الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَوْ حَرَّرَ الْحَاضِرُ أَوْ مَاتَ أَدَّى الْغَائِبُ حِصَّتَهُ حَالًا وَإِلَّا رُدَّ قِنًّا، وَلَوْ أَبْرَأَ الْحَاضِرُ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ عَتَقَا جَمِيعًا.
(وَإِنْ كَاتَبَ الْأَمَةَ عَلَى نَفْسِهَا وَعَنْ ابْنَيْنِ صَغِيرَيْنِ لَهَا) وَقَبِلَتْ (صَحَّ) اسْتِحْسَانًا لِمَا مَرَّ (وَأَيٌّ أَدَّى) مِمَّنْ ذُكِرَ (لَمْ يَرْجِعْ) عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ، وَيُجْبَرُ الْمَوْلَى عَلَى الْقَبُولِ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ.
[فَرْعٌ]
كَاتَبَ نِصْفَ عَبْدِهِ فَأَدَّى الْكِتَابَةَ عَتَقَ نِصْفُهُ وَسَعَى فِي بَقِيَّةِ قِيمَتِهِ.
وَقَالَا: الْعَبْدُ كُلُّهُ مُكَاتَبٌ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ، وَبِهِ نَأْخُذُ حَاوِي الْقُدْسِيُّ.
بَابُ كِتَابَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ
(عَبْدُ الشَّرِيكَيْنِ أَذِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ) فِي (أَنْ يُكَاتِبَ
ــ
[رد المحتار]
دَخَلَ فِي الْعَقْدِ مَقْصُودًا فَكَانَ الْبَدَلُ مُنْقَسِمًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُطَالَبًا بِهِ، بِخِلَافِ الْوَلَدِ الْمَوْلُودِ فِي الْكِتَابَةِ، حَيْثُ لَا يَسْقُطُ عَنْ الْأُمِّ شَيْءٌ مِنْ الْبَدَلِ بِعِتْقِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ مَقْصُودًا وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَ الْعَقْدِ مَوْجُودًا وَإِنَّمَا دَخَلَ بَعْدَ ذَلِكَ تَبَعًا لَهَا زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ أَدَّى الْغَائِبُ حِصَّتَهُ حَالًا وَإِلَّا رُدَّ قِنًّا) لِأَنَّهُ دَخَلَ مَقْصُودًا بِخِلَافِ الْمَوْلُودِ فِي الْكِتَابَةِ حَيْثُ يَبْقَى عَلَى نُجُومِ وَالِدِهِ إذَا مَاتَ كَذَا فِي الدُّرَرِ.
فَإِنْ قُلْت: هَذَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْعَقْدِ تَبَعًا. قُلْت: هُوَ أَصِيلٌ بِاعْتِبَارِ إضَافَةِ الْعَقْدِ إلَيْهِ تَبَعٌ بِاعْتِبَارِ عَدَمِ مُشَافَهَتِهِ بِهِ، بِخِلَافِ الْمَوْلُودِ فِي الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ تَبَعٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِعَدَمِ وُجُودِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ، كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ الْعِنَايَةِ ح.
قُلْت وَيُؤْخَذُ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَلَوْ أَبْرَأَ الْحَاضِرَ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ عَتَقَا) أَيْ وَهَبَهُ الْبَدَلَ وَقَيَّدَ بِالْحَاضِرِ لِأَنَّهُ لَوْ أَبْرَأَ الْغَائِبَ أَوْ وَهَبَهُ لَا يَصِحُّ لِعَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَاتَبَ الْأَمَةَ إلَخْ) وَالْحُكْمُ فِي الْعَبْدِ كَذَلِكَ، وَكَذَا فِي الْكَبِيرِينَ. وَفَائِدَةُ التَّقْيِيدِ بِالْأَمَةِ وَالصَّغِيرَيْنِ مَبْسُوطَةٌ فِي الْمِعْرَاجِ (قَوْلُهُ صَحَّ اسْتِحْسَانًا) وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ إلَى أَنَّهُ هُنَا قِيَاسٌ وَاسْتِحْسَانٌ لِأَنَّ الْوَلَدَ تَابِعٌ لَهَا، بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّهُ اسْتِحْسَانٌ لَا قِيَاسٌ.
قَالَ فِي الْعِنَايَةِ: وَأَرَى أَنَّهُ الْحَقُّ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ التَّبَعِيَّةِ فَهِيَ أَصْلٌ وَأَوْلَادُهَا تَبَعٌ بَلْ هِيَ أَوْلَى مِنْ الْأَجْنَبِيِّ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَلَيْسَ بِطَرِيقِ الْوِلَايَةِ إذْ لَا وِلَايَةَ لِلْحُرَّةِ عَلَى وَلَدِهَا فَكَيْفَ الْأَمَةُ أَتْقَانِيٌّ (قَوْلُهُ مِمَّنْ ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الْأُمِّ أَوْ الِابْنَيْنِ إذَا كَبِرَا أَتْقَانِيٌّ (قَوْلُهُ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَقَبُولُ الْأَوْلَادِ الْكِتَابَةَ وَرَدُّهُمْ لَا يُعْتَبَرُ وَلَوْ أَعْتَقَ الْمَوْلَى الْأُمَّ بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ بِحِصَّتِهِمْ يُؤَدُّونَهَا فِي الْحَالِ، بِخِلَافِ الْوَلَدِ الْمَوْلُودِ فِي الْكِتَابَةِ وَالْمُشْتَرِي حَيْثُ يَعْتِقُ بِعِتْقِهَا وَيُطَالِبُ الْمَوْلَى الْأُمَّ بِالْبَدَلِ دُونَهُمْ، وَلَوْ أَعْتَقَهُمْ سَقَطَ عَنْهَا حِصَّتُهُمْ وَعَلَيْهَا الْبَاقِي عَلَى نُجُومِهَا، وَلَوْ اكْتَسَبُوا شَيْئًا لَيْسَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَأْخُذَهُ وَلَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهُمْ، وَلَوْ أَبْرَأَهُمْ عَنْ الدَّيْنِ أَوْ وَهَبَهُمْ لَا يَصِحُّ وَلَهَا يَصِحُّ فَتَعْتِقُ وَيَعْتِقُونَ مَعَهَا لِمَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابَةِ الْحَاضِرِ مَعَ الْغَائِبِ
(قَوْلُهُ فَرْعٌ) تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْكِتَابِ مَعَ زِيَادَةٍ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَوْضِعَيْنِ عَلَى الْآخَرِ ح (قَوْلُهُ وَسَعَى فِي بَقِيَّةِ قِيمَتِهِ) وَمَا اكْتَسَبَ قَبْلَ الْأَدَاءِ نِصْفُهُ لَهُ وَنِصْفُهُ لِلْمَوْلَى، لِأَنَّ نِصْفَهُ مُكَاتَبٌ وَنِصْفَهُ رَقِيقٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِتَجْزِيَ الْكِتَابَةُ عِنْدَهُ بَدَائِعُ.
وَفِي الْهِنْدِيَّةِ: فَإِنْ اشْتَرَى الْمَوْلَى مِنْهُ جَازَ فِي النِّصْفِ، وَإِنْ اشْتَرَى هُوَ مِنْ الْمَوْلَى جَازَ فِي الْكُلِّ اسْتِحْسَانًا، كَمَا لَوْ اشْتَرَى مِنْ غَيْرِهِ. مَطْلَبٌ الْقِيَاسُ مُقَدَّمٌ هُنَا
وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ إلَّا فِي النِّصْفِ، وَبِالْقِيَاسِ أَخَذَ. كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ اهـ.
[بَابُ كِتَابَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ]
ِ أَخَّرَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِاشْتِرَاكِ أَتْقَانِيٌّ. وَقَالَ غَيْرُهُ: لِأَنَّ الِاثْنَيْنِ بَعْدَ الْوَاحِدِ (قَوْلُهُ: لِصَاحِبِهِ) أَيْ شَرِيكِهِ الْآخَرِ
حَظَّهُ بِأَلْفٍ وَيَقْبِضَ بَدَلَ الْكِتَابَةِ فَكَاتَبَ الشَّرِيكُ الْمَأْذُونَ لَهُ نَفَذَ فِي حَظِّهِ فَقَطْ) عِنْدَ الْإِمَامِ لِتَجَزِّي الْكِتَابَةِ عِنْدَهُ وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ فَسْخُهُ لِإِذْنِهِ (وَإِذَا أَقْبَضَ بَعْضَهُ) بَعْضَ الْأَلْفِ (فَعَجَزَ فَالْمَقْبُوضُ) كُلُّهُ (لِلْقَابِضِ) لِأَنَّهُ لَهُ بِالْقَبْضِ فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا، وَلَوْ قَبَضَ الْأَلْفَ عَتَقَ حَظُّ الْقَابِضِ.
(أَمَةٌ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ كَاتَبَاهَا فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمَا فَوَلَدَتْ فَادَّعَاهُ) الْوَاطِئُ (ثُمَّ وَطِئَهَا) الشَّرِيكُ (الْآخَرُ فَوَلَدَتْ فَادَّعَاهُ) الْوَاطِئُ الثَّانِي صَحَّتْ دَعْوَتُهُ لِقِيَامِ مِلْكِهِ ظَاهِرًا خِلَافًا لَهُمَا (فَإِنْ عَجَزَتْ) بَعْدَ ذَلِكَ جُعِلَتْ الْكِتَابَةُ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ، وَحِينَئِذٍ (فَهِيَ) فِي الْحَقِيقَةِ (أُمُّ وَلَدٍ لِلْأَوَّلِ) لِزَوَالِ الْمَانِعِ مِنْ الِانْتِقَالِ وَوَطْؤُهُ سَابِقٌ (وَضَمِنَ) الْأَوَّلُ (لِشَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا
ــ
[رد المحتار]
قَوْلُهُ: حَظَّهُ) أَيْ حَظَّ الْمَأْذُونِ كِفَايَةٌ. (قَوْلُهُ: وَيَقْبِضَ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: فَائِدَةُ الْإِذْنِ بِالْكِتَابَةِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ حَقُّ الْفَسْخِ كَمَا إذَا لَمْ يَأْذَنْ. وَفَائِدَةُ إذْنِهِ بِالْقَبْضِ أَنْ يَنْقَطِعَ حَقُّهُ فِيمَا قَبَضَ اهـ وَسَيُشِيرُ الشَّارِحُ إلَى ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْإِمَامِ) وَعِنْدَهُمَا غَيْرُ مُتَجَزِّئَةٍ، فَالْإِذْنُ بِكِتَابَةِ نَصِيبِهِ إذْنٌ بِكِتَابَةِ الْكُلِّ، فَهُوَ أَصِيلٌ فِي الْبَعْضِ وَكِيلٌ فِي الْبَعْضِ وَالْمَقْبُوضُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، وَيَبْقَى كَذَلِكَ بَعْدَ الْعَجْزِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ. (قَوْلُهُ: لِإِذْنِهِ) أَمَّا إذَا كَاتَبَهُ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ صَارَ نَصِيبُهُ مُكَاتَبًا، وَعِنْدَهُمَا كُلُّهُ لِمَا مَرَّ، وَلِلسَّاكِتِ الْفَسْخُ اتِّفَاقًا قَبْلَ الْأَدَاءِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ حَظَّهُ إذْ لَا ضَرَرَ، وَبِخِلَافِ الْعِتْقِ وَتَعْلِيقِهِ بِشَرْطٍ إذْ لَا يَقْبَلُ الْفَسْخَ، وَلَوْ أَدَّى الْبَدَلَ عَتَقَ نَصِيبُهُ خَاصَّةً عِنْدَهُ لِمَا مَرَّ، وَلِلسَّاكِتِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الَّذِي كَاتَبَهُ نِصْفَ مَا أَخَذَ مِنْ الْبَدَلِ، وَتَمَامُهُ فِي التَّبْيِينِ. (قَوْلُهُ: بَعْضَ الْأَلْفِ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ " بَعْضَهُ ". (قَوْلُهُ: لِإِذْنِهِ لَهُ بِالْقَبْضِ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: لِأَنَّ إذْنَهُ بِالْقَبْضِ إذْنٌ لِلْعَبْدِ بِالْأَدَاءِ إلَيْهِ مِنْهُ فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِنَصِيبِهِ عَلَى الْمُكَاتَبِ فَيَصِيرُ الْمُكَاتَبُ أَخَصَّ بِهِ، فَإِذَا قَضَى بِهِ دَيْنَهُ اُخْتُصَّ بِهِ الْقَابِضُ، وَسُلِّمَ لَهُ كُلُّهُ اهـ. (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا) أَيْ عَلَى الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ كَمَا سَمِعْته مِنْ عِبَارَةِ الزَّيْلَعِيِّ. وَفِي الْإِصْلَاحِ وَالدُّرَرِ عَلَى الْقَابِضِ. وَادَّعَى فِي الْعَزْمِيَّةِ أَنَّهُ غَيْرُ صَوَابٍ.
قُلْت: وَلَا مُنَافَاةَ لِمَا فِي الْكِفَايَةِ حَيْثُ قَالَ: فَيَصِيرُ الْآذِنُ مُتَبَرِّعًا بِنَصِيبِ نَفْسِهِ مِنْ الْكَسْبِ عَلَى الْعَبْدِ ثُمَّ عَلَى الشَّرِيكِ، فَإِذَا تَمَّ تَبَرُّعُهُ بِقَبْضِ الشَّرِيكِ لَمْ يَرْجِعْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: عَتَقَ حَظُّ الْقَابِضِ) وَلَا يَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ لِأَنَّهُ بِرِضَاهُ، وَلَكِنْ يَسْعَى الْعَبْدُ فِي نَصِيبِ السَّاكِتِ عَزْمِيَّةٌ عَنْ الْكَافِي.
(قَوْلُهُ: خِلَافًا لَهُمَا) حَيْثُ لَا تَصِحُّ دَعْوَةُ الْأَخِيرِ عِنْدَهُمَا. وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا فِي جَمِيعِ الْكُتُبِ خِلَافَهُمَا بَعْدَ تَمَامِ الْمَسْأَلَةِ: أَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ وَهُوَ ابْنُهُ وَالشَّارِحُ قَدَّمَهُ، فَيُوهِمُ أَنْ لَا اخْتِلَافَ إلَّا فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ مِنْ الثَّانِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ. قَالَ الْعَيْنِيُّ وَغَيْرُهُ: وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَعِنْدَهُمَا هِيَ أُمُّ وَلَدِ الْأَوَّلِ، وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ كُلُّهَا، وَعَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهَا لِشَرِيكِهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْأَقَلُّ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهَا وَمِنْ نِصْفِ مَا بَقِيَ مِنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ، وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ الْأَخِيرِ مِنْ الْآخَرِ، وَلَا يَكُونُ الْوَلَدُ بِالْقِيمَةِ وَيَغْرَمُ الْعُقْرَ لَهَا، وَهَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي تَجَزِّي اسْتِيلَادِ الْمُكَاتَبَةِ فَعِنْدَهُ يَتَجَزَّى لَا عِنْدَهُمَا، وَاسْتِيلَادُ الْقِنَّةِ لَا يَتَجَزَّى بِالْإِجْمَاعِ، وَاسْتِيلَادُ الْمُدَبَّرَةِ يَتَجَزَّى بِالْإِجْمَاعِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ بَعْدَ الْوَطْأَيْنِ وَالدَّعْوَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: لِزَوَالِ الْمَانِعِ) وَهُوَ الْكِتَابَةُ مِنْ الِانْتِقَالِ: أَيْ مِنْ انْتِقَالِ الِاسْتِيلَادِ تَمَامًا إلَيْهِ مَعَ قِيَامِ الْمُقْتَضِي فَيَعْمَلُ الْمُقْتَضِي عَمَلَهُ مِنْ وَقْتِ وُجُودِهِ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ إذَا أَسْقَطَ الْخِيَارَ يَثْبُتُ الْمِلْكُ بِهِ مِنْ وَقْتِ وُجُودِهِ زَيْلَعِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَوَطْؤُهُ سَابِقٌ) جَوَابٌ عَمَّا عَسَاهُ يُقَالُ: إنَّ كُلًّا لَهُ مِلْكٌ فِيهَا وَقَدْ وَطِئَ كُلٌّ وَادَّعَى فَمَا الْمُرَجِّحُ لِاخْتِصَاصِ الْأَوَّلِ بِكَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ؟ ط. (قَوْلُهُ: وَضَمِنَ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا) يَعْنِي حَالَ كَوْنِهَا مُكَاتَبَةً لِأَنَّهُ تَمْلِكُ نَصِيبَهُ لَمَّا اسْتَكْمَلَ
وَنِصْفَ عُقْرِهَا وَضَمِنَ شَرِيكُهُ عُقْرَهَا) كَامِلًا لِوَطْئِهِ أُمَّ وَلَدِ الْغَيْرِ حَقِيقَةً (وَقِيمَةَ الْوَلَدِ) أَيْضًا (وَهُوَ ابْنُهُ) لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَغْرُورِ (وَأَيٌّ) مِنْ الشَّرِيكَيْنِ (دَفَعَ الْعُقْرَ إلَى الْمُكَاتَبَةِ صَحَّ) أَيْ قَبْلَ الْعَجْزِ لِاخْتِصَاصِهَا بِمَنَافِعِهَا فَإِذَا عَجَزَتْ تَرُدُّهُ لِلْمَوْلَى (وَإِنْ دَبَّرَ الثَّانِي وَلَمْ يَطَأْهَا) وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا (فَعَجَزَتْ بَطَلَ التَّدْبِيرُ وَضَمِنَ الْأَوَّلُ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا وَنِصْفَ عُقْرِهَا، وَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ) وَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ (وَإِنْ كَاتَبَاهَا فَحَرَّرَهَا أَحَدُهُمَا مُوسِرًا فَعَجَزَتْ ضَمِنَ الْمُعْتِقُ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا وَرَجَعَ الضَّامِنُ بِهِ عَلَيْهَا) لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ السَّاكِتَ إذَا ضَمَّنَ الْمُعْتِقَ يَرْجِعُ عِنْدَهُ لَا عِنْدَهُمَا اهـ. [فَرْعٌ] :
عَبْدٌ لِرَجُلَيْنِ دَبَّرَهُ أَحَدُهُمَا ثُمَّ حَرَّرَهُ الْآخَرُ غَنِيًّا أَوْ عَكَسَا أَعْتَقَ الْمُدَبَّرَ إنْ شَاءَ أَوْ اسْتَسْعَى فِي الصُّورَتَيْنِ، أَوْ ضَمَّنَ شَرِيكَهُ فِي الْأُولَى فَقَطْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ــ
[رد المحتار]
الِاسْتِيلَادَ دُرَرٌ. وَفِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْفَتْحِ: وَقِيمَةُ الْمُكَاتَبِ نِصْفُ قِيمَتِهِ قِنًّا لِأَنَّهُ حُرٌّ يَدًا وَبَقِيَتْ الرَّقَبَةُ. (قَوْلُهُ: وَنِصْفَ عُقْرِهَا) لِوَطْئِهِ أَمَةً مُشْتَرَكَةً فَوَجَبَ الْعُقْرُ كُلُّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ لَمَّا عَجَزَتْ سَقَطَ عَنْهُ نَصِيبُهُ وَبَقِيَ نَصِيبُ صَاحِبِهِ أَتْقَانِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِوَطْئِهِ أُمَّ وَلَدِ الْغَيْرِ حَقِيقَةً) بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهَا لَمَّا عَجَزَتْ اُسْتُكْمِلَ الِاسْتِيلَادُ لِلْأَوَّلِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَغْرُورِ) لِأَنَّهُ وَطِئَهَا عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ وَظَهَرَ بِالْعَجْزِ وَبُطْلَانِ الْكِتَابَةِ أَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا، وَوَلَدُ الْمَغْرُورِ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْهُ حُرٌّ بِالْقِيمَةِ زَيْلَعِيٌّ.
وَادَّعَى بَعْضُ الشُّرَّاحِ أَنَّ ضَمَانَ الثَّانِي الْقِيمَةَ قَوْلُهُمَا، لِأَنَّ وَلَدَ أُمِّ الْوَلَدِ كَأُمِّهِ فِي عَدَمِ التَّقَوُّمِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. قَالَ الْحَمَوِيُّ: وَهُوَ مَمْنُوعٌ، فَقَدْ أَطْبَقَ الشُّرَّاحُ عَلَى أَنَّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، غَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّهُ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِ وَقَدْ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ عَنْهُ رِوَايَتَيْنِ فِي تَقَوُّمِهَا اهـ. وَالْأَحْسَنُ مَا أَجَابَ بِهِ فِي الْمَبْسُوطِ كَمَا نَقَلَهُ بَعْضُهُمْ، مِنْ أَنَّ عَدَمَ تَقَوُّمِ وَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ عِنْدَهُ بَعْدَ ثُبُوتِ أُمَيَّةِ الْوَلَدِ وَلَمْ تَثْبُتْ فِي الْوَلَدِ لِأَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ فَلِهَذَا كَانَ مَضْمُونًا بِالْقِيمَةِ. (قَوْلُهُ: تَرُدُّهُ لِلْمَوْلَى) أَيْ تَرُدُّ الْعُقْرَ لِأَنَّهُ ظَهَرَ اخْتِصَاصُهُ بِهَا زَيْلَعِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا) أَيْ وَقَدْ كَاتَبَاهَا وَوَطِئَ الْأَوَّلُ فَوَلَدَتْ فَادَّعَاهُ. (قَوْلُهُ: بَطَلَ التَّدْبِيرُ) لِأَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ الْمِلْكَ. أَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ لِأَنَّ الْمُسْتَوْلِدَ تَمَلَّكَهَا قَبْلَ الْعَجْزِ. وَأَمَّا عِنْدَهُ فَلِأَنَّهُ بِالْعَجْزِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ تَمَلَّكَ نَصِيبَهُ مِنْ وَقْتِ الْوَطْءِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مُصَادِفٌ مِلْكَ غَيْرِهِ، وَالتَّدْبِيرُ يَعْتَمِدُ الْمِلْكَ، بِخِلَافِ النَّسَبِ لِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ الْغُرُورَ عَلَى مَا مَرَّ هِدَايَةٌ. (قَوْلُهُ: نِصْفَ قِيمَتِهَا) لِأَنَّهُ تَمَلَّكَ نِصْفَهَا بِالِاسْتِيلَادِ عَلَى مَا بَيَّنَّا، وَقَوْلُهُ: نِصْفَ عُقْرِهَا: أَيْ لِوَطْئِهِ جَارِيَةً مُشْتَرَكَةً زَيْلَعِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ) لِأَنَّ دَعْوَاهُ قَدْ صَحَّتْ عَلَى مَا مَرَّ وَهَذَا كُلُّهُ بِالْإِجْمَاعِ زَيْلَعِيٌّ. وَاعْتُرِضَ قَوْلُهُ " وَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ " بِأَنَّهُ يُوهِمُ كَوْنَ الثَّانِي وَطِئَ وَادَّعَى، وَالْمَفْرُوضُ خِلَافُهُ، فَلَوْ أَبْدَلَهُ بِقَوْلِهِ وَتَمَّ الِاسْتِيلَادُ لِلْأَوَّلِ لَكَانَ أَوْلَى. (قَوْلُهُ: فَعَجَزَتْ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ يَظْهَرُ بِهِ أَثَرُ الْإِعْتَاقِ وَيَصِيرُ تَعَدِّيًا فَيَغْرَمُ، أَمَّا قَبْلَهُ فَلَا يَضْمَنُ شَيْئًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهَا مُكَاتَبَةٌ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ كَمَا كَانَتْ لِتَجَزِّي الْإِعْتَاقِ عِنْدَهُ فَلَمْ يُتْلِفْ نَصِيبَ صَاحِبِهِ، لِأَنَّ مُعْتَقَ النِّصْفِ يَسْعَى بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ وَهُنَا ذَلِكَ النِّصْفُ مُكَاتَبٌ قَبْلَ الْإِعْتَاقِ فَلَمْ يَظْهَرْ الْإِعْتَاقُ فِيهِ. وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَغْرَمُ فِي الْحَالِ لِعَدَمِ تَجَزِّي الْإِعْتَاقِ، وَتَمَامُهُ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ. (قَوْلُهُ: فَرْعٌ) هُوَ مِنْ مَسَائِلِ الْمُتُونِ. (قَوْلُهُ: أَوْ ضَمَّنَ شَرِيكَهُ فِي الْأُولَى فَقَطْ) أَيْ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مُدَبَّرًا وَهِيَ ثُلُثَا قِيمَتِهِ قِنًّا لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ وَهُوَ مُدَبَّرٌ، بِخِلَافِ مَا إذَا تَأَخَّرَ التَّدْبِيرُ حَيْثُ لَا يَضْمَنُهُ لِأَنَّهُ بِمُبَاشَرَةِ التَّدْبِيرِ يَصِيرُ مِيرَاثًا لِلْمُعْتِقِ عَنْ الضَّمَانِ لِمَعْنًى. وَهُوَ أَنَّ نَصِيبَهُ كَانَ قِنًّا عِنْدَ إعْتَاقِ الْمُعْتِقِ فَكَانَ تَضْمِينُهُ إيَّاهُ مُتَعَلِّقًا بِشَرْطِ تَمَلُّكِ الْعَيْنِ بِالضَّمَانِ وَقَدْ فَوَّتَ ذَلِكَ التَّدْبِيرَ كَذَا فِي الْعِنَايَةِ ح، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.