الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2)
قوله: "مباحًا" فلا يصح على عملٍ محرمٍ، كغناء وزَمْرٍ ونحوهما، [1/ 465] كالإجارة.
(3)
قوله: "أو أذَّن بهذا المسجد شهرَا" مفهوم المتن أن هذا مثال للعمل المجهول، ومفهوم الشارح أنه مثال للمدة المجهولة، وكلاهما غير سديد. وإنما هذا من العمل المشترط أن يكون فاعله مسلمًا، يعني أن هذا مما تخالف الجعالة الإجارة. وكذا يصحّ في الجعالة [فيه] الجمع بين تقدير المدة والعمل، كمن خاط لي هذا الثوب في يوم كذا، بخلاف الإجارة.
(4)
قوله: "فلا شيء له" ظاهره ولو كان العامل معدًّا للإجارة. وهو كذلك.
(5)
قوله: "من مهلكة" أي كما لو انكسرت سفينة، فوقع المتاع في البحر، فلمن خلّصه من البحر أجرة مثله على رب المال. قال الشيخ في الخامس من الفتاوى المصرية: وإن وجد فرسًا لرجل من المسلمين، مع أناس من العرب - أي البدو - فأخذ الفرس منهم، ثم إن الفرس مرض بحيث لم يقدر على المشي جاز للآخذ بيعه، بل يجب في هذه الحالة أن يبيعه لصاحبه، وإن لم يكن وكّله في البيع. وقد نصّ الأئمة على هذه المسألة ونظائرها. ويحفظ الثمن. انتهى. نقله في الإقناع. وهل يجوز له أن يؤجره لمؤنته؟ الظاهر: نعم. فتأمل.
باب اللقطة
(1)
قوله:"فلقطة" أي فالمتروك لقطة يجب على من هو بيده تعريفه حَوْلاً، ثم يأخذ حقه منه. وظاهره أنه سواء كانت قرينة تدل على السرقة أم لا. وقيل: لا يعرّفه مع قرينة بأن يكون متاعه المأخوذ خيرًا من المتروك، وكان مما لا يشتبه على الآخذ بمتاعه، لأن التعريف إنما جعل للضائع عن ربه ليعلم به وياخذه، وتارك هذا عالم به، راض ببدله، ولا يعترف أنه له. فلا يحصل في التعريف فائدة. قال في الإنصاف: قلت: وهو عين الصواب. قال الحارثي: وهذا أحسن.
(2)
قوله: "وبه قال الخط" وقال مالك: هي لمالكها، ويغرم ما أنفق عليها.
وقال الشافعي: هي لمالكها، والآخر متبرع بالنفقة لا يرجع بشيء.
[1/ 468](3) قوله: "إلا أن يكون الخ" وإن اختلفا فقال ربها: تركتها لأرجع إليها وضلّت عني، وقال آخذها بل تركتَها تركَ إياسىٍ، فالظاهر أن القول قول المالك، لأنه أعلم بنيّته. ولم أو من صرح به، لكن مع عدم قرينة، وإلا بأن دلت قرينة قوية على تركها ترك إياس فلا يقبل قوله بعدم ذلك. هذا ما ظهر فتأمل.
(4)
قوله: "وكذا ما يلقى في البحر الخ" وفي الإقناع أن هذا لا يملكه آخذه، وله أجرة مثله كما لو انكسرت السفينة اهـ.
(5)
قوله: "والحمر الأهلية" وخالف فيها الموفق، فقال: يجوز التقاطها، لأنها لا تمتنع من صغار السباع. وهذا هو المشاهد من حالها، خصوصًا وقد عدُّوا الذئب من صغار السباع، فإن الحمر لا تمتنع مما دونه كابن آوى ونحوه، بل المشهور عنها إذا جاءها السبع، ولو ابن آوى، تقف له ولا تقدر أن تضرب أو تهرب، بل ربما تتقدم إليه. وهذا من فرط حمقها وبلادتها، فإنها يضرب بها المثل في ذلك. فالذي يجب أن يتبع في هذا الشيخ موفق الدين.
(6)
قوله: "عن ربه" الخ. وقال بعضهم: "ومن كتمها عن الإمام الخ" قال ح ف: ولا تنافي، ويكون المعنى: ومن كتمها عن ربها مع وجوده، أو عن الإمام عند عدم وجود ربها اهـ.
(7)
قوله: "والعجلان"(1) أي وكذا الجحاش وهي أولاد الحمير الصغار.
(8)
قوله: "ولو وجدها بمضيعة" قال في شرح المنتهى لمؤلفه: وقيل الأفضل أخذها بمضيعة. وخرّج وجوبه إذن اهـ.
(9)
قوله: المأكول لا أي وأما الحيوان غير المأكول، كالجحش، أو الحمار على القول بجواز التقاطه، فهو من النوع الثاني يلزمه خير أمرين: حفظه وينفق عليه، أو بيعه وحفظ ثمنه.
(10)
قوله: "كالبطيخ الخ" أي ومثله حيوان غير مأكول، كاولاد الحمير
(1) قوله: "العجلان" ليس هذا اللفظ في نسختيّ من نيل المآرب، بل فيهما:"العجاجيل"، فلعل هذا في نسخة المحشّي. أو هو سهو منه، وهو الأقرب، فلم يذكر "عجلان" في القاموس ولا اللسان في جمعِ عجْل.
[45ب] الصغار ونحوها. [1/ 471]
(11)
قوله: "فأبيح له بيعه" أي فيكون كماله.
(12)
قوله: "قال في المغني الخ" وتمام عبارة المغني بعد أن ذكر أن هذا أيضًا مذهب مالك وأصحاب الرأي وغيرهم كما في شرح المنتهى لمؤلفه: "ولنا على جواز أكله قول النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الغنم: "خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" وهذا تجويز للأكل. فإذا جاز فيما هو محفوظ بنفسه، ففيما يفسد ببقائه أولى".
(13)
قوله: "من حيوان وغيره" قال المنقّح (1): ولم يذكر الأكثر للحيوان تعريفًا اهـ. ومثله عبارة صاحب الفروع. فليحرر.
(14)
قوله: "ثم عادة" قال في شرح المنتهى لمؤلفه: وقيل يعرِّفها في كل يومٍ، شهرًا، ثم مرةً في كل شهر. وقيل يعرّفها في كل يومٍ، أسبوعًا، ثم في كل أسبوع مرةً شهرًا، ثم في كل شهر مرة اهـ قلت: وجزم بهذا الأخير في الإقناع.
(15)
قوله: "ولا يصفها" قال الفتوحي: ومقتضى قولهم: لا يصفها، أنه لو وصفها فأخذها غير مالكها بالوصف ضمنها الملتقط لمالكها، كما لو دل المودَعُ لصًّا على مكان الوديعة فسرقها اهـ.
(16)
قوله: "حتى يملكها بدونه" أي التعريف، يعني أنه لا بد من تعريفها حولاً بعد الأمن، فإن لم تُعْرَف ملكها كما ذكره الزاغوني بحثًا.
(17)
قوله: "دخلت في ملكه الخ" قال في المنتهى والإقناع: ولو عروضًا. وقال في التنقيح: وتُمْلَكُ عروض كأثمانٍ. وعنه: لا، اختاره الأكثر. وذكر في الإنصاف في لك خلافًا بين أكابر علماء المذهب، فراجعه إن شئت اهـ.
(18)
قوله: "ولقطة الحرم كلقطة الحل" أي حكمهما واحد. وقيل: لا تُمْلَك لقطة الحرم بالتعريف مطلقًا. ولا يجوز التقاطها إلا بنيّةِ الحفظ.
فائدة: ومن ادعى مالاً بيد لصٍّ أو ناهب أو قاطع طريق قُدِرَ عليه، ووصَفَهُ،
(1) هكذا في الأصل. وفي ض "المقنع" وهو تصحيف.
[1/ 473] فهو له بمجرد الوصف. ولا يكلَّف بينة تشهد بملكه إياه، لأنه بيد من لا يدعيه أنه ملكه. قال ابن رجب في القاعدة الثامنة والتسعين: من ادعى شيئاً، ووصفه، دُفع إليه إذا جُهِلَ ربه، ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه. وإلا فلا. ويتخرّج من ذلك مسائل، ثم قال: ومنها الأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة، كالموجودة مع اللصوص وقطاع الطريق ونحوهم، يكتفي فيها بالصفة. انتهى.
(19)
قوله: "والأنشوطة" الخ أي وهي التي تسميها العامة شنطة.
(20)
قوله: "ومتى وصفها الخ " قال في المنتهى: وإن وصفها ثانٍ قبل دفعها أُقْرِعَ، ودفعت إلى قارعٍ بيمينه، وبعده لا شيء للثاني. وان أقام آخر بينة أنها له أخذها من واصف، فإن تلفت لم يضمن ملتقط اهـ.
(21)
قوله: "لزم دفعها" الخ ظاهره أنه سواء ظن صدقه أو لا، وأنه أقام على ذلك بينة أو لا، وهو كنالك على الصحيح من المذهب، كما في الإنصاف.
وقيل لا يدفعها إليه إذا وصفها إلا إذا ظن صدقه. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجبر على ذلك إلا ببينة. ويجوز دفعها إذا غلب على ظنه صدقه. قلت: ومحل ذلك في غير ماشية، فإنه لا يأخذها واصفها إلا ببينة تشهد له بالملك، لأنها تكون ظاهرةً للناس، وهكذا كانت وهي في يد مالكها، فلا يختص بمعرفة صفاتها دون غيره، ولأنه يمكن إقامة البينة عليها لظهورها للناس. وكذا كل ما كان في معنى ذلك. وهذا ما ظهر لي. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(22)
قوله: "وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة" الخ أي وينفسخ البيع إن أدركها زمن خيار وتردُّ له. وكذا إن كانت مرهونة فإنها تنزع من المرتهن وتدفع لمالكها كما في المنتهى وغيره. وقال في الإنصاف: قلت: يتوجه عدم الانتزاع لتعلق حق المرتهن اهـ. وهو الأشبه باصول المذهب. فليحرر.
(23)
قوله: "فلقطة الخ" أي وأما إن وجد إنسان درّةً غير مثقوبة في سمكة فهي لصياد، لأن الظاهر ابتلاعها من معدنها، حتى ولو باعها الصياد. نص عليه.
لأنه لو يعلم ما في بطنها لم يبعه ولم يرض بزوال ملكه عنه، فلم يدخل في البيع.
وإن كانت الدرة فيها أثر ملكٍ لآدمي بأن كانت مثقوبة أو متصلة بذهب أو فضة أو