الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1/ 279] بحائلٍ ولم ينزل فلا شيء عليه. قاله المصنف في الغاية اتجاهًا. قال في شرحها: وهو اتجاه حسنٍ اهـ. قال البهوتي: لكن قد تقدم أن وطء الحائض يوجب الكفارة ولو بحائل. والظاهر عدم الفرق اهـ. وعارضهُ شيخ مشايخنا بما يطول، فراجعه في مختَصَرَةِ الغاية (1).
(2)
قوله: "فلو قدر عليها قبل شروعه الخ": كذا في المنتهى والإقناع، وخالفهما في الغاية. فراجعه.
(3)
قوله: "بخلاف غيرها الخ": أي ما عدا كفارة وطء في حيض، فإنها تسقط بالعجز، كما صرح بها في بابه. تأمل.
(4)
قوله: "والإنزال بالمساحقةِ": أي من مجبوب، أو امرأةٍ لامرأةٍ، وفاقًا للمنتهى. وفي الغاية:"لا كفارة بذلك" وكذا في الإقناع وغيره. وهو الصحيح.
فصل في قضاء الصوم
(1)
قوله: "ولا يصح ابتداء تطوع ممن عليه قضاء رمضان الخ" قال المصنف في الغاية: ويتجه احتمال: وكذا قبل واجبٍ نذر أو كفارة اهـ.
فصل في صيام التطوع
(1)
قوله: "ذكره أبو الحسن"(2): أي في كتابه اللطيف الذي قال عنه صاحب الإنصاف: لا يسع الناس جهله. لكن في تعليله نظر، فإن التوبة على آدم إنما حصلت في أقصر فرض، وليست ممتدة في ثلاث ليال. فالأولى أن يقال: لأنها بيضٌ بالقمر، فإنه يكون فيها من أول الليل إلى آخره.
(2)
قوله: "ثلاثة عشر" الأولى أن يقول: ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس
(1) لعله يعني بمختصرة الغاية للشيخ الشطي، كتابه المتقدم:"منحة مُولي الفتح في تجريد زوائد الغاية والشرح" إذ لا يعرف له كتاب بعنوان "المختصرة".
(2)
أبو الحسن التميمي: هو عبد العزيز بن الحارث التميمي (371 هـ) الفقيه الحنبلي البغدادي.
له كتاب "الخلاف" فلعله هو المراد بقول المحشي "كتابه اللطيف".
عشر، كما هو ظاهر. [1/ 281]
(3)
قوله: "والمراد الصغائر الخ" أي لأن الكبائر لا يكفّرها إلا التوبة. وقال العيني وابن المحب (1): ظاهر الحديث يدل على غفران الصغائر والكبائر، وفضل الله تعالى أعم وأوسع. وقال ابن المنذر: هو قولٌ عام، يرجى أن يغفر له جميع ذنوبه كبيرها وصغيرها اهـ. وأما الدَّيْنُ ومظالم العباد فقد ذكروا أن الشهادة لا تكفِّرها، فلأن لا يكفرها الصوم من باب أولى. ونقل المروزي: بر الوالدين كفارة للكبائر. وفي الصحيح: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماط قال ابن هبيرة (2): فيه إشارة إلى أن كبائر الطاعات يكفر الله ما بينها، لأنه لم يقل "يكفر صغائر ذنوبه" بل عمومه يتناول الصغائر والكبائر اهـ من الغاية وشرحها (3).
…
(1) ابن المحب: هو أحمد بن نصرالله البغدادي (- 844 هـ) له حاشية على الوجيز للحسين بن يوسف الدجيلي.
وأما العيني: فهو محمود بن أحمد بدر الدين العيني (- 855هـ) محدث فقيه حنفي، له "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" في 12 مجلدًا.
(2)
ابن هبيرة: هو يحيى بن محمد بن هبيرة، عون الدين أبو المظفّر (499 - 560 هـ) له كتاب
"الإفصاح عن معاني الصحاح" في شرح الصحيحين ألفه أثناء توليه الوزارة للخليفة
المقتفي. وله "العبادات الخمس".
(3)
رجح ابن عبد البرّ أن المراد تكفير الصغائر، وهو الصواب، لحديث أبي هريرة مرفوعًا عند مسلم:"الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر" وحديث: "العمرة لي العمرة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر".