المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في أحكام الجوار - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ١

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌بابالاستنجاء وأداب التخلي

- ‌فصل في آداب الخلاء

- ‌باب السواك

- ‌فصل في سنن الفطرة

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في صفة الوضوء الكامل

- ‌فصل في سنن الوضوء

- ‌بابمسح الخفين

- ‌بابنواقض الوضوء

- ‌فصل فيما يحرم على المحدث [

- ‌بابما يوجب الغسل

- ‌فصل في شروط الغسل وآدابه وسننه

- ‌فصل في الأغسال المستحبة

- ‌باب التيمّم

- ‌بابإزالة النجاسة الحكمية

- ‌فصل في النجاسات

- ‌باب الحيض

- ‌فصل

- ‌بابالأذان والإقامة

- ‌بابشروط الصلاة

- ‌باب العورة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في واجبات الصلاة وسننها

- ‌فصل فيما يكره في الصلاة

- ‌فصل فيما يبطله الصلاة

- ‌سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌فصل في قيام الليل

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌فصل في أوقات النهى

- ‌بابصلاة الجماعة

- ‌فصل في متابعة المأموم للإمام

- ‌فصل فيها الإمامة

- ‌فصل في موقفه الإمام والمأموم

- ‌فصل في ذكر الأعذار المبيحة ترك الجمعه والجماعة

- ‌بابصلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌فصل في الجمع بين الصلاتين

- ‌فصل في صفة صلاة الخوف

- ‌بابصلاة الجمعة

- ‌فصل في إنصات المأمومين للخطبة

- ‌بابصلاة العيدين

- ‌فصل في التكبير في العيدين

- ‌بابصلاة الكسوف

- ‌بابصلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌فصله في الكلام على الكفن

- ‌فصل في الصلاة عل الميت

- ‌فصل في حمل الميت ودفنه

- ‌فصله في أحكام المصاب والتعزية

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابزكاة السائمة

- ‌فصل في نصاب البقر وزكاتها

- ‌فصل في حكم الخلطة

- ‌بابزكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل في قدر الواجب في الزرع والثمر

- ‌بابزكاة الأثمان

- ‌فصل في حلية الرجال والنساء

- ‌بابزكاة العروض

- ‌بابزكاة الفطر

- ‌فصل في إخراج زكاة الفطر

- ‌بابإخراج الزكاة

- ‌فصل في النية في الزكاة

- ‌بابأهل الزكاة

- ‌فصل فيمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌فصل في صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل في شروط وجوب الصوم

- ‌فصل في أهل الأعذار

- ‌فصل في المفطّرات

- ‌فصل

- ‌فصل في قضاء الصوم

- ‌فصل في صيام التطوع

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب الإحرام [

- ‌بابمحظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌فصل في جزاء الصيد

- ‌فصل في صيد الحرم ونباته

- ‌بابأركان الحج وواجباته

- ‌فصل في شروط الطواف

- ‌فصل في شروط السعي

- ‌باب الفوات [

- ‌بابالأضحية والعقيقة

- ‌فصل في العقيقه

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل في الأسرى

- ‌فصل السلب للقاتل

- ‌فصل يذكر فيه أموال الفيء مصارفها

- ‌بابعقد الذمة

- ‌فصل في أحكام أهل الذمة

- ‌فصل فيما ينتقض به عهد الذمي

- ‌كتاب البيع

- ‌فصل في موانع صحة البيع

- ‌ بابالشروط في البيع

- ‌فصل في الشروط الفاسدة

- ‌باب الخيار

- ‌فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه

- ‌فصل فيما يحصل به القبض

- ‌باب الربا

- ‌باببيع الأصول والثمار

- ‌فصل في بيع الشجر عليه ثمر

- ‌فصل في بيع الثمر على الشجر

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌فصل فيهه انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌بابالضمان والكفالة [

- ‌فصل في الكفالة بالبدن

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌فصل في الصلح على الإنكار

- ‌فصل في أحكام الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌فصل في أثار الحجر على المفلس

- ‌فصل في الحجر على السفيه والمجنون والصغير

- ‌فصل في الولاية والوصاية

- ‌فصل في أكل الولي من مال اليتيم

- ‌باب الوكالة

- ‌فصل فيما تبطله به الوكالة

- ‌فصل في ضمان الوكيل إذا خالف

- ‌كتاب الشركة

- ‌فصل فيها شركة المضاربة

- ‌فصل في شركة الوجوه

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌فصل فيما تنفسخ به الإجارة

- ‌فصل في الأجير الخاص والأجير المشترك

- ‌باب المسابقة

- ‌كتاب العارية [

- ‌كتاب الغصب

- ‌فصل في ضمان المغصوب

- ‌فصل في الاتلافات

- ‌فصل في ضمان ما تتلفه البهائم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌بابإحياء الموات

- ‌فصل فيما يحصل به الإحياء

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌فصل في ميراث اللقيط

الفصل: ‌فصل في أحكام الجوار

بعنيهِ (1)" اهـ أي: أو قال بِعْنِي الملك الذي تدعيه" لم يكن مقرًا. فليحرر. [1/ 385] قوله: "عن الملك الذي تدعيه" الخ: ويتجه احتمال: أو قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرًّا، لا سيّما إن كان في محل المشاجرة، لأنه قد يكون على سبيل التهكم. وهو متجه لو ساعدتْهُ النصوص اهـ. غاية وشرحها.

وقال شيخ مشايخنا: أقول: نَظَّرَ فيه الشارح أيضًا، يعني عبد الحي (2)، ولم أو من صرح به ولا ما يعارضه اهـ.

(3)

قوله: "وفي الرعاية" الخ: وجهه أن المدعي لما رضي بالمصالح به، وانقطعت الخصومة، ولم يُسَلَّم، كان له قيمته. قال الفتوحي في شرح المنتهى: وهو مردود بان الصلح لا أثر له لتبيُّنِ فساده اهـ.

(4)

قوله: "كما لو بَانَ" لغير المال (3).

(5)

قول: "ولا شاربًا" الخ: أي ولا يصح [أن يصالح] إنسانٌ شاربًا الخ.

‌فصل في أحكام الجوار

(1)

قوله: "لتضرره الخ": مفهومه: إذا لم يحصل ضرر له أو لأرضه [39أ] أنه يجوز ولو بدون إذن. وليس كذلك، كما يعلم من مفهوم المتن، وصرح به غيره.

(2)

قوله: "وفي رواية" الخ: أي إن لم يتضرر رب الأرض، ودعت ضرورة أوحاجة إلى إجراء ماء في أرضه، كوضع خشب على جدار غيره، وسيأتي.

(3)

قوله: "إما بيع أو إجارة" أي إن صالحه على ذلك، مع بقاء ملكه فقط، فهو إجارة. وإلا فهو بيع. ويشترط في الإجارة معرفة قدر ما يزول الماء عنه برؤية أو مساحة، وتقدير ما يجري فيه الماء.

(4)

قوله: "يُضِرّ" هو بضم الياء وكسر الضاد، فإنه يقال: ضرَّه، وأضرَّ بِهِ،

(1) في ض: "أو بعينيه".

(2)

عبد الحي: هو الشيخ عبد الحي الجراعي شارح الغاية. تقدّم.

(3)

كذا في النسختين. ولعل صوابه "لغير المالك".

ص: 199

[1/ 389] فهو هنا من الرباعي كما لا يخفى، فتنبّه. أي بخلاف الواقعة في كلام الشارح، فإنها من الثلاثي.

(5)

قوله: "وله منعه من ذلك": وهذا بخلاف تعلية بناء داره على بناء جاره، فإنه ليس له منعه ولو أفضى إلى سد الفضاء عنه، أو نَقَصَ أجرةَ داره. قاله الشيخ تقي الدين. لكن مقتضى خبر "لا ضرر ولا ضرار"(1) أن له منعه، فليحرر.

ثم رأيت في الإنصاف ما نصه: قال في الفروع: ويتوجه من قول أحمد "لا ضرر ولا ضرار" منعه. قلت: وهو الصواب. انتهى كلام الإنصاف. فما بحثناه موافقٌ لما في الإنصاف (2). فلله الحمد والمنة.

فائدة: إذا حصل في هوائه أو أرضه غصن شجر غيره أو عرقه لزم ربه إزالته، وضمن ما تلف به بعد طلب. فإن أبى فلرب الهواء أو الأرض قطعه. وإن اتفقا على أن الثمرة له، أو بينهما، جاز ولم يلزم. وأما إن تصالحا على إبقائه بعوض لم يصح.

(6)

قوله (3): "الكوة": بفتح الكاف وضمها. وقوله: "ما عُطِفَ" أي ثُنِيَ من البنيان، ويكون غير نافذ.

(7)

قوله: "قال": أي الفتوحي.

فائدة: كثيرًا ما يوجد في بلادنا وغيرها شجر الشوك المسمى صَبْرًا، وهو شجر له شوك أبيض، لا أغصان له، بل له أضلاع. وتنبت ثمرته فيها، وقشر الثمرة له شوك أيضاً. ومن ذلك الشجر ما لا شوك له أصلاً. ويزرع غالبًا في حدود الأرض حفظًا لما بداخلها. فتكون بعض ثمرته من جهة الأرض المجاورة لها، فيضطر صاحبه إلى دخول أرض جاره لتناولها، إذ يعسر ذلك من أرضه. فهل له

(1) حديث: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه مالك في الموطأ مرسلاً. وأخرجه الحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً. قال في الإرواء (ح 896): حديث صحيح اهـ.

واحتج به أحمد. وبعد الحديث سقط من نسخة ض بقدر سطر.

(2)

هذه الجملة الأخيرة ساقطة من الأصل.

(3)

هذه القولة ساقطة من ض.

ص: 200

دخولها بدون إذنه، أو هل لربها منعه من ذلك؟ الظاهر أنه لا يمنع، وله الدخول [1/ 389] بلا إذن، لكن بلا ضرر لصاحب الأرض. فإن كان فلا. والله أعلم.

(8)

قوله: "فيجوز بلا ضرر" أي ولو كان الجدار ليتيم أو مجنون. وقوله: "بلا ضرر" أي وإن كان يتضرر الجدار بوضع الخشب عليه لكونه ضعيفًا، أو الخشب ثقيلاً، ليس له وضعه عليه بدون إذن ربه. ولو لم يمكن تسقيفه إلا به، لأن الضرر لا يزال بالضرر.

(9)

قوله: "لأن الظاهر أن هذا الوضع بحق" الخ: وإن اختلفا في ذلك هل هو بحق أو بعدوان فالقول قول صاحب الخشب مع يمينه، لأن الظاهر معه، صرح بذلك الفتوحي في شرح المنتهى.

(10)

قوله: "وينظر في ضوء سراجه": أي وله أن ينظر إلى ما ينتفع بالنظر إليه في ضوء سراج غيره بدون إذنه.

(11)

قوله: "ولو أذن الإمام" الخ: ظاهر صنيعه التسوية بين الدكان والدكة، وبين الجناح والساباط والميزاب. وهو مخالف لصنيع المنتهى، فإنه قال: وحرم إخراج دكان ودكة بنافذ، فيضمن ما تلف به أي مطلقًا، سواء كان مضرًّا أم لا، وسواء كان بإذن الإمام أم لا. ثم قال: وكذا جناح وساباط وميزاب إلا بإذن إمام أو نائبه بلا ضرر، بأن يمكن عبور محمل ونحوه اهـ.

(12)

قوله: "فلا شيء عليه" أي بل له أجرة مثل نقضه إن نوى الرجوع. اهـ عثمان.

(13)

قوله: "ولو اتفقا أي الشريكان" الخ: مفهومه كالمتن أنهما لو لم يتفقا لا ضمان، ومقتضى تعليل شرح المنتهى أنه يضمن حصة شريكه حيث طَلَبَ شريكه منه البناء معه وامتنع، حيث علل بوجوب البناء معه، إذ هو واجب بالاتفاق وبدونه. ح ف. اهـ ابن عوض. قلت: صرح بمفهوم شرح المنتهى في الغاية فراجعه.

***

ص: 201