الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشعر النابت على العظم الناتى المجاور صِمَاخَ الأذن، وعارِض، وهو ما تحت [1/ 62] العذار إلى الذقَن. ولا يدخل صُدعٌ، وهو الشعر الذي بعد إنتهاء العذار، يحاذي رأس الأذن، وينزل عنه قليلاً، ولا تَحْذيفٌ، وهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار، ولا النزعتان، وهما ما انحسر الشعر عنه من فَوْديِ الرأس. فيُمْسح. اهـ إقناع.
(2)
قوله: "ولا يضرّ وَسَخٌ يسير الخ": كثيرًا ما سمعنا من إخواننا الطلبة، بَل ومن المشايخ، أن ذلك لا يعفى عنه في الغسل من الحدث الأكبر، بل في الوضوء فقط. ولعلهم أخذوه من اشتراط غسل باطن الشعر ولو كثيفًا، في الغسل دون الوضوء، وإلا فلم أره صريحًا في كلامهم. ويتجه عندي أنه يعفى عنه في الغسل أيضَا، لوجود مشقة التحرز عنه، بخلاف غسل باطن الشعر، فلا مشقة فيه. ولو كان لا يعفى عنه لصرّحوا به في باب الغسل. وإنما لم يصرّحوا بالعفو عنه هناك اعتمادًا على ما ذكروه هنا، إذ لا فرق بين الطهارتين في ذلك. هذا ما ظهر لي. والله أعلم.
(3)
قوله: "حيث كان من البدن": أي في أي محل كان من البدن.
(4)
قوله: "يمسح جميع ظاهر رأسه الخ": أي فلا يجب مسح ما نزل من شعر رأسه عن حدّ الفرض، بخلاف شعر الذقن، فيجب غسله وإن طال.
(5)
قوله: "من مفصل مرفق": متعلق بالأقطع. وقوله: "طرف" مفعول به ليغسل.
فصل في سنن الوضوء
(1)
قوله: "ثمان عشرة" وفي أكثر النسخ: "ثمانية عشر" والصواب الأول، كما هو معلوم من أن العدد من ثلاثة إلى عشرة يذكّر مع المؤنث، ويؤنث مع المذكر. واثنان، وواحد، وعشرة، يذكر مع المذكر، ويؤنث مع المؤنث [6ب] لكن قد يقال: إنّ هذا ما لم يكن المعدود محذوفًا، وإلاّ جاز الأمران.
(2)
قوله: "حتى لقائم من نوم ليل، وبين الأذنين": قال في الإقناع" قاله
[1/ 65] الزركشي (1). وقال الأزجيّ (2): يمسحهما معه.
(3)
قوله: "قال القاضي الخ" الأولى أن يقول: "وقال القاضي الخ " لأنه مخالف لكلام المصنّف، لأن المصنّف جعل الثانية أيضًا سنة.
(4)
قوله: "والنطق بها الخ" هذا ما جزم به في المنتهى تبعًا للتنقيح. وقال في الإقناع تبعًا لتقي الدين ابن تيمية: والتلفظ بها وبما نواه هنا وفي سائر العبادات بدعة. واستحبّه سرًّا مع القلب كثير من المتأخرين. ومنصوص أحمد وجمع محقّقين خلافه إلا في إحرام، ويأتي وفي الفروع والتنقيح (3): يسنّ النطق بها سرًّا. فجعلاه سنّة. وهو سهو. ويكره الجهر بها" وتكرارها. أقول: وشنّع في حاشيته على التنقيح (4) على القائل بأنه سنّة.
مسألة: يجوز عمل مكانٍ للوضوء في المسجد لمصلحةٍ، بلا محذور، ولكن لا يجوز غسل نجاسةٍ في ذلك المكان. فإن كان في المسجد بركة ماءٍ عليها بابُ المسجدِ، وحولها بالوعات لا يصلَّى حولها، كجامع الأزهر وأكثر جوامع مصر: هل يحرم البول عندها والاستنجاء بالماء؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا يشبه البول في المسجد في قارورة. والأشبه أن هذا إذا فعل للحاجة جاز. وأما اتخاذ ذلك مَبَالاًومستنجًى فلا. اهـ. أقول: ومن هنا يعلم أنه يجوز لحاجةٍ غسلُ عضوٍ نجِسٍ في محل الوضوء، على وجه لا تتعدى فيه النجاسة إذا كان في المسجد.
(1) الزركشي (- 774 هـ) هو شمس الدين محمد بن عبيد الله بن محمد الحنبلي المصري. له شرح على مختصر الخرقي، مطبوع. وشرح على المحرر لمجد الدين ابن تيمية.
(2)
الأزجي: هو يحيى بن يحيى الأزجي (- 616هـ) الفقيه الحنبلي، صاحب "نهاية المطلب" قال ابن مفلح في "المقصد الأرشد": هو كتاب كبير جدا حذا فيه حذو "نهاية المطلب" للجوينه الشافعي - فيه أشياء ساقطة لا يعتدّ بها.
(3)
"التنقيح المُشبع في تحرير أحكلام المُقنع" للمرداوي، مصحِّح المذهب، وهو مختصر كتاب الإنصاف لمؤلفه. والمرداوي (- 885هـ) هو علي بن سليمان، علاءُ الدين، من أهل (مَرْدَا) من قرى نابلس.
(4)
للتنقيح حاشيتان: إحداهما لابن النجار الفتوحي صاحب المنتهى، ولعلها المرادة هنا.
والأخرى للحجاوي صاحب الإقناع.