المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصله في أحكام المصاب والتعزية - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ١

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌بابالاستنجاء وأداب التخلي

- ‌فصل في آداب الخلاء

- ‌باب السواك

- ‌فصل في سنن الفطرة

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في صفة الوضوء الكامل

- ‌فصل في سنن الوضوء

- ‌بابمسح الخفين

- ‌بابنواقض الوضوء

- ‌فصل فيما يحرم على المحدث [

- ‌بابما يوجب الغسل

- ‌فصل في شروط الغسل وآدابه وسننه

- ‌فصل في الأغسال المستحبة

- ‌باب التيمّم

- ‌بابإزالة النجاسة الحكمية

- ‌فصل في النجاسات

- ‌باب الحيض

- ‌فصل

- ‌بابالأذان والإقامة

- ‌بابشروط الصلاة

- ‌باب العورة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في واجبات الصلاة وسننها

- ‌فصل فيما يكره في الصلاة

- ‌فصل فيما يبطله الصلاة

- ‌سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌فصل في قيام الليل

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌فصل في أوقات النهى

- ‌بابصلاة الجماعة

- ‌فصل في متابعة المأموم للإمام

- ‌فصل فيها الإمامة

- ‌فصل في موقفه الإمام والمأموم

- ‌فصل في ذكر الأعذار المبيحة ترك الجمعه والجماعة

- ‌بابصلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌فصل في الجمع بين الصلاتين

- ‌فصل في صفة صلاة الخوف

- ‌بابصلاة الجمعة

- ‌فصل في إنصات المأمومين للخطبة

- ‌بابصلاة العيدين

- ‌فصل في التكبير في العيدين

- ‌بابصلاة الكسوف

- ‌بابصلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌فصله في الكلام على الكفن

- ‌فصل في الصلاة عل الميت

- ‌فصل في حمل الميت ودفنه

- ‌فصله في أحكام المصاب والتعزية

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابزكاة السائمة

- ‌فصل في نصاب البقر وزكاتها

- ‌فصل في حكم الخلطة

- ‌بابزكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل في قدر الواجب في الزرع والثمر

- ‌بابزكاة الأثمان

- ‌فصل في حلية الرجال والنساء

- ‌بابزكاة العروض

- ‌بابزكاة الفطر

- ‌فصل في إخراج زكاة الفطر

- ‌بابإخراج الزكاة

- ‌فصل في النية في الزكاة

- ‌بابأهل الزكاة

- ‌فصل فيمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌فصل في صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل في شروط وجوب الصوم

- ‌فصل في أهل الأعذار

- ‌فصل في المفطّرات

- ‌فصل

- ‌فصل في قضاء الصوم

- ‌فصل في صيام التطوع

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب الإحرام [

- ‌بابمحظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌فصل في جزاء الصيد

- ‌فصل في صيد الحرم ونباته

- ‌بابأركان الحج وواجباته

- ‌فصل في شروط الطواف

- ‌فصل في شروط السعي

- ‌باب الفوات [

- ‌بابالأضحية والعقيقة

- ‌فصل في العقيقه

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل في الأسرى

- ‌فصل السلب للقاتل

- ‌فصل يذكر فيه أموال الفيء مصارفها

- ‌بابعقد الذمة

- ‌فصل في أحكام أهل الذمة

- ‌فصل فيما ينتقض به عهد الذمي

- ‌كتاب البيع

- ‌فصل في موانع صحة البيع

- ‌ بابالشروط في البيع

- ‌فصل في الشروط الفاسدة

- ‌باب الخيار

- ‌فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه

- ‌فصل فيما يحصل به القبض

- ‌باب الربا

- ‌باببيع الأصول والثمار

- ‌فصل في بيع الشجر عليه ثمر

- ‌فصل في بيع الثمر على الشجر

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌فصل فيهه انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌بابالضمان والكفالة [

- ‌فصل في الكفالة بالبدن

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌فصل في الصلح على الإنكار

- ‌فصل في أحكام الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌فصل في أثار الحجر على المفلس

- ‌فصل في الحجر على السفيه والمجنون والصغير

- ‌فصل في الولاية والوصاية

- ‌فصل في أكل الولي من مال اليتيم

- ‌باب الوكالة

- ‌فصل فيما تبطله به الوكالة

- ‌فصل في ضمان الوكيل إذا خالف

- ‌كتاب الشركة

- ‌فصل فيها شركة المضاربة

- ‌فصل في شركة الوجوه

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌فصل فيما تنفسخ به الإجارة

- ‌فصل في الأجير الخاص والأجير المشترك

- ‌باب المسابقة

- ‌كتاب العارية [

- ‌كتاب الغصب

- ‌فصل في ضمان المغصوب

- ‌فصل في الاتلافات

- ‌فصل في ضمان ما تتلفه البهائم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌بابإحياء الموات

- ‌فصل فيما يحصل به الإحياء

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌فصل في ميراث اللقيط

الفصل: ‌فصله في أحكام المصاب والتعزية

[1/ 232] واقفًا. وهو مقتضى الحديث الوارد في ذلك، ولفظه "فليقم عند رأسه" وعبارة الفروع: فيجلس الملقِّن عند رأسه الخ. قلت: وهذا ما عليه عمل الناس.

(5)

قوله: "والبناء": أي على القبر. قال في الإقناع: وهو في المسبَّلة أشد كراهة. وعنه منع البناء في وقفٍ عامّ. قال الشيخ: هو غاصب. قال أبو حفص تحرم الحجرة، بل تهدم، وهو الصواب، اهـ كلام الإقناع. قال ابن القيم في الإغاثة: يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أُسِّسَتْ على معصية الرسول اهـ.

وقال في الإقناع: وتغشية قبور الأنبياء والصالحين، أي سترها بغاشية، ليس مشروعًا في الدين. قاله الشيخ. وقال، أي الشيخ، في موضعٍ آخر في كسوة القبر بالثياب: اتفق الأئمة على أن هذا منكر إذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين، فكيف بغيرهم اهـ.

(6)

قوله: "والدفن الخ": أي سوى النبي صلى الله عليه وسلم (1). واختار صاحباه الدفن معه تشريفًا وتبركًا، ولم يزد عليهما لأن الخرق يتسع، والمكان ضيق. وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع، كذا ذكر المجد وغيره.

(7)

قوله: "وأَخْرَجَ النساء الخ": أي لا الرجال فلا يجوز، ولو لم يوجد نساء، كما يذكره الشارح قريبًا.

(8)

قوله: "لم تدفن الخ": قال حفيد صاحب المنتهى: هل المراد أنه حرام، أو أنه لا يجب؟ اهـ. أقول: يتعين القول بأنه حرام، لما في دفنها من دفن حي، وهو لا يكاد يخفى بل بديهيّ.

‌فصله في أحكام المصاب والتعزية

(1)

قوله: "تعزية الخ": أي تسليته وحثُّه على الصبر بوعد الأجر، والدعاء

(1) قوله "سوى النبيّ صلى الله عليه وسلم " هذا الاستثناء لا معنى له، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، بل في حجرة عائشة رضي الله عنها. لكن أدخِلت حجرة عائشة بعد ذلك في المسجد بأمر بعض الخلفاء الأمويين، وليس قولهم حجة.

ص: 112

للميت والمصاب [1/ 233]

(2)

قوله: "إلى ثلاثة أيام": أي من حين الموت، أو من حين الدفن. قال الشيشيني:"لم أجد لأصحابنا كلامًا. وللشافعية في المسألة قولان. ويتوجه لنا مثلهم".

وقوله: "فلا تعزية بعدها": قال: إلا إذا كان غائبًا فلا بأس بها إذا حضر.

قال الناظم: ما لم تُنْسَ المصيبة اهـ.

(3)

قوله: "مصاب بمسلم": أي وأما إن كان مصابًا بكافرٍ فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، فقط.

تنبيه: جاءت الأخبار الصحيحة أن الميت يعذّب بالنياحة، وبالبكاء عليه.

حَمَلُه ابن حامدٍ (1) على من أوصى به. وقال في التلخيص (2): يتأذى بذلك إن لم يوص بتركه. واختار صاحب المحرر أن من هو عادة أهله، ولم يوص بتركه، عُذِّب لأنه [إن] لم يوص به فقد رضي به. وأنكرت عائشة رضي الله عنها حمل ذلك على ظاهره. ووافقها ابن عباس. وقالت والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه" ولكنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله يزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه، وقالت لما بلغها رواية عمر وابنه في ذلك: "إنكم لتحدّثون غير كاذبين ولا متَّهمين، ولكن السمع يخطئ" وقالت: "حسبكم القرآن {ولا تزرُ وازرة وزر أخرى} (3) اهـ. حاشية.

(4)

قوله: "لقبرِ كافرٍ": أي للاعتبار، لا لدعاءٍ له، بل يقال له: "أبشر

(1) بن حامد: هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي (- 403هـ) كان إمام الحنابلة في وقته، ومؤدبهم، ومعلمهم. وهو شيخ من شيوخ القاضي أبي يعلى. له " الجامع في المذهب" و "شرح الخرقي". (السحب الوابلة).

(2)

: هو كتاب "تلخيص المطلب في تلخيص المذهب" للفخر، محمد بن الخضر، بن تيمية (- 622 هـ).

(3)

حديث: "إن المؤمن ليعذب

" إلخ متفق عليه. ومراجعةُ عائشة وابن عباس لعمر وابنه في ذلك أخرجها مسلم (المغني 2/ 548).

ص: 113

[1/ 236] بالنار".

(5)

قوله: "وجوبًا": جزم به في الإقناع، وقدمه في شرح منظومة الآداب (1)، وعزاه للشيخ وجيه الدين في شرح الهداية. وقيل لا يجب، وقدّمه في شرح المنتهى. قال في الآداب: وهو أشهر وأصح.

(6)

قوله (2): "معرفًا": أي فلا يكفي منكرًا، كأن يقول: سلام عليكم الخ بخلافه على الحي.

فائدة: ومن بُعِثَ معه السلام بلّغه وجوبًا إن تحمَّلَه، ويجب الردّ عند البلاع، ويستحب أن يسلم على الرسول، فيقول: عليك وعليه السلام.

(7)

قوله: "على امرأة الخ": أي وإن سلم عليها لا تردّه. وأما إن سلمت عليه رده عليها اهـ. إقناع. قال في شرحه: كذا في الرعاية. ولعل في النسخة غلطًا. ويتوجه: لا، قاله في الآداب.

وإرسال السلام إلى الأجنبية، وإرسالها السلام إليه، لا بأس به للمصلحة، وعدم المحذور.

ويسن أن يسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم. فإن عكس حصلت السنة. هذا إذا تلاقوا في طريق. أما إذا وردوا على قاعدٍ أو قعود فإن الوارد يبدأ مطلقًا، صغيرًا كان أو كبيرًا أو قليلًا أو ماشيًا أو راكبًا.

(8)

قوله: "وتشميت العاطس" الخ: ظاهره ولو كان العطاس بسبب، كما لو كان بنشوق ونحوه. وهكذا ظاهر إطلاق غيره، وفاقًا لمالك، وخلافًا للشافعية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

(9)

قوله: "وردُه فرض عين": مقتضاه لو عطس جماعة وشمّتهم رجل دفعة واحدة [23أ]، أنه يجب على كل واحد منهم أن يجيبه. وفي المنتهى:"فرض كفاية" فعليه إذا أجاب بعضهم فيما ذكر يكفي عن الباقين اهـ. فحرره.

(1) قوله: "معرّفًا" لم نجده في الأصل بهذا اللفظ. وهذا أولى المواضع به.

(2)

"منظومة الآداب": لعله يعني منظومة الحجاوي في الآداب، وهو شارحها أيضًا. وللشيخ محمد بن أحمد بن سالم السفاريني "غذاء الألباب شرح منظومة الآداب" مطبوع.

ص: 114

(10)

قوله: "ويعرف الميت زائره الخ"(1): أي ويسمع الكلام، وإلا فلا فائدة [1/ 237] في السلام عليه.

وقوله "وفي الغنية الخ"(2): قال ابن القيم: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور، وسمع سلامه، وأنس به ورد عليه. وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم، وأنه لا توقيت في ذلك، وهو أصح من أثر الضحاك الدال على التوقيت اهـ.

(11)

قوله: "ولو جهل الجاعل من جعله له": وعبارة المنتهى وشرحه: ولو جَهِلَهُ، أي الثوابَ، الجاعلُ، لأن الله يعلمه اهـ.

(1) ورد في ذلك أثر واهٍ رواه الضحّاك، ولا يثبت بمثله شرع ولا اعتقاد. وقول ابن القيم هذا

ربما كان في كتابه "الروح" وهو من أوائل مؤلفاته، وليس فيه من التحقيق ما في مؤلفاته اللاحقة.

(2)

عله يعني كتاب "الغُنْيَة لطالبي طريق الحق" للشيخ عبد القادر الجيلاني الحنبلي المتصوف (- 561هـ)

ص: 115