الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"لما يشتمل على التكبيرة والسجود وتسبيحِِِهِ وتكبيرة الرفع والتسليم". فهذه من النوافل، وأما سجودها فليس نفلاً بل ركنًا لها (1)، كما قدّمه آنفا. فتأمل وتنبه.
(10)
قوله: "والسجدات أربع عشرة الخ": أي سجدة في آخر الأعراف، وسجدة في الرعد عند {بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} ، وأخرى في النحل عند {يَفْعَّلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} وفى الإسراء عند {وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} ، وفي مريم عند {خَرُّوا سُجَّدًا وبكيّا} ، وفي الحج ثنتان، الأولى عند {يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} ، والثانية عند {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ، وفي الفرقان عند {وَزَادَهُمْ نُفُورًا} ، وفي النمل عند {وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} وفي الم السجدة {لَا يَسْتَكْبِرُونَ} ، وفي فصلت {وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ} ، وفي آخر النجم، وفي الانشقاق {لَا يَسْجُدُونَ} ، وفي آخر اقرأ. وإنما صرح بسجدتي الحج وسجدة (ص) لما فيهما من الخلاف.
(11)
قوله: "بحضوره": أي لكي ينزجر عمّا هو مرتكبه. وقوله "بغير حضور" لئلا يكسر خاطره.
فصل في أوقات النهى
(1)
قوله: "ثلاثة": وعدها بعضهم خمسة.
(2)
قوله: "من طلوع الفجر": ظاهره ولو لم يصلّ فرض الفجر، وهو كذلك. وقيل بل النهي متعلق بفراغه من الصلاة، كالعصر، وفاقًا للشافعي، أفاده المحقق السَّفَّاريني في "شرح عمدة الأحكام". وقال بعد ذكر الخلاف: والمختار من جهة الدليل أن النهي في الفجر كالنهي في العصر لا يتعلق بالوقت، بل بفعل الصلاة.
وقوله: "الثاني ": لا الأول.
(3)
قوله: "وتفعل سنة الظهر بعدها": لا حاجة لذكره، فقد ذكره في المتن.
(4)
قوله: "فتحرم عليه الاستدامة": وقال الزركشي: يتمّها خفيفة. وقال
(1) كذا في الأصل، وصوابه "بل ركنٌ" بالرفع.
صاحب الغاية: ويتجه جلوسه فورَا ليتشهد ويسلم اهـ. قال الرحيباني: أي على ما يجزئ من تسبيح وتشهد، فيصدق عليه أنه أتم نفله مع التخفيف اهـ. والظاهر أنه لم يرد ذلك، بل ظاهره أنه يجلس مطلقَا سواء صلى ركعة أو أكثر، كما ذكره شيخ مشايخنا. تنبه.
(5)
قوله: "ما له سبب": وعنه جواز ذات السبب، وفاقًا للشافعي.
(6)
قوله: "لأنها الخ": أي وتقدم أنه لا يصح قضاء سنة راتبة في وقت نهي.
(7)
قوله: "إذا جمع": وقيل مطلقًا.
(8)
قوله: "وعلم منه الخ": أي من قوله: "إذا أقيمت وهو بالمسجد" فإنه جملةٌ حاليّة، فتكون قيدًا. ومفهومه أيضَا أنه إذا حضر إقامة الصلاة في غير مسجدٍ لا يعيد. وهو كذلك. وصرح به م ص في شرح المنتهى.
(9)
قوله: "ويجوز فيها الخ": أي خلافًا لأبي حنيفة.
(10)
قوله: "بوقت": متعلق بيقيّد. وقوله: "في أيّ وقت": متعلق بِفِعْل أي ويجوز فعلها في أيّ وقت الخ. ولو كان النذر غير مقيّد بوقت.
(11)
قوله: "فقال: فلم يف بنذره": أقول: الظاهر أنه ليس كذلك، لأن تعيين المكان للصلاة بالنذر غير معتبر، إلا في المساجد الثلاثة، كما صرحوا به.
فلو صلى في هذه المسألة في غير المكان الغصب فقد وفي بنذره، أشبه ما لو نذرها في مكان مباح غير المساجد الثلاثة وصلاها في غيره. في عجبًا للإمام القاضي ولصاحب الفروع في قوله:"ويتوجه الخ" لأنه يقتضي أنه يلزمه أن يصلي في غير المكان الغصب ويكفّر كفّارة يمين، لفوات المحل. وقد ظهرَ لَكَ مما قررناه أنه يلزمه أن يصلي في غير الغصب، ولا شيء عليه. فتأمل وأنصِفْ، ولا تكن أسير التقليد.
(12)
قوله: "كصومِ يوم العيد": أي فلا يجوز الوفاء به، بل يجب عليه أن يصلي في مكان مباح، ويكفّر.
(13)
قوله: "وماشيًا": قال م ص في شرح المنتهى: ومضطجعًا اهـ. وكذا
[1/ 169] قال مثله في الفروع.
وقوله: "في الطريق" خلافًا للمالكية.
(14)
قوله: "ومع حدثٍ أصغر": أي لا أكبر، فقد تقدّم: تحرم.
(15)
قوله: "فرض كفاية": أي والمراد أن يحفظه جميعَهُ شخص واحد، لا جماعة كل واحد يحفظ جانبًا.
(16)
قوله: "ما يجب في الصلاة": أي وهو الفاتحة فقط. ونقل الشالَنْجِيُّ: وسورتان (1). قال في الفروع: وهو غلط اهـ.
(17)
قوله: "فيه احتمالان": التحقيق أن الصغير يقدِّم حفظه بقيّة القرآن، والمكلّف يقدم العلم، لأنه واجب، وحفظ باقي القرآن نفل. على أن المكلف يقدِّم نفل العلم على نفل القرآن، كما يفهم من كلام صاحب الفروع. تأمل (2).
(18)
قوله: "وكره فوق أربعين": أي لأنه يفضي إلى نسيانه، وفيه وعيد شديد. قاله الإمام أحمد.
فائدة: يندب إذا ختم القرآن أن يكبّر لآخِرِ كل سورة، من الضحى (3)، وأن
(1) أي نقل الشالَنْجِيُّ عن أحمد أنه يجب حفظ الفاتحة وسورتين، واسمه "إسماعيل بن سعيد الشالنجي"(- 256 هـ) وقيل (230 هـ)، وهو من النقلة للمسائل المباشرين للرواية عن الإمام أحمد، لكن سماعه منه قديم. وكان من أهل الرأي ثم انتقل إلى مذهب أهل الحديث.
(2)
قوله: "يقدم نفل العلم على نفل القرآن": عندي في هذا نظر. بل ينبغي له تقديم نفل القرآن على نفل العلم، لأن القرآن علم، بل هو أصل العلم، ولما في تلاوته من الأجر، ولأن الحفظ في الصغر أثبت. على أن ما جرت عليه دور القرآن من جمع الطلبة بين القرآن وبين علم الشرع في وقت واحد أولى. ثم وجدت الميموني نقل أنه سأل أحمد: أيُّما أحب إليك: أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث؟ قال: لا: بالقرآن القرآن. قلت: أعلِّمه كله؟ قال: إلا أن يعسر فتعلّمه منه. ثم قال: إذا قرأ أولًا تعوَّد القراءة ولَزِمَهَا.
(3)
أي ابتداء من سورة الضحى حتى الناس. هذا يتناقله أهل علم التجويد. قال الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله: "لم يُرْوَ ذلك - أي التكبير لقراءة الضحى وما بعدها - بإسنادٍ يحكم عليه بصحة ولا ضعف"(النشر في القراءات العشر 1/ 406).