المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في العقيقه - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ١

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌بابالاستنجاء وأداب التخلي

- ‌فصل في آداب الخلاء

- ‌باب السواك

- ‌فصل في سنن الفطرة

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في صفة الوضوء الكامل

- ‌فصل في سنن الوضوء

- ‌بابمسح الخفين

- ‌بابنواقض الوضوء

- ‌فصل فيما يحرم على المحدث [

- ‌بابما يوجب الغسل

- ‌فصل في شروط الغسل وآدابه وسننه

- ‌فصل في الأغسال المستحبة

- ‌باب التيمّم

- ‌بابإزالة النجاسة الحكمية

- ‌فصل في النجاسات

- ‌باب الحيض

- ‌فصل

- ‌بابالأذان والإقامة

- ‌بابشروط الصلاة

- ‌باب العورة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في واجبات الصلاة وسننها

- ‌فصل فيما يكره في الصلاة

- ‌فصل فيما يبطله الصلاة

- ‌سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌فصل في قيام الليل

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌فصل في أوقات النهى

- ‌بابصلاة الجماعة

- ‌فصل في متابعة المأموم للإمام

- ‌فصل فيها الإمامة

- ‌فصل في موقفه الإمام والمأموم

- ‌فصل في ذكر الأعذار المبيحة ترك الجمعه والجماعة

- ‌بابصلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌فصل في الجمع بين الصلاتين

- ‌فصل في صفة صلاة الخوف

- ‌بابصلاة الجمعة

- ‌فصل في إنصات المأمومين للخطبة

- ‌بابصلاة العيدين

- ‌فصل في التكبير في العيدين

- ‌بابصلاة الكسوف

- ‌بابصلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌فصله في الكلام على الكفن

- ‌فصل في الصلاة عل الميت

- ‌فصل في حمل الميت ودفنه

- ‌فصله في أحكام المصاب والتعزية

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابزكاة السائمة

- ‌فصل في نصاب البقر وزكاتها

- ‌فصل في حكم الخلطة

- ‌بابزكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل في قدر الواجب في الزرع والثمر

- ‌بابزكاة الأثمان

- ‌فصل في حلية الرجال والنساء

- ‌بابزكاة العروض

- ‌بابزكاة الفطر

- ‌فصل في إخراج زكاة الفطر

- ‌بابإخراج الزكاة

- ‌فصل في النية في الزكاة

- ‌بابأهل الزكاة

- ‌فصل فيمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌فصل في صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل في شروط وجوب الصوم

- ‌فصل في أهل الأعذار

- ‌فصل في المفطّرات

- ‌فصل

- ‌فصل في قضاء الصوم

- ‌فصل في صيام التطوع

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب الإحرام [

- ‌بابمحظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌فصل في جزاء الصيد

- ‌فصل في صيد الحرم ونباته

- ‌بابأركان الحج وواجباته

- ‌فصل في شروط الطواف

- ‌فصل في شروط السعي

- ‌باب الفوات [

- ‌بابالأضحية والعقيقة

- ‌فصل في العقيقه

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل في الأسرى

- ‌فصل السلب للقاتل

- ‌فصل يذكر فيه أموال الفيء مصارفها

- ‌بابعقد الذمة

- ‌فصل في أحكام أهل الذمة

- ‌فصل فيما ينتقض به عهد الذمي

- ‌كتاب البيع

- ‌فصل في موانع صحة البيع

- ‌ بابالشروط في البيع

- ‌فصل في الشروط الفاسدة

- ‌باب الخيار

- ‌فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه

- ‌فصل فيما يحصل به القبض

- ‌باب الربا

- ‌باببيع الأصول والثمار

- ‌فصل في بيع الشجر عليه ثمر

- ‌فصل في بيع الثمر على الشجر

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌فصل فيهه انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌بابالضمان والكفالة [

- ‌فصل في الكفالة بالبدن

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌فصل في الصلح على الإنكار

- ‌فصل في أحكام الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌فصل في أثار الحجر على المفلس

- ‌فصل في الحجر على السفيه والمجنون والصغير

- ‌فصل في الولاية والوصاية

- ‌فصل في أكل الولي من مال اليتيم

- ‌باب الوكالة

- ‌فصل فيما تبطله به الوكالة

- ‌فصل في ضمان الوكيل إذا خالف

- ‌كتاب الشركة

- ‌فصل فيها شركة المضاربة

- ‌فصل في شركة الوجوه

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌فصل فيما تنفسخ به الإجارة

- ‌فصل في الأجير الخاص والأجير المشترك

- ‌باب المسابقة

- ‌كتاب العارية [

- ‌كتاب الغصب

- ‌فصل في ضمان المغصوب

- ‌فصل في الاتلافات

- ‌فصل في ضمان ما تتلفه البهائم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌بابإحياء الموات

- ‌فصل فيما يحصل به الإحياء

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌فصل في ميراث اللقيط

الفصل: ‌فصل في العقيقه

[1/ 315] وقوله: "وقال إبراهيم وقتادة: القانع الجالس في بيته المتعفف الخ" أي فيكون من قنعَ كفَرِحَ إذا تعفَّف.

فائدة: يجوز للمرأة أن تضحّي من مال زوجها بدون إذنه عن أهل بيته. قاله الشيخ تقي الدين.

‌فصل في العقيقه

(1)

قوله: "وهي سنة الخ": وهل إذا مات المولود قبل أن يُعَقَّ عنه تُسَنُ أيضًا أو لا؟ لم أو من صرّح به. وقد كنت سمعت من بعض أقاربي أهل العلم أنها لا تشرع حينئذ، لأنها في مقابلة نعمة المولود، وقد زالت بموته. ولم أدر أنه رأى في ذلك نصًّا أو لا. فقلت: عموم كلامهم يشمل الحيّ والميت. ولم أزل من ذلك الوقت أبحث عن هذا الحكم، إلى أن رأيت في حاشية ابن عوض على هذا الكتاب ما نصه "قوله: والسنة ذبحها، أي العقيقة، في سابع يوم من ولادته. ولو مات الولد قبله، ويتوجه: أو الأب اهـ" وعزاها إلى ع ن. فهو نصّ فيما قلته. وعموم كلامهم يدل عليه. وهو مقتضى عموم الحديث.

(2)

قوله: "ولا تجزئ بَدَنةٌ ولا بقرة إلاّ كاملة": أي فإذا أراد أن يشترك اثنان فأكثر، إلى سبعة، في بدنة أو بقرة عقيقةً فلا تجزئ عنهم. وانظر لو كان لرجل سبعة أولاد فما دون، وأراد أن يعق عنهم ببدنةٍ أو بقرة، هل يجزئه ذلك عنهم أو لا؟ لم أو من تعرض له، وعموم نصوصهم يدل على أنه لا يجزئ، إلا أن يقال: مرادهم فلا يجزئ فيها شرك لغير ذلك. فتنبه.

(3)

قوله: "فإن فات ففي أربعة عشر": أي ففي اليوم المتمم لأربعة عشر.

وقوله: "ففي إحدى وعشرين": صوابه ففي أحدٍ وعشرين، لأن المعدود مذكر ولعله من النّساخ، وكان الأولى أن يقول ففي رابع عَشْرِهِ، فإن فات ففي الحادي وعشريه، أو: ففي حادي عشريه. وهو ظاهر.

(4)

قوله: "كالأضحية": أي الواجبة، فإنها إذا لم تذبح في أيام النحر تذبح بعدها في أي وقت شاء، وتكون قضاء، وأما التطوع فقد فات محلّه.

ص: 160

(5)

قوله: "ويسمى فيه": أي يوم السابع، وفي الرعاية: يسمى يوم الولادة. [1/ 318]

(6)

قوله: "وتجوز التسمية باكثر من اسم": أي كما يوضع اسم وكنية ولقب.

(7)

قوله: "وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي، وعبد المسيح": وكذا تحرم التسمية بسيد ولد آدم، أو سيد الناس، ونحو ذلك. وبعضهم تورع عن إطلاق "قاضي القضاة".

(8)

قوله: "فإن اتفق وقت عقيقته الخ": أي إن اتفق يوم سابع ولادة المولود، أو يوم الأسبوع الثاني، أو الثالث، هو ويوم النحر، أو ثانيهِ أو ثالثهِ، هذا ما قرره لنا شيوخنا. وهو معنى كلام العلامة البهوتي في شرح المنتهى.

وظاهره أن ما قبل الأسبوع لا يعتبر في موافقته لأحد أيام النحر، وكذا ما بين الأسابيع وبعدها. وعندي فيه نظر، لأن وقت العقيقة من الولادة إلى ما لا نهاية له، وإنما الأسابيع وقت فضيلة. سلمنا أنه وقت مشروعية، وبعدها تكون قضاء، ما المانع من إجزائها، فإنه لو صلَّى مكتوبةً قضاء أو راتبة أجزأت عن تحية المسجد، وكذا عن ستة الطواف مع إحدى الصلاتين قضاءً. وعبارة الإقناع لا يفهم منها غير ذلك، وكذا عبارة المصنف لا تاباه.

***

ص: 161