الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1/ 76] أما المغيّب، فيجب عليه الغسل إذا غيبها في فرج مطلقًا، كما يأتي في المتن، بشرط كونه ابن عشر. وأما المغيّب فيه فهل يشترط أن تكون الحشفة لآدمي ولو طفلاً، أو يعمّم، بحيث لو استدخلت امرأة ذكر غير آدميّ في فرجها ولم تنزل منيًّا يجب عليها الغسل؟ فيه نظر، والظاهر أنه يجب. فإن قلتَ:" يدخل هذا في عموم "إذا التقى الختانان" لأن غير الآدمي لا خِتانَ له. قلتُ: وكذلك إذا كان الموطوء غير آدميّ، مع أنهم صرّحوا بوجوب الغسل إذن. فتامّل.
(4)
قوله: "إذا أراد ما يتوقف على غُسل أو وضوء الخ": وكذا لو مات قبل غسله شهيدًا. قال في الفروع: وعدّ بعضهم هذا قولاً، والأولى أنه مراد المنصوص، أو يغسل له لو مات، ولعله مراد الإمام.
(5)
قوله: "ولا يلزمه الوضوء إلخ": ظاهره، بل صريحه، أنه يجوز له اللبث في المسجد بغير وضوء إذا كان ابن عشر، وليس بجيّد. قال في المنتهى: فيلزم -أي الغسل- إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوءٍ لغير لُبْثٍ في مسجد.
قال م ص في شرحه عليه: فإن أراده كفاه الوضوء، كالبالغ، ويأتي. اهـ. وعبارة الإقناع كالمنتهى.
أقول: ومعنى ذلك أنه أراد شيئًا يتوقف على الغسل لزمه الغسل، وكذلك إذا أراد ما يتوقف على وضوء لزمه الغسل، إلا اللبث في المسجد، فإنه وإن كان يتوقف على الغسل أو الوضوء، لا يلزمه إذا أراده الغسل، بل يكفيه الوضوء، كالبالغ. وكان الشارح رحمه الله تعالى سها عن ذلك. وهو ظاهر.
فصل في شروط الغسل وآدابه وسننه
(1)
قوله: "وشروط الغسل سبعة": أسقط من شروط الغسل الاستنجاء أو الاستجمار، فيصح الغسل بدون ذلك. وهل إذا نوى رفع الحدثين، وكان غير مستنجٍ أو غير مستجمِرٍ، يرتفعان ولا يضر فقد شرط الوضوء لاندراجِهِ مع الغسل، كالترتيب ونحوه، ثم إذا أراد الصلاة غَسَل النجاسة، فإن مسَّ بيده ذكَرَهُ أو حلقة دُبُرِهِ بلا حائلٍ أعاد الوضوء، وإذا أراد مسّ المصحف فيجوز قبل إزالة النجاسة
لأنها ليست شرطًا له، أو لا يرتفع سوى الحدث أكبر؟ فليحرّر. [1/ 77]
(2)
قوله: "وبه يخرج من الخلاف" أي من خلاف الإمام مالكٍ ومن تبعه، فإنهم أوجبوا الدَّلْك، أي بدَلْكِ ما ينبو عنه الماء وعَرْكه. وكذا في الوضوء.
(3)
قوله: "وهو مقتضى قولهم الخ": أي تقييد المسألة بالنسيان هو مقتضى قولهم الخ. أي فإطلاق كلام المصنف، كغيره، مقيّد بكونه ناسيًا للحديث، لأنهم جعلوا تلك، أي مسألة التجديد أصلاً لهذه، أي مسألة الغسل المسنون، فقاسوها عليها. أي لمّا ذكروا مسألة التجديد قالوا: وكذا لو نوى غسلاً مسنونًا، وعليه واجب أجزأ عنهما. فأطلقوا الإجزاء هنا، وفي مسألة التجديد قيّدوا بكونه ناسيًا للحديث. فيحمل المطلق على المقيّد، إذ لا فرق بينهما. فكلام العلاّمة منصورٍ منصورٌ.
(4)
قوله: "ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة الخ": وهل إذا اغتسل بدون استنجاء ونوى رفع المحدثين يرتفع الأصغر، لاندراجه في أكبر، أوْ لا، لأن ذلك شرط للوضوء فلا يصح بدونه؟ لم أَرَ من صرّحَ به ولا من أشار إليه. ينبغي أن يحرر.
(5)
قوله: "وهو خمسة [8أ]، أرطال. إلخ": وفي مذهب أبي حنيفة: ثمانية أرطال عراقية. والرطل العراقي مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم.
فيكون الصاع على ذلك (1) ألف درهم وثمانيةً وعشرين درهمًا وأربعة أسباع درهم.
وقوله: "نقله الجماعة": أي وهم صالح، وعبد الله، وحنبل، والمَرُّوذي، وإبراهيم الحربي، والميموني. هذا ما كان في حفظي قديمًا (2).
(6)
قوله: "ما لم يؤذِ بِهِ الخ": أي فيجوز جعل مكانٍ مُعَدًّا للوضوء في المسجد، وكذا الغُسل، للحاجة. ولا يجوز غسل نجاسةٍ في المسجد، ولو في
(1) أي على قول أبي حنيفة. ويلاحظ أن الشارح قدّر الصاع بالدراهم، مع أن الصاع كيل، والدراهم وزن. ومرادهم بمثل هذا التقدير بالوزن لما يتسع له الصاع من البُرِّ الرزين. وقال بعضهم: من العدس. وهكذا في نظائر الصاع.
(2)
الجماعة في اصطلاحهم سبعة: هؤلاء الستة وأبو طالب.