الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الفوات [
1/ 310]
(1)
قوله: "وهو سَبْق لا يُدْرَك": أي فهو أخص من السبق.
(2)
قوله: "فجر الخ": أي الفجر الثاني.
وقوله: "لعذر حصر الخ": بإضافة عذر إلى حصر إضافةً بيانية، أي عذرٌ هو حصر.
وقوله: "أو غيره" أي أو غير عذر. ولا يصح تنوين عذر لأن المعنى عليه يحصُرُ فوات الحج فيمن فاته وقت الوقوف لعذر، مع أنه عام في المعذور وغيره، إلا أن يقال: غير المعذور معلوم بطريق الأولى.
(3)
قوله: "وانقلب إحرامه عمرة": أي من غير تجديد نية.
وقوله: "فيطوف الخ": أي ولو طاف لقدوم وسعَى بعده.
(4)
وقوله: "لا تجزئ عن عمرة الإسلام": أي لأنه لم ينوها ابتداءً.
(5)
وقوله: "وعليه القضاء": أي قضاء الحج الفائت. وبعد القضاء يحج حجة الإسلام إن لم يكن حجها. وقول الشارح: ولو كان الحج الفائت نفلاً. هذا المذهب. وفي الإقناع ما يفيد أن المحصور لا يقضي نفلاً، وغير المحصور يقضي ولو نفلاً.
(6)
وقوله: "ومن حُصِرَ عن البيت الخ": أي قبل التحلل الأول. وأما لو حصر بعده عن البيت فلا يتحلل إلا بالطواف، كما يأتي قريبًا.
(7)
قوله: "وعليه دم": أي ويؤخره إلى القضاء يذبحه فيه فإن عدمه زمن الوجوب صام ثلاثة أيام في الحج أي القضاء وسبعة إذا رجع إلى أهله اهـ إقناع.
(8)
قوله: "ولا قضاء عليه": أي ويحج حجة الإسلام إن لم يكن حج، وكانت واجبة عليه قبل.
باب
الأضحية والعقيقة
(1)
قوله: "وتجب بالنذر الخ": أما لو اشتراها ونواها أضحية فلا تجب