المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الطهارة [1/ 38] (1) قوله: "وهي رفع الحَدَث" الأولى أن - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ١

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌بابالاستنجاء وأداب التخلي

- ‌فصل في آداب الخلاء

- ‌باب السواك

- ‌فصل في سنن الفطرة

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في صفة الوضوء الكامل

- ‌فصل في سنن الوضوء

- ‌بابمسح الخفين

- ‌بابنواقض الوضوء

- ‌فصل فيما يحرم على المحدث [

- ‌بابما يوجب الغسل

- ‌فصل في شروط الغسل وآدابه وسننه

- ‌فصل في الأغسال المستحبة

- ‌باب التيمّم

- ‌بابإزالة النجاسة الحكمية

- ‌فصل في النجاسات

- ‌باب الحيض

- ‌فصل

- ‌بابالأذان والإقامة

- ‌بابشروط الصلاة

- ‌باب العورة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في واجبات الصلاة وسننها

- ‌فصل فيما يكره في الصلاة

- ‌فصل فيما يبطله الصلاة

- ‌سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌فصل في قيام الليل

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌فصل في أوقات النهى

- ‌بابصلاة الجماعة

- ‌فصل في متابعة المأموم للإمام

- ‌فصل فيها الإمامة

- ‌فصل في موقفه الإمام والمأموم

- ‌فصل في ذكر الأعذار المبيحة ترك الجمعه والجماعة

- ‌بابصلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌فصل في الجمع بين الصلاتين

- ‌فصل في صفة صلاة الخوف

- ‌بابصلاة الجمعة

- ‌فصل في إنصات المأمومين للخطبة

- ‌بابصلاة العيدين

- ‌فصل في التكبير في العيدين

- ‌بابصلاة الكسوف

- ‌بابصلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌فصله في الكلام على الكفن

- ‌فصل في الصلاة عل الميت

- ‌فصل في حمل الميت ودفنه

- ‌فصله في أحكام المصاب والتعزية

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابزكاة السائمة

- ‌فصل في نصاب البقر وزكاتها

- ‌فصل في حكم الخلطة

- ‌بابزكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل في قدر الواجب في الزرع والثمر

- ‌بابزكاة الأثمان

- ‌فصل في حلية الرجال والنساء

- ‌بابزكاة العروض

- ‌بابزكاة الفطر

- ‌فصل في إخراج زكاة الفطر

- ‌بابإخراج الزكاة

- ‌فصل في النية في الزكاة

- ‌بابأهل الزكاة

- ‌فصل فيمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌فصل في صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل في شروط وجوب الصوم

- ‌فصل في أهل الأعذار

- ‌فصل في المفطّرات

- ‌فصل

- ‌فصل في قضاء الصوم

- ‌فصل في صيام التطوع

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب الإحرام [

- ‌بابمحظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌فصل في جزاء الصيد

- ‌فصل في صيد الحرم ونباته

- ‌بابأركان الحج وواجباته

- ‌فصل في شروط الطواف

- ‌فصل في شروط السعي

- ‌باب الفوات [

- ‌بابالأضحية والعقيقة

- ‌فصل في العقيقه

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل في الأسرى

- ‌فصل السلب للقاتل

- ‌فصل يذكر فيه أموال الفيء مصارفها

- ‌بابعقد الذمة

- ‌فصل في أحكام أهل الذمة

- ‌فصل فيما ينتقض به عهد الذمي

- ‌كتاب البيع

- ‌فصل في موانع صحة البيع

- ‌ بابالشروط في البيع

- ‌فصل في الشروط الفاسدة

- ‌باب الخيار

- ‌فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه

- ‌فصل فيما يحصل به القبض

- ‌باب الربا

- ‌باببيع الأصول والثمار

- ‌فصل في بيع الشجر عليه ثمر

- ‌فصل في بيع الثمر على الشجر

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌فصل فيهه انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌بابالضمان والكفالة [

- ‌فصل في الكفالة بالبدن

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌فصل في الصلح على الإنكار

- ‌فصل في أحكام الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌فصل في أثار الحجر على المفلس

- ‌فصل في الحجر على السفيه والمجنون والصغير

- ‌فصل في الولاية والوصاية

- ‌فصل في أكل الولي من مال اليتيم

- ‌باب الوكالة

- ‌فصل فيما تبطله به الوكالة

- ‌فصل في ضمان الوكيل إذا خالف

- ‌كتاب الشركة

- ‌فصل فيها شركة المضاربة

- ‌فصل في شركة الوجوه

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌فصل فيما تنفسخ به الإجارة

- ‌فصل في الأجير الخاص والأجير المشترك

- ‌باب المسابقة

- ‌كتاب العارية [

- ‌كتاب الغصب

- ‌فصل في ضمان المغصوب

- ‌فصل في الاتلافات

- ‌فصل في ضمان ما تتلفه البهائم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌بابإحياء الموات

- ‌فصل فيما يحصل به الإحياء

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌فصل في ميراث اللقيط

الفصل: ‌ ‌كتاب الطهارة [1/ 38] (1) قوله: "وهي رفع الحَدَث" الأولى أن

‌كتاب الطهارة

[1/ 38](1) قوله: "وهي رفع الحَدَث" الأولى أن يقول: "وهي ارتفاع الحدث الخ" لأنه تفسير للطهارة، [3ب]، وأما الرفع فهو تفسير للتطهير، لأنه فعل الفاعل، فيحصل التطابق بين المفسَّر والمفسَّر.

(2)

قوله: "ولا يرفع الحدث" قال المصنف في "الغاية": ويتجه: ولو للناسي؛ لكن ناقشه شارحها (1) بما في "المبدع" من أنه كالصلاة بثوبٍ محرّم، وهو تصح الصلاة به لناسٍ. ومثله في "شرح الإقناع" للبهوتي، لكن عارضه العلاّمة النجدي (2) بالفرق بينهما بأن الماء يتلف، بخلاف الثوب. وأجاب عن ذلك شيخ مشايخنا الشطّي بان الماء مضمون عليه فكأنه لم يتلف.

(3)

قوله: "ولو كافرة": كذا قالوا. واعترضه المحقق السفاريني (3) بما ملخّصه: أن الكافرة لا طهارة لها كاملة، لفقْدِ النيّة، فلا تؤثّر خَلْوَتُها. وأجابوا عن

(1) المصنف: المراد به في هذه الحاشية، وبقوله:"المؤلف" أيضًا: الشيخ مرعي الكرمي مصنف دليل الطالب، وربما أريد بعبارة "المصنف" في هذه الحاشية غير الشيخ مرعي، بدلالة السياق. والغاية هي كتابُهُ "غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى" وشارحها هو الشيخ الرُّحَيْبَانيّ، شرحها بكتابه المسمى "مطالب أولي النُهى" ولها شرح آخر لابن العماد (- 1089هـ) ولم يكمله وأكمله بعده من باب الوكالة الشيخ إسماعيل بن عبد الكريم الجراعي (- 1202هـ) و "المبدع شرح المقنع" هو للشيخ برهان الدين ابن مفلح (- 884هـ) وهو إبراهيم بن محمد بن مفلح الراميني (ورامين من قرى نابلس) ثم الدمشقي.

(2)

مراده بالعلامة النجدي، الشيخ عثمان بن أحمد بن سعيد النجدي (- 1097هـ) ذكره في السُّحُبِ الوابلة (ص 292) أَخَذ عن علماء الشام ثم علماء مصر، واشتهر بها وأفتى. وله حاشية على المنتهى.

وصنّف "هداية الراغب شرح عمدة الطالب" من أنفس كتب المذهب. وله رسائل.

(3)

السفاريني (1114 - 1189هـ)، هو الشيخ محمد بن أحمد بن سالم السَّفَّاريني أبو العون.

من أهل سَفَّارين من قرى نابلس دَرَسَ بدمشق، علاّمة في فنون كثيرة، له:"العقيدة" و "شرح منظومة الآداب" وغيرهما.

ص: 10

ذلك بان طهارتها صحيحة ولا تشترط لها النية، للحاجة، ولو لم تصح طهارتها لما [1/ 39] جاز لزوجها المسلم وطؤها. قلت: لكن يشكل على هذا قولهم فيما يكره استعماله عند قولهم: "أو استعمل في غسل كافر" فإنهم قالوا: "وشمل الذّمّيّة التي تغتسل لحلّ وطئها لزوجها المسلم" فجعلوه لم يرفع حدثًا مع أن الحكم مُنَاط (1) برفع الحدث، فلْيُتأمل.

(4)

قوله: "بأن لا يشاهدها الخ" المراد بالمشاهدة الحضور، لما أنهم ذكروا أن الأعمى يزيل الخلوة. لا يقال: المراد بها الرؤية ولو إمكانًا، أي فالأعمى لولا المانع لرأى، لما أنه يترتب على ذلك أنه لو كان بين المتخلّي وبين من تزول به الخلوةُ حائلٌ كجدار ونحوه، لكان لا يعد ذلك خلوة، إذ لولا المانع لحصلت الرؤية، وهو باطل. وظاهر كلامهم أن النائم لا تزول به الخلوة لعدم إحساسه، بخلاف الأعمى. لكن إن كان أصم فالظاهر أنه كالنائم وأولى، فلا تزول به خلوة، فحرِّر.

(5)

قوله: "وشمل الذّميّة الخ" مع أنهم قالوا: يصح غسلها من الحيض والنفاس بدون نيّة، لحاجة زوجها. وإذا صح غُسلها يكون قد ارتفع حدثها، فيكون ما استعملتْهُ في غسلها مَسْلوبَ الطهورية. فإن قيل: إنّ هذا الغسل مخفَّف ومبيح للوطء للحاجة، وليس رافعًا للحديث، كوضوء الجُنُب للُّبث في المسجد، قلت: يدفع هذا قولهم إن خلوتها بالماء لهذا الغُسل تؤثر فيه. ومن أنها لا تؤثر (2) إلا إذا كانت رافعة لحدثٍ، كما تقدم.

(6)

قوله: "تشريفًا له": أي فعِلّةُ كراهة إزالة الخَبَث به تشريفه وتعظيمه. وقيل إن سبب ذلك اختيار الواقفِ وشرطه (3). قال في الفروع: فعلى هذا اختَلَف

(1) قوهل: "مُنَاطَ" الصواب من حيث اللغة "مَنُوط لا أي معلّق.

(2)

قوله "من أنّها لا تؤثر" كذا في الأصل، ويبدو أن صوابه:"ولا تؤثر".

(3)

يشير إلى ما روي أن العباس بن عبد المطلب، وكانت إليه سقاية زمزم، قال:"إني لا أُحِلُها لمغتسلٍ، وهي لشاربِ حِلٌ وبلّ". ذكره صاحب المغني (1/ 8 ط ثالثة) ولكن ليس العباس عن احتفرها، بل أبوه عبد المطلب جدّ النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 11

الأصحاب: لو سَبَّل ماءً للشرب هل يجوز الوضوء به مع الكراهة أم يحرم، على وجهين. اهـ.

أقول: سيأتي في الوقف أن الصحيح من المذهب: لا يجوز الوضوء به.

فعلى ذلك لا يجوز الوضوء بماء زمزم. وعمل الناس على خلافه [4أ].

(7)

قوله: "مطلقاً" أي لا في رفع الحدث، ولا في زوال الخبث، ولا فيما هو بمعناهما، وغير ذلك، ومع الاحتياج إليه وعدمه.

(8)

قوله: "مُنْطَبع": أي نحاس أو حديد ونحوهما.

(9)

قوله: "في غير رفع الحدث وزوال الخبث" أي ونحوهما، فلا يصح أن يغسل به ميت، ولا غسل يديْ قائم من نوم ليل، ولا أنْثَيَيْ من نزل منه مَذْي، ولا غسلٌ مستحب، كغسل الجمعة، ولا وضوء مسنون، ونحو ذلك، مع أن هذا ليس رفعَ حدث ولا إزالةَ خبث. ففي عبارته قصور.

(10)

قوله: "بمخالطة شيء طاهر": إنما قَدّر الشارح المضاف لأن التغيير لا يسلب الطهورية إلا إذا كان بمخالطة المغيِّر وممازجته للماء. وأما إن كان غير ممازج، كقطع الكافور ونحوه، فقد تقدّم أنه لا يسلب الطهورية، إلا أن الماء يكون مكروها. وان تغيّر الماء بمَقَرّ أو مَمَر فلا كراهة أيضاً. ومن هنا يعلم أن البئر إذا قُصِرتْ بجصّ واختلف ماؤها من الجص يكون ماؤها طهورًا غير مكروه.

(11)

قوله: "بنفسه" ليس بقيد، بل إن زال تغيّره بإضافةٍ ونحوها عاد إلى طَهُوريّتهِ.

(12)

قوله: "لأنه أزال مانعًا الخ" هذا أحد أقوالٍ ستة. ثانيها: لأنه أسقط واجبًا. ثالثها: لأنه رَفَع حدثًا. رابعها: لأنه أدّى به عبادة. وخامسها: لما تخلَّلَهُ من الأدران والأوساخ. وسادسها: لأن المحدث يثبت بأعضائه نجاسة حُكْميّة.

وينبني على هذا الاختلاف فوائد كثيرة. اهـ. هكذا رأيته بهامش الفروع.

(13)

قوله: "أو انغمست فيه الخ" أي وكذا لو صُبّ الماء عليها كلها يكون مسلوب الطهورية، إذ لا فرق بين ورودِها على الماء وورود الماء عليها. فعلى هذا لو استنجى مثلاً قبل غسلها من نوم الليل، وكان صب الماء يعمّها كلها لا يصح

ص: 12

الاستنجاء، لأن الماء يصير مسلوب الطهوريّة. وإن كان لا يجري على جميعها [1/ 43] صحّ. فتنبّه.

(14)

قوله: "إذا غَمَسَ بعضها بنية الخ" أي بنيّة غسلها من نوم الليل "فيه"

أي في الماء القليل. ويتجه أنه لو نوى الاغتراف بها وغسل يديه خارج الماء لا يضر. فتأمل.

(15)

قوله: "أكثر من قُلّتين" الأولى أن يقول: قُلّتين فأكثر، لأنه يوهم أن القلّتين غير كثير. وليس بجيد.

(16)

قوله: "كثير" أي لا بدّ من كون الطهور المضاف كثيرًا، أي قُلَّتيْنِ فصاعدًا. جزم به في "المنتهى" وغيره. وفي "الإنصاف": لو كوثر بماءٍ يسيرٍ، أو بغير الماء، لم يطهر على الصحيح من المذهب. اهـ. وقال العلامة المصنّف في "الغاية": ويتجه صحة عدم اشتراط كثير في إضافةٍ ونزح. اهـ. قلت: وهو ظاهر كلامه هنا أيضًا. وهو قوي من حيث الدليل، وإن كان مخالفًا لما عليه أكثر الأصحاب، وذلك لأنه لو زال التغير بدون إضافة شيء صار الماء طهورًا، فعَوْدُهُ إلى الطهورية بإضافة يسيرٍ من الماء أولى. فتنّبهْ، ولا تكن أسير التقليد.

(17)

قوله: "تقريبًا": الأولى أن يأتي بهذه اللفظة بعد قوله: "وهما خمسمائة رطلٍ بالعراقي لأن الكثير قلّتان تحديدًا. فلو نقص عن القلتين يسيرًا صار دونهما. ومناط الحكم بلوغُ الماء قفتين، أو عدمه. وأما كون القلّتين خمسمائة رطلٍ بالعراقي، فتقريبٌ لا تحديد. فلو نقص هذا القدر رطلًا أو رطلين فلا يضر. ويسمى قلّتين، لأن هذا التقدير بالنص، وذلك لأن المراد بالقلّتين من قلال هَجَر [4ب] وكانت القلّة تسع قربتين وشيئًا. والقربة تسعمائة رطل. فاحتاطوا وجعلوا "الشيء" نصفًا. وهو يمكن أن يكون أقل من النصف، بل ومن الربع.

فاغتفروا النقص اليسير من هذا العدد. وهذا ظاهر لا غبار عليه، لا يحتاج لتأمّل.

(18)

قوله: "ذراع طولاً الخ" فيه أن الأذرع في المربّع أربعة إلا ربع ذراع

وفي المدوَّر ثلاثة ونصف. فكيف يستويان في

ص: 13