المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في صدقة التطوع - حاشية اللبدي على نيل المآرب - جـ ١

[عبد الغني اللبدي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب الآنية

- ‌بابالاستنجاء وأداب التخلي

- ‌فصل في آداب الخلاء

- ‌باب السواك

- ‌فصل في سنن الفطرة

- ‌باب الوضوء

- ‌فصل في النية

- ‌فصل في صفة الوضوء الكامل

- ‌فصل في سنن الوضوء

- ‌بابمسح الخفين

- ‌بابنواقض الوضوء

- ‌فصل فيما يحرم على المحدث [

- ‌بابما يوجب الغسل

- ‌فصل في شروط الغسل وآدابه وسننه

- ‌فصل في الأغسال المستحبة

- ‌باب التيمّم

- ‌بابإزالة النجاسة الحكمية

- ‌فصل في النجاسات

- ‌باب الحيض

- ‌فصل

- ‌بابالأذان والإقامة

- ‌بابشروط الصلاة

- ‌باب العورة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصل في واجبات الصلاة وسننها

- ‌فصل فيما يكره في الصلاة

- ‌فصل فيما يبطله الصلاة

- ‌سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌فصل في قيام الليل

- ‌فصل في سجود التلاوة

- ‌فصل في أوقات النهى

- ‌بابصلاة الجماعة

- ‌فصل في متابعة المأموم للإمام

- ‌فصل فيها الإمامة

- ‌فصل في موقفه الإمام والمأموم

- ‌فصل في ذكر الأعذار المبيحة ترك الجمعه والجماعة

- ‌بابصلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌فصل في الجمع بين الصلاتين

- ‌فصل في صفة صلاة الخوف

- ‌بابصلاة الجمعة

- ‌فصل في إنصات المأمومين للخطبة

- ‌بابصلاة العيدين

- ‌فصل في التكبير في العيدين

- ‌بابصلاة الكسوف

- ‌بابصلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌فصله في الكلام على الكفن

- ‌فصل في الصلاة عل الميت

- ‌فصل في حمل الميت ودفنه

- ‌فصله في أحكام المصاب والتعزية

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابزكاة السائمة

- ‌فصل في نصاب البقر وزكاتها

- ‌فصل في حكم الخلطة

- ‌بابزكاة الخارج من الأرض

- ‌فصل في قدر الواجب في الزرع والثمر

- ‌بابزكاة الأثمان

- ‌فصل في حلية الرجال والنساء

- ‌بابزكاة العروض

- ‌بابزكاة الفطر

- ‌فصل في إخراج زكاة الفطر

- ‌بابإخراج الزكاة

- ‌فصل في النية في الزكاة

- ‌بابأهل الزكاة

- ‌فصل فيمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌فصل في صدقة التطوع

- ‌كتاب الصيام

- ‌فصل في شروط وجوب الصوم

- ‌فصل في أهل الأعذار

- ‌فصل في المفطّرات

- ‌فصل

- ‌فصل في قضاء الصوم

- ‌فصل في صيام التطوع

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌باب الإحرام [

- ‌بابمحظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌فصل في جزاء الصيد

- ‌فصل في صيد الحرم ونباته

- ‌بابأركان الحج وواجباته

- ‌فصل في شروط الطواف

- ‌فصل في شروط السعي

- ‌باب الفوات [

- ‌بابالأضحية والعقيقة

- ‌فصل في العقيقه

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فصل في الأسرى

- ‌فصل السلب للقاتل

- ‌فصل يذكر فيه أموال الفيء مصارفها

- ‌بابعقد الذمة

- ‌فصل في أحكام أهل الذمة

- ‌فصل فيما ينتقض به عهد الذمي

- ‌كتاب البيع

- ‌فصل في موانع صحة البيع

- ‌ بابالشروط في البيع

- ‌فصل في الشروط الفاسدة

- ‌باب الخيار

- ‌فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه

- ‌فصل فيما يحصل به القبض

- ‌باب الربا

- ‌باببيع الأصول والثمار

- ‌فصل في بيع الشجر عليه ثمر

- ‌فصل في بيع الثمر على الشجر

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌فصل فيهه انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌بابالضمان والكفالة [

- ‌فصل في الكفالة بالبدن

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌فصل في الصلح على الإنكار

- ‌فصل في أحكام الجوار

- ‌كتاب الحجر

- ‌فصل في أثار الحجر على المفلس

- ‌فصل في الحجر على السفيه والمجنون والصغير

- ‌فصل في الولاية والوصاية

- ‌فصل في أكل الولي من مال اليتيم

- ‌باب الوكالة

- ‌فصل فيما تبطله به الوكالة

- ‌فصل في ضمان الوكيل إذا خالف

- ‌كتاب الشركة

- ‌فصل فيها شركة المضاربة

- ‌فصل في شركة الوجوه

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌فصل فيما تنفسخ به الإجارة

- ‌فصل في الأجير الخاص والأجير المشترك

- ‌باب المسابقة

- ‌كتاب العارية [

- ‌كتاب الغصب

- ‌فصل في ضمان المغصوب

- ‌فصل في الاتلافات

- ‌فصل في ضمان ما تتلفه البهائم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌بابإحياء الموات

- ‌فصل فيما يحصل به الإحياء

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌فصل في ميراث اللقيط

الفصل: ‌فصل في صدقة التطوع

[1/ 267]

‌فصل في صدقة التطوع

(1)

قوله: "التطوع": أي بما يفضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام، من مُتَّجرٍ أو غلّة وقف أو صَنْعَةٍ. هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.

وقال صاحب الفروع: وفي الاكتفاء بالصنعة نظر اهـ. قلت: لأنه قد يعرض له ما يشغله عن الصنعة، فيحتاج فيقع في الضرر، فالأولى عدم الاكتفاء بها.

(2)

قوله: "وبطيب نفس الخ": أي ومما يحب، ومن كسب يده. وعلى عالم وديِّنٍ أفضل.

وصدقة التطوع على الرحم أفضل من العتق، وهو أفضل منها على الأجانب، إلَاّ زمن غلاءٍ وحاجةٍ. وفي كلام بعضهم ما يدل على أنه أفضل مطلقًا.

وهل حج التطوع أفضل من الصدقة؟ فيه أربع روايات، واختار الشيخ أن الحج أفضل مطلقًا. قال في الإنصاف: قلت: الصدقة زمن المجاعة لا يعدِلُها شيء.

(3)

قوله: "يُضِرُّ بواحدٍ الخ": هو بضم الياء وكسر الضاد لأنه مضارع أضَرّ الرباعي، وأما الثلاثي فيتعدى بنفسه.

(4)

قوله: "وكره لمن لا صبر له الخ": وهذا إن لم يحصل ضرر بذلك، وإلّا حرم كما تقدم. ومفهومه أنه إن كان له صبر، ولا عيال له، أو له ووافقوه، فله الصدقة بجميع ماله، كما وقع للصدّيق رضي الله تعالى عنه. وهل الأفضل كسب المال وصرفه لمستحقيه، أو الانقطاع للعبادة وترك مخالطة الناس؟ فيه خلاف، والصحيح أن الأول أفضل، لتعدي نفعه.

فرع: الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. وفي الصحيح: "اليد العليا خير من اليد السفلى"(1) وقال بعضهم: الفقير الصابر أفضل. وقال الشيخ تقي الدين: أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة اهـ. وهو في غاية

(1) حديث "اليد العليا

" أخرجه البخاري وأحمد من حديث حكيم بن حزام، مرفوعاً، وأحمد والطبراني من حديث ابن عمر مرفوعًا.

ص: 132

الحسن. [1/ 268]

(5)

قوله: "وذكر ابن الجوزي الخ": أي ينبغي للعاقل أن ينظر في عواقب الأمور، فقد يتفق له مرفق، فيخرج ما في يده، فينقطع مرفقه، فيلاقي من الضرر والذل ما يكون الموت دونه. فالحازم من يحفظ ما في يده. والإمساك في حق الكريم جهاد، كما أن إخراج ما في يد البخيل جهاد. والحاجة تخرج إلى كل محنة.

وقال سعيد بن المسيب: لا خير فيمن لا يحب المال: يعبد به ربه، ويؤدِّي به أمانته، ويصون به نفسه، ويستغنى به عن الخلق اهـ. من الغاية وشرحها. لكن المراد عدم مجاوزة الحد الشرعي في الإنفاق المذكور في سورة الإسراء (1)، لا الحثّ على البخل وإمساك المال عن الصدقة ونحوها. تأمل.

(6)

قوله: "والمنُّ بالصدقة كبيرة الخ": قال بعضهم: إلا لقصد تربيةٍ وتأديبٍ اهـ. غاية.

ص: 133