المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في المفطرات - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ١

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌بابالاستنجاء وأداب التخلي

- ‌فصل في آداب الخلاء

- ‌باب السواك

- ‌فصل في سنن الفطرة

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في صفة الوضوء الكامل

- ‌فصل في سنن الوضوء

- ‌بابمسح الخفين

- ‌بابنواقض الوضوء

- ‌فصل فيما يحرم على المحدث [

- ‌بابما يوجب الغسل

- ‌فصل في شروط الغسل وآدابه وسننه

- ‌فصل في الأغسال المستحبة

- ‌باب التيمّم

- ‌بابإزالة النجاسة الحكمية

- ‌فصل في النجاسات

- ‌باب الحيض

- ‌فصل

- ‌بابالأذان والإقامة

- ‌بابشروط الصلاة

- ‌باب العورة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في واجبات الصلاة وسننها

- ‌فصل فيما يكره في الصلاة

- ‌فصل فيما يبطله الصلاة

- ‌سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌فصل في قيام الليل

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌فصل في أوقات النهى

- ‌بابصلاة الجماعة

- ‌فصل في متابعة المأموم للإمام

- ‌فصل فيها الإمامة

- ‌فصل في موقفه الإمام والمأموم

- ‌فصل في ذكر الأعذار المبيحة ترك الجمعه والجماعة

- ‌بابصلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌فصل في الجمع بين الصلاتين

- ‌فصل في صفة صلاة الخوف

- ‌بابصلاة الجمعة

- ‌فصل في إنصات المأمومين للخطبة

- ‌بابصلاة العيدين

- ‌فصل في التكبير في العيدين

- ‌بابصلاة الكسوف

- ‌بابصلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌فصله في الكلام على الكفن

- ‌فصل في الصلاة عل الميت

- ‌فصل في حمل الميت ودفنه

- ‌فصله في أحكام المصاب والتعزية

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابزكاة السائمة

- ‌فصل في نصاب البقر وزكاتها

- ‌فصل في حكم الخلطة

- ‌بابزكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل في قدر الواجب في الزرع والثمر

- ‌بابزكاة الأثمان

- ‌فصل في حلية الرجال والنساء

- ‌بابزكاة العروض

- ‌بابزكاة الفطر

- ‌فصل في إخراج زكاة الفطر

- ‌بابإخراج الزكاة

- ‌فصل في النية في الزكاة

- ‌بابأهل الزكاة

- ‌فصل فيمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌فصل في صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل في شروط وجوب الصوم

- ‌فصل في أهل الأعذار

- ‌فصل في المفطّرات

- ‌فصل

- ‌فصل في قضاء الصوم

- ‌فصل في صيام التطوع

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب الإحرام [

- ‌بابمحظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌فصل في جزاء الصيد

- ‌فصل في صيد الحرم ونباته

- ‌بابأركان الحج وواجباته

- ‌فصل في شروط الطواف

- ‌فصل في شروط السعي

- ‌باب الفوات [

- ‌بابالأضحية والعقيقة

- ‌فصل في العقيقه

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل في الأسرى

- ‌فصل السلب للقاتل

- ‌فصل يذكر فيه أموال الفيء مصارفها

- ‌بابعقد الذمة

- ‌فصل في أحكام أهل الذمة

- ‌فصل فيما ينتقض به عهد الذمي

- ‌كتاب البيع

- ‌فصل في موانع صحة البيع

- ‌ بابالشروط في البيع

- ‌فصل في الشروط الفاسدة

- ‌باب الخيار

- ‌فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه

- ‌فصل فيما يحصل به القبض

- ‌باب الربا

- ‌باببيع الأصول والثمار

- ‌فصل في بيع الشجر عليه ثمر

- ‌فصل في بيع الثمر على الشجر

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌فصل فيهه انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌بابالضمان والكفالة [

- ‌فصل في الكفالة بالبدن

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌فصل في الصلح على الإنكار

- ‌فصل في أحكام الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌فصل في أثار الحجر على المفلس

- ‌فصل في الحجر على السفيه والمجنون والصغير

- ‌فصل في الولاية والوصاية

- ‌فصل في أكل الولي من مال اليتيم

- ‌باب الوكالة

- ‌فصل فيما تبطله به الوكالة

- ‌فصل في ضمان الوكيل إذا خالف

- ‌كتاب الشركة

- ‌فصل فيها شركة المضاربة

- ‌فصل في شركة الوجوه

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌فصل فيما تنفسخ به الإجارة

- ‌فصل في الأجير الخاص والأجير المشترك

- ‌باب المسابقة

- ‌كتاب العارية [

- ‌كتاب الغصب

- ‌فصل في ضمان المغصوب

- ‌فصل في الاتلافات

- ‌فصل في ضمان ما تتلفه البهائم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌بابإحياء الموات

- ‌فصل فيما يحصل به الإحياء

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌فصل في ميراث اللقيط

الفصل: ‌فصل في المفطرات

(10)

قوله: "عند فطره الخ": الذي يظهر لي أنه يقول ذلك بعد الفطر، [1/ 275] والذي عليه عمل الناس أنه قبله، ولم أَرَ نصًّا في ذلك لأحد من علمائنا وغيرهم.

ثم رأيت في حاشية ابن عوض على هذا الكتاب ما نصه: يحتمل أن هذا الدعاء قبل الفطر، ويحتمل أنه بعده، ومقتضى حديث ابن عباس أنه بعده. فإنه قال: إذا أفطر. وكذلك قوله عليه السلام "للصائم عند فطره دعوة لا تردّ" أفاده ابن نصرالله اهـ لكن ما استدل به ليس صريحًا.

(11)

قوله: "رطب الخ": وقال م ص في شرح المنتهى: وفي معنى الرطب والتمر كل حُلْوٍ لم تمسّه النار اهـ. كتينٍ وبطيخ ونحوهما.

‌فصل في أهل الأعذار

(1)

قوله: "كما تقدم": أي في صلاة القصر [27أ]، وعند الشيخ تقي الدين: يجوز الفطر برمضان للمسافر ولو كان سفره قصيرًا.

(2)

قوله: "ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم الخ": أي ما لم يتضرر بترك التداوي، ولا يمكنه إلاّ بالفطر، كمن به رمدٌ يخاف من ترك الاكتحال ضررًا، وكالاحتقان ومداواة المأمومة أو الجائفة، فإنه يجوز له الفطر، ولو كان قادرًا على الصوم، كما أفاده الصوالحي (1).

(3)

قوله: "ويباح الفطر لحامل الخ": أي لا يحرم، لا أنه مستوي الطرفين، بدليل قول الشارح:"وكره صومهما".

‌فصل في المفطّرات

(1)

قوله: "ويطعم من تركته الخ": يعني أنه إذا مات في أثناء اليوم، وهو صائم من صوم منذور أو من كفارة، فإنه يبطل صومه، ويطعم من تركته مسكينٌ ما يجزئ في كفارة. وكذلك إذا كان عليه أيَّام نذر أن يصومها، وأمكنه ذلك، ولم يفعل حتى مات، فإنه يطعم من تركته عن كل يوم مسكين. ويجوز لوليَّه أو غيره

(1)"الصوالحي": لم يتيسر لنا معرفة المراد بهذه النسبة، فلينظر.

ص: 137

[1/ 277] أن يصومها عنه بلا إطعام. بخلاف كفارة، فلا يجزئ إلا الإطعام، وبخلاف صوم

الفرض، فإنه لا يصام عنه.

(2)

قوله: "والردة": ظاهر إطلاقهم أن الردة تبطل الصوم، ولو تاب فورًا، لعموم {لئنْ أشْركتَ ليحبطنَّ عملُك} [الزُّمَر: 65] لكن المعتمد عندنا أن المرتد إذا تاب يحبط عمله من صلاة وصومٍ وحجٍّ وغيرها، أي لا يجب عليه قضاؤها (1).

فإن قلت: إذا حصلت الردة في أثناء العبادة بطلت ولو تاب، وبعدها لا تبطل إلا إذا لم يتب. فقد فرّقنا بين متماثلين. ولا يقال إن العبادة بالردة في أثنائها تخلو من النية، فتبطل، بخلافها بعدها، لأننا نحكم بصحة صوم من جنَّ أكثر النهار، مع أن المجنون لا نيّة له. وهذا البحث يتأتى على مذهبنا ومذهب الشافعية. وأما الحنفية فيقولون بوجوب قضاء ما فعله المرتد قبل ردته. فليحرر.

(3)

قوله: "القيء عمدًا" وقال في الفروع: ويتوجه أن لا يفطر به.

فائدة: ومن أصبح وفي فيه طعام فلفَظَهُ، أو شق عليه لفظه، فبلعه مع ريقه بلا قصدٍ، لم يفسد صومه، لمشقة الاحتراز منه. وإن تميّز عن ريقه فبلعه اختيارًا أفطر نصًّا. ولو لطخ باطن قدمه بشيء، فوجد طعمه بحلقه لم يفسد صومه لأن القدم غير نافذ للجوف.

(4)

قوله: "من الدُّبُر": أي وأما لو قطَّر في إحليله، أو غيَّب فيه شيئًا، فوصل إلى المثانة، لم يفسد صومه. وكذا لو دخل شيء غير ذكر في قبل أنثى، كعودٍ أو أصبع أو ذكرٍ غير أصليٍ، كذكر خنثى مشكل، لم يفسد صومها، لأنه في حكم الظاهر كالفم، بدليل وجوب غسل نجاسته، جزم به في المنتهى. وخالفه في الإقناع.

واختار الشيخ عدم الفطر بالاحتفان مطلقًا، وبمداواة الجائفة والمأمومة.

وبالاكتحال مطلقًا، علم وصوله إلى حلقه أو لا، كما في الإنصاف.

(1) هكذا في الأصل، ويشكل تفسير الحبوط بعدم وجوب القضاء، ولا يوافق كلامه الآتي. فلينظر.

ص: 138