المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في أثار الحجر على المفلس - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ١

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌بابالاستنجاء وأداب التخلي

- ‌فصل في آداب الخلاء

- ‌باب السواك

- ‌فصل في سنن الفطرة

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في صفة الوضوء الكامل

- ‌فصل في سنن الوضوء

- ‌بابمسح الخفين

- ‌بابنواقض الوضوء

- ‌فصل فيما يحرم على المحدث [

- ‌بابما يوجب الغسل

- ‌فصل في شروط الغسل وآدابه وسننه

- ‌فصل في الأغسال المستحبة

- ‌باب التيمّم

- ‌بابإزالة النجاسة الحكمية

- ‌فصل في النجاسات

- ‌باب الحيض

- ‌فصل

- ‌بابالأذان والإقامة

- ‌بابشروط الصلاة

- ‌باب العورة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في واجبات الصلاة وسننها

- ‌فصل فيما يكره في الصلاة

- ‌فصل فيما يبطله الصلاة

- ‌سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌فصل في قيام الليل

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌فصل في أوقات النهى

- ‌بابصلاة الجماعة

- ‌فصل في متابعة المأموم للإمام

- ‌فصل فيها الإمامة

- ‌فصل في موقفه الإمام والمأموم

- ‌فصل في ذكر الأعذار المبيحة ترك الجمعه والجماعة

- ‌بابصلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌فصل في الجمع بين الصلاتين

- ‌فصل في صفة صلاة الخوف

- ‌بابصلاة الجمعة

- ‌فصل في إنصات المأمومين للخطبة

- ‌بابصلاة العيدين

- ‌فصل في التكبير في العيدين

- ‌بابصلاة الكسوف

- ‌بابصلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌فصله في الكلام على الكفن

- ‌فصل في الصلاة عل الميت

- ‌فصل في حمل الميت ودفنه

- ‌فصله في أحكام المصاب والتعزية

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابزكاة السائمة

- ‌فصل في نصاب البقر وزكاتها

- ‌فصل في حكم الخلطة

- ‌بابزكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل في قدر الواجب في الزرع والثمر

- ‌بابزكاة الأثمان

- ‌فصل في حلية الرجال والنساء

- ‌بابزكاة العروض

- ‌بابزكاة الفطر

- ‌فصل في إخراج زكاة الفطر

- ‌بابإخراج الزكاة

- ‌فصل في النية في الزكاة

- ‌بابأهل الزكاة

- ‌فصل فيمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌فصل في صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل في شروط وجوب الصوم

- ‌فصل في أهل الأعذار

- ‌فصل في المفطّرات

- ‌فصل

- ‌فصل في قضاء الصوم

- ‌فصل في صيام التطوع

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب الإحرام [

- ‌بابمحظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌فصل في جزاء الصيد

- ‌فصل في صيد الحرم ونباته

- ‌بابأركان الحج وواجباته

- ‌فصل في شروط الطواف

- ‌فصل في شروط السعي

- ‌باب الفوات [

- ‌بابالأضحية والعقيقة

- ‌فصل في العقيقه

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل في الأسرى

- ‌فصل السلب للقاتل

- ‌فصل يذكر فيه أموال الفيء مصارفها

- ‌بابعقد الذمة

- ‌فصل في أحكام أهل الذمة

- ‌فصل فيما ينتقض به عهد الذمي

- ‌كتاب البيع

- ‌فصل في موانع صحة البيع

- ‌ بابالشروط في البيع

- ‌فصل في الشروط الفاسدة

- ‌باب الخيار

- ‌فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه

- ‌فصل فيما يحصل به القبض

- ‌باب الربا

- ‌باببيع الأصول والثمار

- ‌فصل في بيع الشجر عليه ثمر

- ‌فصل في بيع الثمر على الشجر

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌فصل فيهه انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌بابالضمان والكفالة [

- ‌فصل في الكفالة بالبدن

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌فصل في الصلح على الإنكار

- ‌فصل في أحكام الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌فصل في أثار الحجر على المفلس

- ‌فصل في الحجر على السفيه والمجنون والصغير

- ‌فصل في الولاية والوصاية

- ‌فصل في أكل الولي من مال اليتيم

- ‌باب الوكالة

- ‌فصل فيما تبطله به الوكالة

- ‌فصل في ضمان الوكيل إذا خالف

- ‌كتاب الشركة

- ‌فصل فيها شركة المضاربة

- ‌فصل في شركة الوجوه

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌فصل فيما تنفسخ به الإجارة

- ‌فصل في الأجير الخاص والأجير المشترك

- ‌باب المسابقة

- ‌كتاب العارية [

- ‌كتاب الغصب

- ‌فصل في ضمان المغصوب

- ‌فصل في الاتلافات

- ‌فصل في ضمان ما تتلفه البهائم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌بابإحياء الموات

- ‌فصل فيما يحصل به الإحياء

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌فصل في ميراث اللقيط

الفصل: ‌فصل في أثار الحجر على المفلس

[1/ 392]

‌كتاب الحجر

(1)

قوله: "وهو منع المالك" الخ: قال بعضهم: لو قال: منع الإنسان الخ لكان أولى، لأن الأول لا يشمل القن، لأنه غير مالك. ولذا عبَّر في الإقناع بالإنسان بدل المالك اهـ.

(2)

قوله: "بعد طلب الشفيع": أي على القول بعدم ملكه بالطلب.

والصحيح أنه يملكه به إذا كان مليًّا، بالثمن. ويصح تصرفه فيه، فيكون ملكًا للشفيع.

(3)

قوله: "الضرب": أي النوع.

(4)

قوله: "ثم الحجر على هؤلاء" الخ: أي فالحجر عليهم عام في أموالهم وذممهم، بخلاف المفلس، فإنه يحجر عليه في ماله فقط. ونقل المَزُّوذي: يحجر الابن علي الأب إذا أسْرف، بأن يضعه في الفساد وشراء القينات (1) ونحوه.

(5)

قوله: "ولم يقيده به في التنقيح والمنتهى": أي لم يقيّدا السفر بالطويل بل أطلقاه. قال م ص: ولعله أظهر. اهـ. ع ن. قلت: وجزم في الإقناع بالأول اهـ.

(6)

قوله: "بطلب ربه": مفهومه أنه لا يجب الوفاء بدون طلب، فلا يأثم بالتأخير حينئذ، سواء كان مؤجلاً وحلّ، أو لم يكن كذلك، كقرضٍ وثمن مبيع حالٍّ، ونحو ذلك. وقيل إذا كان مؤجلًا وحلّ يجب الوفاء بحلول الأجل ولو بدون طلب. وجزم به في الإقناع.

‌فصل في أثار الحجر على المفلس

(1)

قوله: "وفائدة الحجر": أي على المفلس.

(2)

قوله: "حتى ما يتجدد إلخ": ظاهره: حتى ما لا يباع في وفاء دينه،

(1) كذا في الأصل. وفي ض: "المغنّيات".

ص: 202

كمسكنه وخادمه وآلة حرفتِهِ ونحو ذلك. [1/ 395]

وقوله: "ولو بالعتق": أي لا بالتدبير، فيصح، لأن المدبّر يصح بيعه. وإن كان المفلس صانعًا، كحائك وقصّار، وفي حانوته متاع، فأقرّ به لأربابه، لم يقبل إقراره. ويباع المتاع في وفاء ديونه، وتكون قيمته واجبة على المفلس بعد فكّ الحجر عنه للمُقَرِّ له. اهـ.

(3)

قوله: "أو نحو ذلك": أي كما لو أصدق امرأة عينًا، ثم انفسخ النكاح قبل الدخول على وجه يسقطُ به المهر، ثم حُجِر عليها والعين بيدها بالشروط المذكورة في المتن، فهو أحق بها.

(4)

قوله: "وإن باع المشتري بعض المبيع إلخ": أي لم يكن له الرجوع بالباقي ما لم يكن المبيع متعددًا، كعبدين، أو ثوبين، وباع [39ب] أحدهما أو تلف، فله الرجوع بالباقي، كما صرحوا به.

(5)

قوله: "ولم تزد زيادة متصلة": مفهومه أن المنفصلة لا تمنع الرجوع، كالولد والثمرة. وهل هما للمفلس أو للبائع؟ فيه خلاف بين المحققين. وظهَّر في التنقيح كونهما للمفلس. وقال في المغنى: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.

والحمل زيادة متصلة، وكذا الثمرة قبل جذاذها، على الصحيح. ولو باع المفلس قبل الحجر عليه ما اشتراه من غيره، ثم اشتراه، ثم حجر عليه مع بقاء العين بحالها، أقرع بين البائعين.

(6)

قوله: "بقدر ديونهم": وطريق معرفة ذلك أن تَجْمَعَ الديونَ، وتنسب إليها مال المفلس، وتعطي كل غريم من دينه بتلك النسبة، فلو كان مال المفلس ألفًا، وعليه لزيد ألف وأربعمائة، ولعمرٍو ستمائة، فمجموع الدين ألفان، ونسبة مال المفلس إليهما نصف، فلزيد نصف دينه سبعمائة، ولعمرٍو نصف دينه ثلاثمائة، وعلى هذا فقس. ع ن. اهـ ابن عوض.

(7)

وقوله: "رجع كل غريم بقسطه": أي فلو ظهر في المثال المذكور غريم ثالث في دينه خمسمائة، كانت نسبة مال المفلس إلى جملة الدين خُمُسَيْنِ، فلكل غريم خُمسا دينه. فلهذا الثالث مائتان، وهما خمس الألف الذي هو مال المفلس،

ص: 203