الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فليحرر. [1/ 102]
(8)
قوله: "ولو من دم حائض الخ": أشار بلو للخلاف فيه، فقد قيل إنه لا يعفى عن شيء منه. ولعل هذا القائل تمسّك بقوله صلى الله عليه وسلم للتي قالت له: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: "تحتُّه، ثم تَقْرُصُه بالماء، وتنضحه، وتصلي فيه" فإنه أمرها بغسله، ولم يسْألها عن كثرته وقلته، فدل على عدم العفو عن يسيره.
أقول: لكن قد يقال: إن دم الحيض غالبًا يكون كثيرًا في ثوب الحائض، فأطلق أمرها بالغسل لذلك، فالتمسك بظاهره غير وجيه. ولأنه دم طاهرٍ في الحياة كدم شاة ونحوها، وكدم فِصَادَةٍ ونحوها، بل أولى في العفو عن يسيره، لمشقة التحرز عنه، فهو كدم دمّل ونحوه، فلا وجه لعدم العفو عن يسيره، فليحرر.
(9)
قوله: "وطين شارع الخ" وكذا تراب الشوارع إن سَفَتْهُ الريح إلى ثوبٍ رطبٍ أو بدن، أو علق بالثياب ونحوها، فحكمه حكم الطين، إن ظُنَتْ نجاسته طاهر، وإن تحققت يعفى عن يسيره. ولا فرق بين أيام الشتاء وغيرها كما هو ظاهر.
باب الحيض
خلق الله تعالى دم الحيض لحكمةٍ تربية الولد وغذائه. والولد خلق من ماء الأبوين. فإذا حملت انصرف حيضها بإذن الله تعالى إلى غذائه، ولذلك لا تحيض الحامل. فإذا وضعت قَلَبَهُ الله تعالى لَبَنًا يتغذى به الولد. ولذلك قلَّ أن تحيض المرضع. فإذا خلت منهما بقى الدم لا مصرف له، فيستقر في مكان ثم يخرج. فسبحان اللطيف الحكيم.
(1)
قوله: "ولا بعد خمسين سنة": وقيل ستين سنة، وقيل: خمسين في العجم وستين في العرب. وقيل بعد الخمسين إن صلح حيضًا فحيض، وإلا فلا.
وقيل: حيض مشكوكٌ فيه، تدع الصلاة والصوم، ثم تقضيهما للشك.
(2)
قوله: "ولا يمنع وطأها إن خاف العنت": هكذا قيَّده. في "الإقناع". قال
[1/ 104] م ص في شرحه عليه: هذا القيد لم أره في كلام غيره من الأصحاب. وقال بعضهم: لعله مراد من أطلق، بل هو أمين على نقله. اهـ.
أقول: ولعل هذا للخلافِ في أنه حيض، فعند الشيخ تقي الدين يكون الحيض مع الحمل أيضًا، فإذا رأت الحاملُ دمًا فهو حيض عنده. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(3)
قوله: "وأقل الحيض يوم وليلة": وعند مالك لا حدَّ لأقله، فلو رأته لحظة وانقطع فحيض.
(4)
قوله: "بلياليهن": الأولى: بلياليها.
(5)
قوله: "الوطء في الفرج": أي: وما دونه، كمباشرةٍ يدها أو فخذيها ونحو ذلك، فجائز إن وثق من نفسه. وإلا فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
(6)
قوله: "إلا لمن به شبق الخ" أي ولا كفارة عليه إذن.
(7)
قوله: "والطلاق": أي ما لم تسأله ذلك، كما يأتي (1).
(8)
قوله: "لكن تقضي الصوم الخ": أي بالأمر السابق، لا بأمر جديد، في الأشهر، كسائر المعذورين. وفي "الرعاية": يقضيه مسافر بالأمر الأول على الأصح، وحائض ونفساء بأمر جديد على الأصح. قال في "الفروع": كذا قال. اهـ.
(9)
قوله: "أي صحة فعله": هذا لا يصح مع كون الفعل يحرم، لأن المعنى يصير:"ويحرم بالحيض صحة فعل الطواف" وهو ركيك جدًا. فالأولى أن يقول: أي فعله. نعم لو كانت العبارة "ويمنع الحيض أشياء الخ" لكان لقول الشارح، أي "صحة فعله"، وجه، وكان العبارة التبست عليه بذلك. والله أعلم.
(10)
قوله: "بالوطء فيه": أي إذا كان الواطىء ابن عشر، ولو لفّ ذكره بحائل، بخلاف ما يوجب الغسل.
(1) أي في كتاب الطلاق. ويأتي إن شاء الله التنبيه على ما في ذلك.