الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(9)
قوله: "وكذا ببذل تسليم العين الخ": فَصَلَ بكذا إشارة إلى الخلاف في [1/ 435] هذه المسألة، فإن الموفق اختار، فيما إذا كانت الإجارة على عمل من عينٍ معيّنة، أن الأجرة لا تستقر على المستأجر حتى يستوفي العمل ولم تسلم العين. قال: لأنه عقد على منفعة غير مؤقتة بزمن، فلم يستقر بدلها قبل استيفائها كالأجير المشترك (1) اهـ.
(10)
قوله: "وإن اختلفا في قدرها أي الأجرة الخ": وإن اختلفا في قدر مدة الإجارة، كما لو قال:[42ب]، آجرتكها سنة بدينار، فقال: بل سنتين بدينارين، فقول المالك. وإن (2) قال آجرتكها سنة بدينار، فقال: بل سنتين بدينار تحالفا.
وإن قال: آجرتكها سنة بدينار، فقال: بل استأجرتني على حفظها بدينار، فقول رب الدار.
(11)
قوله: "فإن نكل أحدهما الج": ويتوجه أن يقال فيما إذا نكلا معًا: صرفهما حاكم، كما تقدم في البيع. وفيه البحث المذكور هناك.
(12)
قوله: "ولو شرط على نفسه الضمان": أي لأن الشرط باطل.
وقوله: "يقبل قوله إن ادًعى أنّ ما استأجره أبق أو شرد الخ": هذا المذهب.
وعنه: إن ادعى أن القول للمؤجر. وإن اتفقا على وجود الإباق ونحوِهِ، واختلفا في وقته، ولا بينة للمالك، فالقول للمستأجر، لأن الأصل عدم العمل. وهذا بلا خلاف، على ظاهر كلام صاحب شرح المنتهى لمؤلفه اهـ منه.
(13)
قوله: "فلا ضمان عليه" أي ما لم يطلبها ربها، فيمتنع عن تسليمها، فإنها مضمونة، كالمغصوبة. وإن اختلفا في الرد فقول المالك. وتقدم قريبًا.
باب المسابقة
(1)
قوله: "في الجملة" أي في بعض الصور لا في جميعها.
(2)
وقوله:"لكن لا يجوز أخذ العوض الخ" أي لأن هذه الثلاثة معينة على
(1) راجع الخلاف في (المغني 5/ 408 ط ثالثة).
(2)
هنا في ض سقط بقدر سطر.
[1/ 438] الجهاد، وأخذ العوض يعين عليها، بخلاف غيرها.
(3)
قوله: "عقبة بن عامر الجهني" أي وهذا كان صاحب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم يقودها في الأسفار، أي من خدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان عالمًا بكتاب الله عز وجل وبالفرائض، فصيحًا شاعرًا مفهمًا (1). ولي مصر لمعاوية رضي الله تعالى عنهما وتوفي بها ودفن بِقَرَافَتها. وقبرهُ معروف بها. وصُرِفَ عن ولاية مصر قبل وفاته بمسلمَة بن مخلد رضي الله تعالى عنه اهـ ملخصًا من الحلبية (2). فكان على الشارح رحمه الله تعالى أن يترضى عنه. وعقبة هذا أحد من جمع القرآن في المصحف، وكان مصحفه على غير تأليف مصحف عثمان. وشهد صفِّين مع معاوية، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا. وله في البخاري أحاديث اهـ. قسطلاني.
…
(1) قوله: "مفهمًا" هكذا في الأصل وض. ولعله تصحيف والصواب "مُفْحِمَا" بالحاء، والشاعر المُفْحِم هو من يُسكِت خصمه حتى لا يستطيع الجواب.
(2)
يعني السيرة الحلبية وهي مشهورة.