الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذي ظهر لي أنه لا يكره. وقد كنت أفعله مرارًا ثم رأيت في الفروع ما نصه "وقد نقل أبو داود: إذا خافت فيما يجهر به حتى فرغ من الفاتحة، ثم ذكر، فيبتدىء الفاتحة بجهرٍ ويسجد له.
فصل فيما يكره في الصلاة
(1)
وقوله: "والتفاته الخ": إذا كان بوجهه وعنقه وصدره، ولكن كلما زاد الالتفات زادت الكراهة. وأما إذا كان [14أ](1) بجملته انحرف عن القبلة فتبطل صلاته كما نبه عليه الشارح.
(2)
قوله: "العبث": أي اللعب وعمل ما لا فائدة فيه.
(3)
قوله: "خلافا لأبي حنيفة": ذكر ذلك خمس مرات. والمراد بالصورة المحرمة أي صورة الحيوان. وأما صورة الشجر ونحوه لم (2) تكره الصلاة إليها.
(4)
قولى: "ووجه آدمى": وكذا تكره صلاته إلى امرأة تصلي بين يديه اهـ. م ص.
(5)
قوله: "مطلقًا": أي سواء كانت نار حطب أو سراج أو قنديل ونحوه.
(6)
قوله: "وتروّحٌ بمروحةٍ": أي وأما تراوُحُهُ بين رجليه بأن يقف على إحداهما مرةً، وعلى الأخرى مرة، فمستحب. لكن يكره كثرته، لأنه فعل اليهود.
(7)
قوله: "وأن يخص جبهته الخ": قال حفيد المنتهي (3): وعلى هذا لو شرك فيها أنفه ويديه لم يكره.
(1) الصفحة [13 ب] من الأصل المخطوط مشطوبة بكاملها لتكرارها، فليس هنا سقط والحمد لله.
(2)
كذا في الأصل. وصوابه لغةً: "فلا تكره " إلخ.
(3)
حفيد المنتهي: هو الشيخ عثمان بن أحمد بن محمد الفتوحي الشهير بابن النجار (-1064 هـ). وجده محمد هو صاحب المنتهى. كان الحفيد قاضيًا ماهرًا في الفقه والعلوم العقلية. له حاشية على منتهى جده (السحب الوابلة ص 283) ويرمُزُ إليه المحشّي فيما يلي بالرمز (ح ف).