الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1/ 444]
كتاب الغصب
(1)
قوله: "استيلاء غير حربيّ" أي وأما استيلاء الحربيّ فلا يكون غصبًا لأنه يملكه بذلك.
وقوله: "على حق الغير" متعلق باستيلاء.
وقوله: "عدوانًا" أي قهرًا.
وقوله: "بغير حق" خرج به استيلاء الولي على مال مَوْليّه، والحاكم على مال المفلس، والمسلمين على مال أهل الحرب.
(2)
قوله: "كالولد والسمن" أي والكسب. ولو غَصَبَ قنًّا أو شبكةً أو شركًا فأمسك صيدًا أو جارحًا أو فرسًا، فصاد به، أو عليه، أو غَنِم، فلمالكه، لا أجرته زمن ذلك، أي زمن الاصطياد، فلا تجب على الغاصب. أما لو غصب منجلًا أو فأسًا، فقطع حشيشًا أو خشبًا، أو غصب سيفًا فغنم، فللغاصب.
(3)
قوله: "لكونه بُنِيَ عليه": أي ببناءِ بُني للمفعول.
وقوله: "أو بُعّد" أي بضم أوله وتضعيف عينه مبنيًّا للمجهول، معطوف على بُنِيَ.
(4)
قوله: "وإن سُمِرَ": أي بتخفيف الميم، كضُرِب، كما في المُطْلع (1).
(5)
قوله: "يخير الخ": وهذا في الزرع الذي لا يحصد إلا مرّة، وفي ما يجزّ مرة بعد مرة، كرطبة، ونحوها مما يتكرر حمله كقثاء وباذنجان، بخلاف غرسٍ وبناء، فليس له أن يتملكه بقيمته، كما يدل عليه قوله: أُلزم بقلع غرسه الخ.
فصل في ضمان المغصوب
(1)
قوله: "ونحوه": كعنبر.
(1) المُطْلع: لعل مراده "المطلع على أبواب المقنع" لشمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي (- 709هـ) مطبوع.
(2)
قوله: "ويغرم الغاصب الخ": أي فلو غصب عبدًا يساوي ألفًا، فعمي [1/ 446] عنده فصار يساوي خمسمائة، فيلزمه رده ودفع خمسمائة.
وقوله: "لأنه ضمان مالٍ من غير جناية الخ": أي وأما إن كان بجنايةٍ، كما لو ضربه فأعماه أو خصاه ونحو ذلك مما تجب فيه دية من حرٍّ، فإنه يلزمه رده ودفع قيمته. وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: يخير المالك بين أخذه ولا شيء له غيره، وبين أخذ قيمته ويملكه الجاني. لكن وافقَ الجمهورَ في ما لو كانت الجناية من اثنين على طرفين، فقال: تلزمهما القيمة، والعبد لسيّده.
وإن قطع الغاصب ما فيه دون ديةٍ من حرٍّ، كقطع يد أو رجل، لزمه أكثر الأمرين من أرش نقص قيمته، أو دية ذلك المقطوع. فلو غصب عبدًا قيمته ألف، فزادت عنده إلى ألفين، ثم قطع يده، فصار يساوي ألفًا وخمسمائة، كان عليه مع ردّه ألفٌ اهـ ملخَّصًا من المنتهى وشرحه لمؤلفه.
(3)
قوله: "لا بعد أخذها": أي القيمة. أي فلو قدر على المثل قبل أخذ القيمة وجب المثل، وبعد أخذها: لا.
(4)
قوله: "المتقوّم": بكسر الواو المشّددة كما يعلم من المصباح اهـ. ع ن.
مسألة: ولو نوى إنسانٌ جحد ما بيده من غصوب وأماناتٍ، أو بذمّته من دين ونحوه، في حياة ربه، فثوابه له. وإلّا بأن لم ينو ذلك حتى مات صاحبه، فثوابه لورثته. ثم لو ندم وردّ ما غصبه ونحوه على الورثة، برئ من إثمه [43ب] أي المال لا من إثم الغصب. ولو مات الغاصب أيضًا، وردَّه ورثته إلى ورثة المغصوب منه، فلمغصوبٍ منه مطالبته في الآخرة.
أقول: فإن لم يردّه الورثة أيضًا، ولم يعلموا به، فهل يطالب به أيضًا ورثة المغصوب منه في الآخرة، وورثتهم، وهكذا؟ لأن الحق ينتقل عن المغصوب منه لورثته، وكل منهم ينتقل حقه لوارثه، ولهكذا، أو كيف الحكم؟ لم أره. فتدبر.
(5)
قوله: "أو أباحه له": أي بأن كان المغصوب شمعًا، فقال الغاصب للمالك: أبحت لك أن تشعل هذا السمع، فاشعله وهو لا يعلم أنه ملكه. وهذا