الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فانيًا أو امرأةً ونحوهما ممن لا يقتل. [1/ 324]
(2)
قوله: "وتُقسَم الغنيمة الخ": أي بعد دفع الأسلاب إلى أهلها.
(3)
قوله: "ابنا عبد مناف": الأولى "ابنَيْ عبد مناف" لأنه صفة لهاشم والمطلب، وهما مجروران.
وقوله: "دون غيرهم من بني عبد مناف": أي كبني عبد شمس ونوفل.
(4)
قوله: "لفقراء اليتامى": فيه تخصيص لعموم الآية. وإن اجتمع أسباب في واحد، بأن كان هاشميًا مسكينًا يتيمًا ابن سبيل، استحق بكل واحد منها، لكن لو أعطي ليتمه فزال فقره لم يعط لفقره لزواله. قلت: وكذا لو أعطي لفقره فزال لم يعط ليتمه، أو أعطي لكونه هاشميًا فصار غنيًا لم يعط لفقره ولا ليتمه.
ويعطى الفقير والمسكين وابن السبيل ما يكفيهم، كالزكاة.
فصل يذكر فيه أموال الفيء مصارفها
(1)
قوله: "بين أحرار المسلمين": أي لا عبيدهم، فلا يعطون منفردين، بل تزاد ساداتهم عن غيرهم.
(2)
قوله: "للآية": أي قوله تعالى {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى} إلى قوله {والذين جاءوا من بعدهم} [الحشر: 7، 8] قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: "استوعبت المسلمين عامّة، ما من أحدٍ إلاّ وله في هذا المال نصيب، إلا العبيد اهـ "(1).
باب
عقد الذمة
(1)
قوله: "ويجب الخ": سيأتي التصريح به في المتن.
(1) ذكر هذا الأثر ابن كثير في تفسيره (4/ 341) عند هذه الآية. لكن لفظه قال: "إلا بعض
من تملكون من أرقائكم" وقال: رواه أبو داود، وفيه انقطاع. وأخرجه ابن جرير.
[1/ 327](2) قوله: "لأهل الكتاب": أي التوراة والإنجيل، بخلاف غيرهما من صحف إبراهيم وشيث وزبور داود، فمن تديّن بها لا تقبل منه الجزية، ولا تحل مناكحته ولا ذبيحته. وفيه وجه: بلى.
وقوله: "اليهود والنصارى الخ" فيدخل في اليهود كل من تديَّن بدين موسى الكليم عليه السلام، كالسامرة، ويدخل في النصارى كل من تديّن بدين عيسى عليه السلام، كما لإفرنج والأرمن والروم وغيرهم.
(3)
قوله: "فصار لهم بذلك شبهة كتاب": وهذه الشبهة أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية منهم. وقد روي أن عمر لم يرض بأخذها منهم حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف "أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر"(1). ولكن هذه الشبهة لم تنهض في إباحة نسائهم وحل ذبائحهم.
(4)
قوله: "يمتهنون": الصواب حذف النون.
فائدة: لا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب ولو بذلوها، لأن عمر عقد الذمة لهم على أن يدفعوا زكاة أموالهم ضعف ما يدفعه المسلمون، وذلك بطلبهم، فإنهم لم يقبلوا الدفع باسم الجزية، وقالوا ندفع باسم الزكاة أو الصدقة من جميع الأموال الزكوية ضعف ما يدفعه المسلمون (2).
ومن المعلوم أن عقد الذمة مؤبد، فلا يجوز نقضه.
(5)
قوله: "كالزنا": أي والسرقة.
(6)
قوله: "وراهبٍ بصومعة": يؤخذ منه أنه لو كان الراهب يخالط الناس، ويبيع ويشتري ويكتسب، يؤخذ منه الجزية. وهو كذلك. صرح به ابن نصرالله.
(7)
قوله: "بعد الحول سقطت" قال حفيد المنتهي: فلو مضى سنون ولم
(1) حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هَجَر: أخرجه البخاري (4/ 117) وأحمد (1/ 190) والترمذي (1586) كذا في المسند الجامع (12/ 348).
(2)
أخذ عمر من بني تغلب الجزية مضاعفة باسم الزكاة أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص 538) ط ثانية.