الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1/ 67](3) قوله: "بلياليهن: أي الأيام. وكان الأولى أن يقول: "بلياليها" ولو أنه يجاب عنه.
(4)
قوله: "مع الخف": الصواب: "مع أعلاه". ومفهومه أنه يباح مسحهما مع أعلى الخف، ولا يكره. وهو كذلك. بل قيل يستحب، كما في الفروع.
باب
نواقض الوضوء
(1)
قوله: "جمع ناقضة" أي بمعنى ناقض. وإنما لم يقل "جمع ناقض" لأن فاعلًا إذا كان وصفًا ولو لغير عاقلٍ لا يجمع على فواعل. وقيل بلى. وقوله: "مفسداته" أشار إلى أن النقض هنا مجاز، لأن حقيقته إنما تكون في الحسّيات، كالبناء ونحوه (1).
(2)
قوله: "الخارج من السبيلين" أي إلى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير إلا لمن حدثه دائم. ولو احتمل في قُبُلٍ أو دُبُر قطنًا أو ميلاً ثم خرج ولو بلا بَلَلٍ، أو قُطّر في إحليله دهن ثم خرج، أو خرجت أجزاء الحقنة من الفرج، أو ظهر طرف مصرانٍ أو رأس دود، أو وطئ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها، أو أدخلته، أو منيَّ امرأة أخرى، نقض ولم يجب عليها الغسل. فإن لم يخرج من الحقنة أو المني شيء لم ينقض. لكن إن كان المحتقِنُ قد أدخل رأس الزرّاقة ثم أخرجه نَقَض. ولو ظهرت مقعدته فعَلِمَ [7أ]، أن عليها بَلَلاً، انتقض، لا إن جَهِل. اهـ. إقناع. قلت: وكذا من به باسور إذا كان داخلَ المقعدة، أو خارجَها، وأدخله، ثم خرج فإنه ينتقض وضوؤه إذا عَلِم بَلَلاً، وإلا فلا. ويتجه فيما إذا أدخله: ينقض مطلقًا. لكن لم أر من صرّح بذلك. وربّما فُهِم من
(1) أقول: ليس هنا تجوّز، بل هو حقيقة عرفية، إذ قد اصطلح الفقهاء عليها، فلا ينظر إلى
معناها اللغوي، وإلا لقيل مثل هذا في جميع المصطلحات الشرعية، كالوضوء، والمسّ، والتيمم، وغيرها.
كلامهم. [1/ 69]
وقوله: "السبيلين" ظاهره: ولو كان أحدهما زائدًا. واتجه في الفروع إذا خرج سوى البول والغائط من أحد فرجي خنثى مشكل، وكان يسيرًا، لا ينقض.
(3)
قوله: "ولو انسد المخرج الخ" أي فيكون المنْفَتحُ لا حكم له، فلا نقض بلمسه، ولا غسل بإيلاجٍ فيه، ونحو ذلك. وقال في "النهاية" (1): إلا أن يكون سُدّ خلقة، فسبيل الحدثِ المنفتحُ، والمسدود كعضوِ زائد. قاله في الحاشية.
(4)
قوله: "أو نوم" وفي الفروع: وعن أحمد لا ينقض نوم مطلقًا. قال: واختاره شيخنا (2) إن ظن بقاء طهره. اهـ.
(5)
قوله: "فلا نقض بمسّ أحد فرجي خنثى مشكل الخ" لاحتمال كونه زائدًا. وكذا لو خرج من أحدهما نجاسة يسيرة غير بول فلا ينتقض وضوؤه. وإن مسّ فرجيه اثنان انتقض وضوء أحدهما لا بعينه. فلا يأتُّم أحدهما بالآخر.
(6)
قوله: "للجمع بين الآية والأخبار" أي فالآية ظاهرها أن اللمس ينقض الوضوء مطلقًا. وما رُوِي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت يد عائشة على قدميه وهو يصلي، ومن أنها قالت:"كان إذا سجد غمزني فقبضت رجلى" ظاهره أنه لا ينقض مطلقًا.
فأنيط الحكم بالشهوة للجمع بين ذلك.
تنبيه: المراد بالشهوة اللذة. فمتى حصل التلذذ باللمس كان لشهوة.
(7)
قوله: "ولا نقض بلمس امرأةٍ امرأةً ولو بشهوة"(3). قلت: وكذا لمس رجلٍ رجلاً ولو أمرد. هذا مما ظهر لي. ثم رأيته مصرّحًا به في "الإقناع" وغيره.
فائدة: "المسّ" باليد خاصّةً، و"اللمس" بجميع البدن. فهو أعم.
(8)
قوله: "استُحِبّ الوضوء" أي خروجًا من خلاف من أوجبه، كالشافعي
(1) النهاية: لعل مراء بها "النهاية في تصحيح الفروع، لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن ماجد المرداوي (- 783هـ).
(2)
قوله:"شيخنا" مراد صاحب الفروع بهذه العبارة شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله.
(3)
قوله "ولو بشهوة" ليست هذه الكلمة في نسخ شرح الدليل التي بين يدي.
[1/ 71] ومن تبعه.
(9)
قوله: "غسل الميت" وعنه (1): لا ينقض الوضوء. واختاره جماعة، كما في "الفروع".
(10)
قوله: "لو غسل يد السارق الخ": ظاهره ولو مات بعد قطعها وقبل غسلها.
(11)
قوله: "قال القاضي: لا معنى لجعلها الخ": يعني أن الإسلام - كما يأتي - يوجب الغسل، وكل ما أوجبَ الغُسْلَ أوجب الوضوء، غير الموت، فلا فائدة لجعل الردّة من النواقض، لا أن القاضي ينكر كونها ناقضة حتى يعترض عليه بكلام الشيخ. لكن قد يقال إن المقام يقتضي استيعاب ذكر النواقض، ودخول الردّة ضمنًا لا يكفي. ونظير ذلك: جعلوا خروج المنيّ والحيض موجبًا للغسل، بعد أن جعلوا الانتقال موجبًا، فالخروج بالأولى. على أن هذا يرد لو جَعَلَ الإسلام من نواقض الوضوء، وهو إنما جعل الردّة، وهي غير الإسلام، فلا توجب الغسل حتى يقال: كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء. والله أعلم.
مسألة: يجوز تقبيل المصحف. وعنه يستحب. ونقل جماعة الوقف فيه لعدم التوقيف، وإن كان فيه رفعة وإكرام. فما طريقُهُ القُرْبةُ ولم يكن للقياس فيه مدخل، لا يشرع فعله ولو كان فيه تعظيم إلاّ بتوقيف. ولهذا قال عمر رضي الله عنه عن الحجر الأسود:"لولا أني رأيت رسول الله يقبّلك ما قبّلتُك". ولما قبّل معاوية الأركان كلها أنكر عليه ابن عباس.
وظاهر ذلك أنه لا يقام له، لعدم التوقيف. لكن قال شيخ الإسلام: إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فهو أحق. اهـ.
وأما استفتاح الفأل فيه فقد فعله ابن بطة، ولم يرهُ غيره. وذكر بعض الشافعية أنه يكره. ونقل عن بعض المالكية أنه يحرم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(1) قوله: "وعنه" أي في رواية عن الإمام أحمد. وهذا اصطلاحٌ للحنابلة.