المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(9) قوله: "وكذا ببذل تسليم العين الخ": فَصَلَ بكذا إشارة - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ١

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌بابالاستنجاء وأداب التخلي

- ‌فصل في آداب الخلاء

- ‌باب السواك

- ‌فصل في سنن الفطرة

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في صفة الوضوء الكامل

- ‌فصل في سنن الوضوء

- ‌بابمسح الخفين

- ‌بابنواقض الوضوء

- ‌فصل فيما يحرم على المحدث [

- ‌بابما يوجب الغسل

- ‌فصل في شروط الغسل وآدابه وسننه

- ‌فصل في الأغسال المستحبة

- ‌باب التيمّم

- ‌بابإزالة النجاسة الحكمية

- ‌فصل في النجاسات

- ‌باب الحيض

- ‌فصل

- ‌بابالأذان والإقامة

- ‌بابشروط الصلاة

- ‌باب العورة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في واجبات الصلاة وسننها

- ‌فصل فيما يكره في الصلاة

- ‌فصل فيما يبطله الصلاة

- ‌سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌فصل في قيام الليل

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌فصل في أوقات النهى

- ‌بابصلاة الجماعة

- ‌فصل في متابعة المأموم للإمام

- ‌فصل فيها الإمامة

- ‌فصل في موقفه الإمام والمأموم

- ‌فصل في ذكر الأعذار المبيحة ترك الجمعه والجماعة

- ‌بابصلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌فصل في الجمع بين الصلاتين

- ‌فصل في صفة صلاة الخوف

- ‌بابصلاة الجمعة

- ‌فصل في إنصات المأمومين للخطبة

- ‌بابصلاة العيدين

- ‌فصل في التكبير في العيدين

- ‌بابصلاة الكسوف

- ‌بابصلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌فصله في الكلام على الكفن

- ‌فصل في الصلاة عل الميت

- ‌فصل في حمل الميت ودفنه

- ‌فصله في أحكام المصاب والتعزية

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابزكاة السائمة

- ‌فصل في نصاب البقر وزكاتها

- ‌فصل في حكم الخلطة

- ‌بابزكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل في قدر الواجب في الزرع والثمر

- ‌بابزكاة الأثمان

- ‌فصل في حلية الرجال والنساء

- ‌بابزكاة العروض

- ‌بابزكاة الفطر

- ‌فصل في إخراج زكاة الفطر

- ‌بابإخراج الزكاة

- ‌فصل في النية في الزكاة

- ‌بابأهل الزكاة

- ‌فصل فيمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌فصل في صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل في شروط وجوب الصوم

- ‌فصل في أهل الأعذار

- ‌فصل في المفطّرات

- ‌فصل

- ‌فصل في قضاء الصوم

- ‌فصل في صيام التطوع

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب الإحرام [

- ‌بابمحظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌فصل في جزاء الصيد

- ‌فصل في صيد الحرم ونباته

- ‌بابأركان الحج وواجباته

- ‌فصل في شروط الطواف

- ‌فصل في شروط السعي

- ‌باب الفوات [

- ‌بابالأضحية والعقيقة

- ‌فصل في العقيقه

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل في الأسرى

- ‌فصل السلب للقاتل

- ‌فصل يذكر فيه أموال الفيء مصارفها

- ‌بابعقد الذمة

- ‌فصل في أحكام أهل الذمة

- ‌فصل فيما ينتقض به عهد الذمي

- ‌كتاب البيع

- ‌فصل في موانع صحة البيع

- ‌ بابالشروط في البيع

- ‌فصل في الشروط الفاسدة

- ‌باب الخيار

- ‌فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه

- ‌فصل فيما يحصل به القبض

- ‌باب الربا

- ‌باببيع الأصول والثمار

- ‌فصل في بيع الشجر عليه ثمر

- ‌فصل في بيع الثمر على الشجر

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌فصل فيهه انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌بابالضمان والكفالة [

- ‌فصل في الكفالة بالبدن

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌فصل في الصلح على الإنكار

- ‌فصل في أحكام الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌فصل في أثار الحجر على المفلس

- ‌فصل في الحجر على السفيه والمجنون والصغير

- ‌فصل في الولاية والوصاية

- ‌فصل في أكل الولي من مال اليتيم

- ‌باب الوكالة

- ‌فصل فيما تبطله به الوكالة

- ‌فصل في ضمان الوكيل إذا خالف

- ‌كتاب الشركة

- ‌فصل فيها شركة المضاربة

- ‌فصل في شركة الوجوه

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌فصل فيما تنفسخ به الإجارة

- ‌فصل في الأجير الخاص والأجير المشترك

- ‌باب المسابقة

- ‌كتاب العارية [

- ‌كتاب الغصب

- ‌فصل في ضمان المغصوب

- ‌فصل في الاتلافات

- ‌فصل في ضمان ما تتلفه البهائم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌بابإحياء الموات

- ‌فصل فيما يحصل به الإحياء

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌فصل في ميراث اللقيط

الفصل: (9) قوله: "وكذا ببذل تسليم العين الخ": فَصَلَ بكذا إشارة

(9)

قوله: "وكذا ببذل تسليم العين الخ": فَصَلَ بكذا إشارة إلى الخلاف في [1/ 435] هذه المسألة، فإن الموفق اختار، فيما إذا كانت الإجارة على عمل من عينٍ معيّنة، أن الأجرة لا تستقر على المستأجر حتى يستوفي العمل ولم تسلم العين. قال: لأنه عقد على منفعة غير مؤقتة بزمن، فلم يستقر بدلها قبل استيفائها كالأجير المشترك (1) اهـ.

(10)

قوله: "وإن اختلفا في قدرها أي الأجرة الخ": وإن اختلفا في قدر مدة الإجارة، كما لو قال:[42ب]، آجرتكها سنة بدينار، فقال: بل سنتين بدينارين، فقول المالك. وإن (2) قال آجرتكها سنة بدينار، فقال: بل سنتين بدينار تحالفا.

وإن قال: آجرتكها سنة بدينار، فقال: بل استأجرتني على حفظها بدينار، فقول رب الدار.

(11)

قوله: "فإن نكل أحدهما الج": ويتوجه أن يقال فيما إذا نكلا معًا: صرفهما حاكم، كما تقدم في البيع. وفيه البحث المذكور هناك.

(12)

قوله: "ولو شرط على نفسه الضمان": أي لأن الشرط باطل.

وقوله: "يقبل قوله إن ادًعى أنّ ما استأجره أبق أو شرد الخ": هذا المذهب.

وعنه: إن ادعى أن القول للمؤجر. وإن اتفقا على وجود الإباق ونحوِهِ، واختلفا في وقته، ولا بينة للمالك، فالقول للمستأجر، لأن الأصل عدم العمل. وهذا بلا خلاف، على ظاهر كلام صاحب شرح المنتهى لمؤلفه اهـ منه.

(13)

قوله: "فلا ضمان عليه" أي ما لم يطلبها ربها، فيمتنع عن تسليمها، فإنها مضمونة، كالمغصوبة. وإن اختلفا في الرد فقول المالك. وتقدم قريبًا.

‌باب المسابقة

(1)

قوله: "في الجملة" أي في بعض الصور لا في جميعها.

(2)

وقوله:"لكن لا يجوز أخذ العوض الخ" أي لأن هذه الثلاثة معينة على

(1) راجع الخلاف في (المغني 5/ 408 ط ثالثة).

(2)

هنا في ض سقط بقدر سطر.

ص: 219

[1/ 438] الجهاد، وأخذ العوض يعين عليها، بخلاف غيرها.

(3)

قوله: "عقبة بن عامر الجهني" أي وهذا كان صاحب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم يقودها في الأسفار، أي من خدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان عالمًا بكتاب الله عز وجل وبالفرائض، فصيحًا شاعرًا مفهمًا (1). ولي مصر لمعاوية رضي الله تعالى عنهما وتوفي بها ودفن بِقَرَافَتها. وقبرهُ معروف بها. وصُرِفَ عن ولاية مصر قبل وفاته بمسلمَة بن مخلد رضي الله تعالى عنه اهـ ملخصًا من الحلبية (2). فكان على الشارح رحمه الله تعالى أن يترضى عنه. وعقبة هذا أحد من جمع القرآن في المصحف، وكان مصحفه على غير تأليف مصحف عثمان. وشهد صفِّين مع معاوية، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا. وله في البخاري أحاديث اهـ. قسطلاني.

(1) قوله: "مفهمًا" هكذا في الأصل وض. ولعله تصحيف والصواب "مُفْحِمَا" بالحاء، والشاعر المُفْحِم هو من يُسكِت خصمه حتى لا يستطيع الجواب.

(2)

يعني السيرة الحلبية وهي مشهورة.

ص: 220