المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مبحث اختلاف المؤجر والمستأجر] - حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي - جـ ٦

[ابن عابدين]

فهرس الكتاب

- ‌ كِتَابُ الْإِجَارَةِ

- ‌[رُكْن الْإِجَارَة]

- ‌[شُرُوط الْإِجَارَة]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي بَيَانِ الْمُرَادِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى أَجْرِ الْمِثْلِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْمَرْصَدِ وَالْقِيمَةِ وَمِشَدِّ الْمُسْكَةِ]

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ الْإِجَارَةِ وَمَا يَكُونُ خِلَافًا فِيهَا

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْأَرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ وَمَعْنَى الِاسْتِحْكَارُ]

- ‌[تَنْبِيهٌ تَفَاسَخَا عَقْدَ الْإِجَارَةِ وَالزَّرْعُ بَقْلٌ]

- ‌بَابُ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِي إجَارَةِ الْبِنَاءِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الِاسْتِئْجَارِ عَلَى الطَّاعَاتِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الِاسْتِئْجَارِ عَلَى الْمَعَاصِي]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي اسْتِئْجَارِ الْمَاءِ مَعَ الْقَنَاةِ وَاسْتِئْجَارِ الْآجَامِ وَالْحِيَاضِ لِلسَّمَكِ]

- ‌بَابُ ضَمَانِ الْأَجِيرِ

- ‌[مَبْحَثُ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ]

- ‌[مَطْلَبٌ لَيْسَ لِلْأَجِيرِ الْخَاصِّ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي الْحَارِسِ وَالْخَانَاتِيِّ]

- ‌[مَبْحَثُ اخْتِلَافِ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ]

- ‌بَابُ فَسْخِ الْإِجَارَةِ

- ‌[مَطْلَبٌ إصْلَاحُ بِئْرِ الْمَاءِ وَالْبَالُوعَةِ وَالْمَخْرَجِ وَإِخْرَاجُ التُّرَابِ وَالرَّمَادِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي رَجْمِ الدَّارِ مِنْ الْجِنِّ هَلْ هُوَ عُذْرٌ فِي الْفَسْخِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِسْقُ الْمُسْتَأْجِرِ لَيْسَ عُذْرًا فِي الْفَسْخِ]

- ‌[مَطْلَبٌ إرَادَةُ السَّفَرِ أَوْ النُّقْلَةِ مِنْ الْمِصْرِ عُذْرٌ فِي الْفَسْخِ فِي الْإِجَارَة]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي تَخْلِيَةِ الْبَعِيدِ]

- ‌[مَسَائِلُ شَتَّى فِي الْإِجَارَة]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي إجَارَةِ الْمُسْتَأْجِرِ لِلْمُؤَجِّرِ وَلِغَيْرِهِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي أُجْرَةِ صَكِّ الْقَاضِي وَالْمُفْتِي]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي إجَارَةِ الْمُقْطَعِ وَانْفِسَاخِهَا بِمَوْتِ الْمُقْطِعِ وَإِخْرَاجُهُ لَهُ]

- ‌[مَطْلَبٌ أَنْكَرَ الدَّافِعُ وَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِنْ دَرَاهِمِي فَالْقَوْلُ لِلْقَابِضِ]

- ‌[مَطْلَبٌ ضَلَّ لَهُ شَيْءٌ فَقَالَ مَنْ دَلَّنِي عَلَيْهِ فَلَهُ كَذَا]

- ‌كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَفْعَلَهُ

- ‌بَابُ كِتَابَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ

- ‌بَابٌ: مَوْتُ الْمُكَاتَبِ وَعَجْزُهُ وَمَوْتُ الْمَوْلَى

- ‌كِتَابُالْوَلَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي وَلَاءِ الْمُوَالَاةِ

- ‌كِتَابُالْإِكْرَاهِ

- ‌كِتَابُالْحَجْرِ

- ‌فَصْلٌ.(بُلُوغُ الْغُلَامِ بِالِاحْتِلَامِ

- ‌كِتَابُالْمَأْذُونِ

- ‌[مَبْحَثٌ فِي تَصَرُّفِ الصَّبِيِّ وَمَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِ وَتَرْتِيبُهَا]

- ‌[فروع أَقَرَّ الصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهُ الْمَأْذُونَانِ بِمَا مَعَهُمَا مِنْ كَسْبٍ أَوْ إرْثٍ]

- ‌كِتَابُ الْغَصْبِ

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ هُدِمَ حَائِطٌ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي رَدِّ الْمَغْصُوبِ وَفِيمَا لَوْ أَبَى الْمَالِكُ قَبُولَهُ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي أَبْحَاثِ غَاصِبِ الْغَاصِبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي لُحُوقِ الْإِجَازَةِ لِلْإِتْلَافِ وَالْأَفْعَالِ فِي اللُّقَطَة]

- ‌[مَطْلَبٌ فِيمَا يَجُوزُ مِنْ التَّصَرُّفِ بِمَالِ الْغَيْرِ بِدُونِ إذْنٍ صَرِيحٍ]

- ‌[فَصْلٌ مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةً تَتَّصِلُ بِمَسَائِلِ الْغَصْبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي ضَمَانِ مَنَافِعِ الْغَصْبِ]

- ‌[مَطْلَبٌ فِي ضَمَانِ السَّاعِي]

- ‌كِتَابُالشُّفْعَةِ

- ‌[خَاتِمَةٌ غَصَبَ السُّلْطَانُ نَصِيبَ أَحَدِهِمْ مِنْ شِرْبٍ أَوْ دَارٍ وَقَالَ لَا أَغْصِبُ إلَّا نَصِيبَهُ]

- ‌بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ

- ‌[بَابُ مَا تَثْبُتُ الشُّفْعَة فِيهِ أَوْ لَا تَثْبُتُ]

- ‌[بَابُ مَا يُبْطِل الشُّفْعَة]

- ‌[فُرُوعٌ]بَاعَ مَا فِي إجَارَةِ الْغَيْرِ وَهُوَ شَفِيعُهَا

- ‌كِتَابُالْقِسْمَةِ

- ‌[مَطْلَبٌ لِكُلٍّ مِنْ الشُّرَكَاءِ السُّكْنَى فِي بَعْضِ الدَّارِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ]

- ‌كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

- ‌كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌[مُطْلَبٌ فِي الْمُسَاقَاةِ عَلَى الْحُورِ وَالصَّفْصَافِ]

- ‌[مُطْلَبٌ يُشْتَرَطُ فِي الْمُنَاصَبَةِ بَيَانُ الْمُدَّةِ]

- ‌[فَرْعٌ قَامَ الْعَامِلُ عَلَى الْكَرْمِ أَيَّامًا ثُمَّ تَرَكَ فَلَمَّا أَدْرَكَ الثَّمَرَ جَاءَ يَطْلُبُ الْحِصَّةَ]

- ‌كِتَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌كِتَابُ الْأُضْحِيَّةَ

- ‌فُرُوعٌ]

- ‌[فُرُوعٌ]لَوْنُ أُضْحِيَّتِهِ عليه الصلاة والسلام سَوْدَاءُ

- ‌كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ

- ‌[خَاتِمَةٌ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ]

- ‌فَصْلٌ فِي اللُّبْسِ

- ‌فَصْلٌ فِي النَّظَرِ وَالْمَسِّ

- ‌بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْبَيْعِ

- ‌فَرْعٌ]يُكْرَهُ إعْطَاءُ سَائِلٍ الْمَسْجِدِ إلَّا إذَا لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ

- ‌كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌فَصْلٌ الشِّرْبُ

- ‌كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌كِتَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ ارْتِهَانُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ

- ‌بَابُ التَّصَرُّفِ فِي الرَّهْنِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَجِنَايَتُهُ أَيْ الرَّهْنُ عَلَى غَيْرِهِ

- ‌فُرُوعٌ] رَهَنَ الْأَبُ مِنْ مَالِ طِفْلِهِ شَيْئًا بِدَيْنٍ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌فُرُوعٌ] رَهَنَ الْوَصِيُّ بَعْضَ التَّرِكَةِ لِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ عِنْدَ غَرِيمٍ مِنْ غُرَمَائِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ

- ‌[فَرْعٌ] رَهْنُ الرَّهْنِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌[فُرُوعٌ] أَلْقَى حَيَّةً أَوْ عَقْرَبًا فِي الطَّرِيقِ فَلَدَغَتْ رَجُلًا

- ‌فَصْلٌ فِي الْفِعْلَيْنِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ وَاعْتِبَارِ حَالَتِهِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي الشِّجَاجِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَنِينِ

- ‌بَابُ مَا يُحْدِثُهُ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ

- ‌بَابُ جِنَايَةِ الْبَهِيمَةِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا

- ‌[فُرُوعٌ لَهُ كَلْبٌ يَأْكُلُ عِنَبَ الْكَرْمِ فَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فِيهِ فَلَمْ يَحْفَظْهُ حَتَّى أَكَلَ الْعِنَبَ]

- ‌بَابُ جِنَايَةِ الْمَمْلُوكِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْعَبْدِ

- ‌فَصْلٌ فِي غَصْبِ الْقِنِّ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌[تَتِمَّةٌ صَبِيٌّ سَقَطَ مِنْ سَطْحٍ أَوْ فِي مَاءٍ فَمَاتَ]

- ‌كِتَابُ الْمَعَاقِلِ

- ‌[فُرُوعٌ وُجِدَ الْقَتِيل فِي دَارِ صَبِيٍّ أَوْ مَعْتُوه]

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌[فَرْعٌ]أَوْصَى بِأَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فُلَانٌ أَوْ يُحْمَلَ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ

- ‌ بَابُ الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْخِدْمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي وَصَايَا الذِّمِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌[فُرُوعٌ]أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلصَّلَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَصِيِّ

- ‌فَصْلٌ فِي شَهَادَةِ الْأَوْصِيَاءِ

- ‌[فُرُوعٌ]يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ الْإِنْفَاقِ بِلَا بَيِّنَةٍ

- ‌كِتَابُ الْخُنْثَى

- ‌مَسَائِلُ شَتَّى

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ الْعَوْلِ

- ‌ مَسَائِلُ الرَّدِّ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ

- ‌بَابُ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْغَرْقَى وَالْحَرْقَى وَغَيْرِهِمْ

- ‌فَصْلٌ فِي الْمُنَاسَخَةِ

- ‌بَابُ الْمَخَارِجِ

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[مبحث اختلاف المؤجر والمستأجر]

اسْتِحْسَانًا

(وَلَا يَضْمَنُ غَاصِبُ عَبْدٍ مَا أَكَلَ) الْغَاصِبُ (مِنْ أَجْرِهِ) الَّذِي آجَرَ الْعَبْدَ نَفْسَهُ بِهِ لِعَدَمِ تَقَوُّمُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (كَمَا) لَا يَضْمَنُ اتِّفَاقًا (لَوْ آجَرَهُ الْغَاصِبُ) ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ لَهُ لَا لِمَالِكِهِ (وَجَازَ لِلْعَبْدِ قَبْضُهَا) لَوْ آجَرَ نَفْسَهُ لَا لَوْ آجَرَهُ الْمَوْلَى إلَّا بِوَكَالَةٍ؛ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ عِنَايَةٌ (فَلَوْ وَجَدَهَا مَوْلَاهُ) قَائِمَةً (فِي يَدِهِ أَخَذَهَا) لِبَقَاءِ مِلْكِهِ كَمَسْرُوقٍ بَعْدَ الْقَطْعِ.

(اسْتَأْجَرَ عَبْدًا شَهْرَيْنِ شَهْرًا بِأَرْبَعَةٍ وَشَهْرًا بِخَمْسَةٍ صَحَّ) عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ، حَتَّى لَوْ عَمِلَ فِي الْأَوَّلِ فَقَطْ فَلَهُ أَرْبَعَةٌ وَبِعَكْسِهِ خَمْسَةٌ (اخْتَلَفَا) الْآجِرُ وَالْمُسْتَأْجَرُ (فِي إبَاقِ الْعَبْدِ أَوْ مَرَضِهِ أَوْ جَرْيِ مَاءُ الرَّحَى حُكْمُ الْحَالِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ) الْحَالُ (مَعَ يَمِينِهِ كَمَا) يَحْكُمُ الْحَالُ.

(لَوْ بَاعَ شَجَرًا فِيهِ ثَمَرٌ وَاخْتَلَفَا فِي بَيْعِهِ) أَيْ الثَّمَرِ (مَعَهَا) أَيْ الشَّجَرِ (فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ فِي يَدِهِ الثَّمَرُ) الْأَصْلُ أَنَّ الْقَوْلَ لِمَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ. وَفِي الْخُلَاصَةِ: انْقَطَعَ مَاءُ الرَّحَى سَقَطَ مِنْ الْأَجْرِ بِحِسَابِهِ وَلَوْ عَادَ عَادَتْ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الِانْقِطَاعِ

ــ

[رد المحتار]

وَإِنْ أَجَازَ فَأَجْرُ مَا يُسْتَقْبَلُ لِلْعَبْدِ وَالْقَبْضُ لِلْمَوْلَى؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْعَاقِدُ اهـ. (قَوْلُهُ اسْتِحْسَانًا) وَالْقِيَاسُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ فَيَبْقَى عَلَى مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّهُ بِالِاسْتِعْمَالِ صَارَ غَاصِبًا لَهُ زَيْلَعِيٌّ

(قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُ غَاصِبُ عَبْدٍ إلَخْ) أَيْ إذَا غَصَبَ رَجُلٌ عَبْدًا فَآجَرَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ فَأَخَذَ الْغَاصِبُ الْأُجْرَةَ مِنْ يَدِ الْعَبْدِ فَأَكَلَهَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ زَيْلَعِيٌّ. (قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَقَوُّمِهِ) ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَازَ إنَّمَا يَثْبُتُ بِيَدِ حَافِظِهِ كَيَدِ الْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ وَيَدُ الْمَالِكِ لَمْ تَثْبُتْ عَلَيْهِ وَيَدُ الْعَبْدِ لَيْسَتْ يَدَ الْمَوْلَى؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ حَتَّى كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ، وَلَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ عَنْ الْغَاصِبِ فَكَيْفَ يَكُونُ مُحْرِزًا مَا فِي يَدِهِ كِفَايَةٌ (قَوْلُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ) وَقَالَا: عَلَيْهِ ضَمَانُهُ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ (قَوْلُهُ وَجَازَ لِلْعَبْدِ قَبْضُهَا) أَيْ الْأُجْرَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ إيجَارِهِ نَفْسَهُ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ نَفْعٌ مَحْضٌ مَأْذُونٌ فِيهِ كَقَبُولِ الْهَدِيَّةِ، وَفَائِدَتُهُ تَظْهَرُ فِي حَقِّ خُرُوجِ الْمُسْتَأْجِرِ عَنْ عُهْدَةِ الْأُجْرَةِ بِالْأَدَاءِ إلَيْهِ دُرَرٌ. قَالَ الطُّورِيُّ: وَهَذِهِ مُكَرَّرَةٌ مَعَ قَوْلِهِ وَلَا يَسْتَرِدُّ مُسْتَأْجِرٌ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ أَفَادَ صِحَّةَ الْقَبْضِ وَمَنْعَ الْأَخْذِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى كَذَا تُفِيدُهُ عِبَارَةُ الْعِنَايَةِ فَلَيْسَ عِلَّةً لِقَوْلِهِ وَجَازَ لِلْعَبْدِ قَبْضُهَا لَوْ آجَرَ نَفْسَهُ وَإِنْ كَانَ صَالِحًا لَهَا، وَانْظُرْ مَا لَوْ آجَرَهُ الْغَاصِبُ هَلْ يَمْلِكُ الْعَبْدُ الْقَبْضَ وَمُفَادُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَبْضُهُ ط. (قَوْلُهُ أَخَذَهَا) ؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ ابْنُ كَمَالٍ. (قَوْلُهُ كَمَسْرُوقٍ بَعْدَ الْقَطْعِ) فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مُتَقَوِّمًا، حَتَّى لَا يُضْمَنَ بِالْإِتْلَافِ وَيَبْقَى الْمِلْكُ فِيهِ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمَالِكُ زَيْلَعِيٌّ.

(قَوْلُهُ صَحَّ عَلَى التَّرْتِيبِ) ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْصَرِفْ الشَّهْرُ الْمَذْكُورُ أَوَّلًا إلَى مَا يَلِي الْعَقْدَ لَكَانَ الدَّاخِلُ فِي الْعَقْدِ شَهْرًا مُنْكَرًا مِنْ شُهُورِ عُمْرِهِ وَهَذَا فَاسِدٌ فَلَا بُدَّ مِنْ صَرْفِهِ إلَى مَا يَلِي الْعَقْدَ تَحَرِّيًا لِجَوَازِهِ، وَكَذَلِكَ الْإِقْدَامُ عَلَى الْإِجَارَةِ دَلِيلُ تَنَجُّزِ الْحَاجَةِ إلَى تَمَلُّكِ مَنْفَعَةِ الْعَبْدِ فَوَجَبَ صَرْفُ الشَّهْرِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا إلَى مَا يَلِيهِ قَضَاءً لِلْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ. كِفَايَةٌ.

[مَبْحَثُ اخْتِلَافِ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ]

1

ِ (قَوْلُهُ فِي إبَاقِ الْعَبْدِ أَوْ مَرَضِهِ) كَأَنْ قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ: أَبَقَ أَوْ مَرِضَ فِي الْمُدَّةِ وَأَنْكَرَ الْمَوْلَى ذَلِكَ أَوْ أَنْكَرَ إسْنَادَهُ إلَى أَوَّلِ الْمُدَّةِ فَقَالَ: أَصَابَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنِي بِسَاعَةٍ زَيْلَعِيٌّ. (قَوْلُهُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الْحَالُ) ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ فِي الْحَالِ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِهِ فِي الْمَاضِي فَيَصْلُحُ الظَّاهِرُ مُرَجِّحًا وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ حُجَّةً، لَكِنْ إنْ كَانَ يَشْهَدُ لِلْمُؤَجِّرِ فَفِيهِ إشْكَالٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بِالظَّاهِرِ وَهُوَ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِحْقَاقِ، وَجَوَابُهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِالسَّبَبِ السَّابِقِ وَهُوَ الْعَقْدُ وَإِنَّمَا الظَّاهِرُ يَشْهَدُ عَلَى بَقَائِهِ إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ زَيْلَعِيٌّ مُلَخَّصًا

(قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ فِي يَدِهِ الثَّمَرُ) هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا كَانَ الثَّمَرُ بَاقِيًا، فَأَمَّا إذَا كَانَ هَالِكًا أَوْ مُسْتَهْلَكًا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ

ص: 74

فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَلَوْ فِي نَفْسِهِ حُكْمُ الْحَالِ

(وَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الثَّوْبِ) بِيَمِينِهِ (فِي الْقَمِيصِ وَالْقَبَاءِ وَالْحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ وَكَذَا فِي الْأَجْرِ وَعَدَمِهِ) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إنْ كَانَ الصَّانِعُ مُعَامِلًا لَهُ فَلَهُ الْأَجْرُ وَإِلَّا فَلَا (وَقِيلَ) أَيْ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (إنْ كَانَ الصَّانِعُ مَعْرُوفًا بِهَذِهِ الصَّنْعَةِ بِالْأَجْرِ وَقِيَامِ حَالِهِ بِهَا) أَيْ بِهَذِهِ الصَّنْعَةِ (كَانَ بِيَمِينٍ الْقَوْلُ قَوْلَهُ) بِشَهَادَةِ الظَّاهِرِ (وَإِلَّا فَلَا، وَبِهِ يُفْتَى) زَيْلَعِيٌّ وَهَذَا بَعْدَ الْعَمَلِ، أَمَّا قَبْلَهُ فَيَتَحَالَفَانِ اخْتِيَارٌ.

[فُرُوعٌ] فِعْلُ الْأَجِيرِ فِي كُلِّ الصَّنَائِعِ يُضَافُ لِأُسْتَاذِهِ فَمَا أَتْلَفَهُ يَضْمَنُهُ أُسْتَاذُهُ. اخْتِيَارٌ، يَعْنِي مَا لَمْ يَتَعَدَّ فَيَضْمَنَهُ هُوَ عِمَادِيَّةٌ. وَفِي الْأَشْبَاهِ: ادَّعَى نَازِلُ الْخَانِ وَدَاخِلُ الْحَمَّامِ

ــ

[رد المحتار]

يُنْظَرُ لِيَدِ مَنْ هَلَكَ عِنْدَهُ أَوْ اُسْتُهْلِكَ وَيُحَرَّرُ ط (قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ) لِإِنْكَارِهِ ضَمَانَ الزَّائِدِ (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي نَفْسِهِ) أَيْ نَفْسِ الِانْقِطَاعِ، وَهُوَ مِنْ تَتِمَّةِ مَا فِي الْخُلَاصَةِ وَيُغْنِي عَنْهُ مَا فِي الْمَتْنِ

(قَوْلُهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الثَّوْبِ إلَخْ) بِأَنْ قَالَ: أَمَرْتُكَ أَنْ تَعْمَلَهُ قَبَاءً وَقَالَ الْخَيَّاطُ: قَمِيصًا أَوْ أَنْ تَصْبُغَهُ أَحْمَرَ وَقَالَ الصَّبَّاغُ: أَصْفَرَ أَوْ أَنْ تَعْمَلَهُ لِي بِغَيْرِ أَجْرٍ وَقَالَ بَلْ بِأَجْرٍ فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الثَّوْبِ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِهِ فَكَانَ أَعْلَمَ بِكَيْفِيَّتِهِ وَلِأَنَّهُ يُنْكِرُ تَقَوُّمَ عَمَلِهِ وَوُجُوبَ الْأَجْرِ عَلَيْهِ زَيْلَعِيٌّ مُلَخَّصًا. (قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ) فَإِذَا حَلَفَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى، إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ الثَّوْبِ غَيْرَ مَعْمُولٍ وَلَا أَجْرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَأَعْطَاهُ أَجْرَ مِثْلِهِ لَا يَتَجَاوَزُ بِهِ الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّهُ امْتَثَلَ أَمْرَهُ فِي أَصْلِ مَا أُمِرَ بِهِ وَهُوَ الْقَطْعُ وَالْخِيَاطَةُ، لَكِنْ خَالَفَهُ فِي الصِّفَةِ فَيَخْتَارُ أَيَّهُمَا شَاءَ، وَفِي الثَّانِيَةِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ ثَوْبٍ أَبْيَضَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ثَوْبَهُ وَأَعْطَاهُ أَجْرَ مِثْلِهِ لَا يُجَاوِزُ بِهِ الْمُسَمَّى أَيْضًا دُرَرٌ. (قَوْلُهُ مُعَامِلًا لَهُ) قَالَ فِي الْعِنَايَةِ بِأَنْ تَكَرَّرَتْ تِلْكَ الْمُعَامَلَةُ بَيْنَهُمَا بِأَجْرٍ. وَفِي التَّبْيِينِ بِأَنْ كَانَ يَدْفَعُ إلَيْهِ شَيْئًا لِلْعَمَلِ وَيُقَاطِعُهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِشَهَادَةِ الظَّاهِرِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا فَتَحَ الدُّكَّانَ لِأَجْلِهِ جَرَى ذَلِكَ مَجْرَى التَّنْصِيصِ عَلَيْهِ اعْتِبَارًا لِظَاهِرِ الْمُعْتَادِ زَيْلَعِيٌّ. (قَوْلُهُ فَيَتَحَالَفَانِ) وَيُبْدَأُ بِيَمِينِ الْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّ كُلًّا يَدَّعِي عَقْدًا وَالْآخَرُ يُنْكِرُهُ فَأَحَدُهُمَا يَدَّعِي هِبَةَ الْعَمَلِ وَالْآخَرُ بَيْعَهُ. اخْتِيَارٌ. [تَتِمَّةٌ]

قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: اسْتَأْجَرَ شَيْئًا فَلَمْ يَتَصَرَّفْ بِهِ حَتَّى اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ: الْأَجْرُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَقَالَ الْمُؤَجِّرُ: عَشَرَةٌ يَتَحَالَفَانِ وَأَيٌّ نَكِلَ لَزِمَهُ وَيُبْدَأُ بِيَمِينِ الْمُسْتَأْجِرِ، فَإِذَا تَحَالَفَا فَسَخَ الْقَاضِي الْعَقْدَ وَأَيٌّ بَرْهَنَ يُقْبَلُ، وَإِنْ بَرْهَنَا يُقْضَى بِبَيِّنَةِ الْمُؤَجِّرِ؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ حَقَّ نَفْسِهِ، وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي مُدَّةٍ أَوْ مَسَافَةٍ إلَّا أَنَّهُ يُبْدَأُ فِيهِمَا بِيَمِينِ الْمُؤَجِّرِ وَأَيٌّ بَرْهَنَ يُقْبَلُ، وَلَوْ بَرْهَنَا يَقْضِي بِبَيِّنَةِ الْمُسْتَأْجِرِ، وَلَوْ قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ: آجَرْتنِي شَهْرَيْنِ بِعَشَرَةٍ وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ شَهْرًا وَاحِدًا بِعَشَرَةٍ فَأَيُّهُمَا بَرْهَنَ يُقْبَلُ، وَلَوْ بَرْهَنَا فَبَيِّنَةُ الْمُسْتَأْجِرِ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي أَجْرٍ وَمُدَّةٍ جَمِيعًا أَوْ فِي أَجْرٍ وَمَسَافَةٍ جَمِيعًا يَتَحَالَفَانِ فَتُفْسَخُ الْإِجَارَةُ وَأَيٌّ بَرْهَنَ يُقْبَلُ، وَلَوْ بَرْهَنَا يُقْضَى بِهِمَا جَمِيعًا فَيُقْضَى بِزِيَادَةِ الْأَجْرِ بِبَيِّنَةِ الْمُؤَجِّرِ وَبِزِيَادَةِ الْمُدَّةِ أَوْ الْمَسَافَةِ بِبَيِّنَةِ الْمُسْتَأْجِرِ وَأَيٌّ بَدَأَ بِالدَّعْوَى يُحَلِّفُ صَاحِبَهُ أَوَّلًا، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ عِنْدَ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ بَعْدَ مَا وَصَلَ الْمَقْصِدَ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَحَالَفَانِ إجْمَاعًا وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْأَجْرِ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَ مَا سَارَ بَعْضَ الطَّرِيقِ يَتَحَالَفَانِ فَتُفْسَخُ فِيمَا بَقِيَ وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي حِصَّةِ الْمَاضِي اهـ

(قَوْلُهُ يَضْمَنُهُ أُسْتَاذُهُ) ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ بِإِذْنِهِ وَلَا يَضْمَنُ هُوَ؛ لِأَنَّهُ أَجِيرُ وَحْدٍ لِأُسْتَاذِهِ يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ فِي الْمُدَّةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ

1 -

(قَوْلُهُ ادَّعَى نَازِلُ الْخَانِ إلَخْ) قَالَ فِي التتارخانية: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخَانَ غَالِبًا يَكُونُ مُعَدًّا لِلْكِرَاءِ فَسُكْنَاهُ رِضًا بِالْأَجْرِ وَبَعْضُ الْمَشَايِخِ.

قَالُوا: الْفَتْوَى عَلَى لُزُومِ الْأَجْرِ إلَّا إذَا عُرِفَ بِخِلَافِهِ بِأَنْ صَرَّحَ أَنَّهُ نَزَلَ بِطَرِيقِ الْغَصْبِ أَوْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالظُّلْمِ مَشْهُورًا بِالنُّزُولِ فِي مَسَاكِنِ النَّاسِ لَا بِطَرِيقِ الْإِجَارَةِ اهـ.

أَقُولُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ الْمُتَقَدِّمِينَ بِأَنَّ مَنَافِعَ الْغَصْبِ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ مُطْلَقًا، أَمَّا عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ ضَمَانِ الْمُعَدِّ لِلِاسْتِغْلَالِ وَمَالِ الْوَقْفِ وَالْيَتِيمِ فَالْأَجْرُ لَازِمٌ ادَّعَى الْغَصْبَ أَوْ لَا عَرَّفَ بِهِ أَوْ لَا، تَأَمَّلْ

ص: 75