْ صَارَ بُسْرًا أَخْضَرَ أَوْ أَحْمَرَ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَتَنَاهَ عِظَمُهُ، فَإِنْ دَفَعَهُ وَقَدْ انْتَهَى عِظَمُهُ وَلَا يَزِيدُ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَرْطُبْ فَسَدَ، فَإِنْ أَقَامَ عَلَيْهِ وَحَفِظَهُ حَتَّى صَارَ ثَمَرًا فَهُوَ لِصَاحِبِ النَّخْلِ وَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ، وَكَذَلِكَ الْعِنَبُ وَجَمِيعُ الْفَاكِهَةِ فِي الْأَشْجَارِ، وَكَذَلِكَ الزَّرْعُ مَا لَمْ يَبْلُغْ الِاسْتِحْصَادَ، وَإِذَا اُسْتُحْصِدَ لَمْ يَجُزْ دَفْعُهُ لِمَنْ يَقُومُ عَلَيْهِ بِبَعْضِهِ، وَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْأَوَّلِ أَتْقَانِيٌّ
(قَوْلُهُ بَيْضَاءَ) أَيْ لَا نَبَاتَ فِيهَا (قَوْلُهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً) وَبِدُونِهَا بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ وَتَكُونُ الْأَرْضُ وَالشَّجَرُ بَيْنَهُمَا) قَيَّدَ بِهِ إذْ لَوْ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّجَرُ بَيْنَهُمَا فَقَطْ صَحَّ.
مُطْلَبٌ يُشْتَرَطُ فِي الْمُنَاصَبَةِ بَيَانُ الْمُدَّةِ قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: دَفَعَ إلَيْهِ أَرْضًا مُدَّةً مَعْلُومَةً عَلَى أَنْ يَغْرِسَ فِيهَا غِرَاسًا عَلَى أَنَّ مَا تَحَصَّلَ مِنْ الْأَغْرَاسِ وَالثِّمَارِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا جَازَ اهـ وَمِثْلُهُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ، وَتَصْرِيحُهُمْ بِضَرْبِ الْمُدَّةِ صَرِيحٌ فِي فَسَادِهَا بِعَدَمِهِ.
وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِإِدْرَاكِهَا مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ، كَمَا قَالُوا فِيمَا لَوْ دَفَعَ غِرَاسًا لَمْ تَبْلُغْ الثَّمَرَةَ عَلَى أَنْ يُصْلِحَهَا خَيْرِيَّةٌ مِنْ الْوَقْفِ وَالْمُسَاقَاةِ، وَمِثْلُهُ فِي الْحَامِدِيَّةِ وَالْمُرَادِيَةِ وَهَكَذَا حَقَّقَهُ الرَّمْلِيُّ فِي الْحَاشِيَةِ، وَهَذِهِ تُسَمَّى مُنَاصَبَةً وَيَفْعَلُونَهَا فِي زَمَانِنَا بِلَا بَيَانِ مُدَّةٍ، وَقَدْ عَلِمْت فَسَادَهَا. قَالَ الرَّمْلِيُّ: وَإِذَا فَسَدَتْ لِعَدَمِ الْمُدَّةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الثَّمَرُ وَالْغَرْسُ لِرَبِّ الْأَرْضِ وَلِلْآخَرِ قِيمَةُ الْغَرْسِ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ، كَمَا لَوْ فَسَدَتْ بِاشْتِرَاطِ بَعْضِ الْأَرْضِ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْعِلَّةِ وَهِيَ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى اهـ.
أَقُولُ: وَفِي الذَّخِيرَةِ: وَإِذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ يُخَيَّرُ رَبُّ الْأَرْضِ، إنْ شَاءَ غَرِمَ نِصْفَ قِيمَةِ الشَّجَرَةِ وَيَمْلِكُهَا، وَإِنْ شَاءَ قَلَعَهَا اهـ. وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيهَا فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ فَرَاجِعْهَا.
هَذَا، وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة وَالذَّخِيرَةِ: دَفَعَ إلَى ابْنٍ لَهُ أَرْضًا لِيَغْرِسَ فِيهَا أَغْرَاسًا عَلَى أَنَّ الْخَارِجَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَلَمْ يُؤَقِّتْ لَهُ وَقْتًا فَغَرَسَ فِيهَا ثُمَّ مَاتَ الدَّافِعُ عَنْهُ وَعَنْ وَرَثَةِ سِوَاهُ فَأَرَادَ الْوَرَثَةُ أَنْ يُكَلِّفُوهُ قَلَعَ الْأَشْجَارَ كُلَّهَا لِيَقْسِمُوا الْأَرْضَ، فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ تَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ قُسِمَتْ، وَمَا وَقَعَ فِي نَصِيبِ غَيْرِهِ كُلِّفَ قَلْعَهُ وَتَسْوِيَةَ الْأَرْضِ مَا لَمْ يَصْطَلِحُوا، وَإِنْ لَمْ تَحْتَمِلْ يُؤْمَرُ الْغَارِسُ بِقَلْعِ الْكُلِّ مَا لَمْ يَصْطَلِحُوا اهـ، فَهَذَا كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الْمُنَاصَبَةَ تَفْسُدُ بِلَا بَيَانِ الْمُدَّةِ كَمَا فَهِمَهُ الرَّمْلِيُّ مِنْ تَقْيِيدِهِمْ بِالْمُدَّةِ، إذْ لَوْ صَحَّتْ لَكَانَ الْغِرَاسُ مُنَاصَفَةً كَمَا شَرَطَا، لَكِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهُ حَيْثُ فَسَدَتْ فَالْغِرَاسُ لِلْغَارِسِ لَا لِلدَّافِعِ وَهُوَ خِلَافُ مَا بَحَثَهُ الرَّمْلِيُّ فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَيُمْكِنُ ادِّعَاءُ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إذَا فَسَدَتْ بِاشْتِرَاطِ نِصْفِ الْأَرْضِ، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ مِمَّا عَلَّلُوا بِهِ الْفَسَادَ فَإِنَّهُمْ عَلَّلُوا لَهُ بِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: مِنْهَا كَمَا فِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ جَعَلَ نِصْفَ الْأَرْضِ عِوَضًا عَنْ جَمِيعِ الْغِرَاسِ وَنِصْفَ الْخَارِجِ عِوَضًا لِعَمَلِهِ فَصَارَ الْعَامِلُ مُشْتَرِيًا نِصْفَ الْأَرْضِ بِالْغِرَاسِ الْمَجْهُولِ فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ، فَإِذَا زَرَعَهُ فِي الْأَرْضِ بِأَمْرِ صَاحِبِهَا فَكَأَنَّ صَاحِبَهَا فَعَلَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فَيَصِيرُ قَابِضًا وَمُسْتَهْلِكًا بِالْعُلُوقِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَأَجْرُ الْمِثْلِ اهـ، وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا بَلْ هُوَ فِي مَعْنَى اسْتِئْجَارِ الْأَرْضِ بِنِصْفِ الْخَارِجِ: وَإِذَا فَسَدَ الْعَقْدُ لِعَدَمِ الْمُدَّةِ يَبْقَى الْغِرَاسُ لِلْغَارِسِ، وَنَظِيرُهُ مَا مَرَّ فِي الْمُزَارَعَةِ أَنَّهَا إذَا فَسَدَتْ فَالْخَارِجُ لِرَبِّ الْبَذْرِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْغَرْسَ كَالْبَذْرِ، وَيَنْبَغِي لُزُومُ أَجْرِ مِثْلِ الْأَرْضِ كَمَا فِي الْمُزَارَعَةِ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (قَوْلُهُ لِاشْتِرَاطِ الشَّرِكَةِ إلَخْ) هَذَا ثَانِي الْأَوْجُهِ الَّتِي عَلَّلُوا بِهَا الْفَسَادَ، وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ فِي الْهِدَايَةِ، وَقَالَ إنَّهُ أَصَحُّهَا. قَالَ فِي الْعِنَايَةِ: لِأَنَّهُ نَظِيرُ مَنْ اسْتَأْجَرَ صَبَّاغًا لِيَصْبُغَ ثَوْبَهُ بِصَبْغِ نَفْسِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ نِصْفُ الْمَصْبُوغِ لِلصَّبَّاغِ فَإِنَّ الْغِرَاسَ آلَةٌ تُجْعَلُ الْأَرْضُ