الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1/ 183]
باب
صلاة أهل الأعذار
(1)
قوله: "ويومىء بالركوع وبالسجود من عجز عنهما": فإن عجز عنهما: وقدر على القيام لزمه أن يومئ بالركوع قائمًا وبالسجود قاعدًا. وإن قدر على تقريب رأسه من الأرض لزمه. كذا قالوا. اهـ. مكرر (1).
(2)
قوله: "انتقل إليه": أي فورًا. فلو أبطأ متثاقلاً، فإن كان بمحلّ قعودٍ، كتشهدٍ، صحتْ صلاته، وإلا بطلت، سواء عاد العجْزُ أو لم يَعُدْ. وإن كان مضطجعًا وقدر على الجلوس أو القيام، وأبطأ، بطلت صلاته مطلقًا. لكن قال شيخ مشايخنا: محل البطلان فيهما حيث تعمد اهـ.
(3)
قوله: "ولا تصح صلاة الفرض على الراحلة الخ": محله ما لم يعجز عن الركوب لو نزل، إذ يكون هذا عذرًا في غير المريض كما تقدم، فكيف مع المرض. والذي يظهر لي أنه إن حصلت له مشقة وأذًى من النزول تصح صلاته على الراحلة، وأنه لا فرق بينه وبين من يتأذى بنحو مطرٍ ونحوه، وما فرّقوا به غير ظاهر. تدبّر.
(4)
قوله: "على متن الماء": أي على ظهره.
فصل في صلاة المسافر
(1)
قوله: "فيدخل فيه الواجب": أي ويخرج المحرّم والمكروه، فلا يترخّص فيهما. وفي المنتهى والإقناع وغيرهما: يترخص إن سافر لزيارة مشهدٍ أو قبر نبيٍّ أو غير المساجد الثلاثة اهـ (2).
(1) قوله "مكرر" لم يظهر لي مراده به، فينظر.
(2)
يقول المحقق: هذا مردود لأن مثل هذا السفر غير مشروع إن فُعِل على وجه التقرّب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" فلا ينبغي لمثل هذا السفر المنهي عنه شرعًا أن يكون سببًا للرخصة.
(2)
قوله: "أربعة برد": بريد 4؛ فرسخ 16؛ ميل 48؛ ذراع 288000؛ [1/ 186]
قدم 576000؛ إصبع 6912000 (1)؛ شعيرة 41472000؛ شعرة 248832000.
الميل: إصبع 144000؛ شعيرة 864000؛ شعرة 5184000.
قوله: "والهاشمي اثنا عشر ألف قدم" فعلى هذا يكون الميل الأموي 14400 قدمًا؛ و 7700 ذراعًا بذراع اليد؛ وبذراع الحديد 5 و 6087.
فتكون مسافة القصر على حسب ما ضبطناه هنا بالذراع مائتي ألف وثمانية وثمانين ألفًا؛ وبالقدم خمسمائة ألف وستة [18ب]، وسبعين ألفًا؛ وبالإصبع ستة آلاف ألف وتسعمائة واثني عشر ألفًا، وبالشعيرة واحدًا وأربعين ألف ألف حبّة وأربعمائة ألف واثنين وسبعين ألفًا؛ وبالشعرة مائتي ألف ألف وثمانية وأربعين ألف ألف وثمانمائة ألف واثنين وثلاثين ألفًا. وذلك حاصل من ضرب البرد في الفراسخ ثم هي في الأميال ثم هي في الأذرع وهكذا الخ (2).
(3)
قوله: "فنقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن" فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور: خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعًا.
(4)
قوله: "تزوج فيه الخ" أي قبل مروره. وعلى كلٍّ فيلزمه الإتمام ولو بعد طلاقِ زوجته التي مرّ بالبلد وهي في عصمته. فلا بد من مفارقة البلد. لا إن كان طلقها قبل مروره بالبلد فإنه يقصر، هكذا ينبغي أن يفهم.
وقوله أيضًا: "ولو بعد مفارقة الزوجة": كذا قال عامة علماء المذهب، مع أنهم نقلوا أنه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أقام فيها تسعة عشر يومًا وهو يقصر الصلاة. فهو
(1) في الأصل بدل رقم (6) هذا كُتِبَ رقم (4) وهو خطأ، كما يتبين من كلامه الآتي حيث كتب الأعداد بالحروف.
(2)
هذه الطريقة التي درج عليها بعض المؤلفين غير مستقيمة، وهي أنه ضَبَطَ المسافات الكبيرة بالأشياء الصغيرة غير المنضبطة، كالشعيرات والشعرات. وهي تختلف بنسبة كبيرة، فقد تصل نسبة الخطأ فيها إلى 15% أو 20% كما يعرفه من يلاحظ حجم الشعير، إذ منه كبير وصغير. ولو اتخذ المسلمون شيئًا كبيرًا ثابتًا محددًا مبدأ للقياس، كأحد جدران الكعبة مثلاً، لكان أولى بالثبات.
[1/ 187] قد أقام ببلد تزوج فيه، فضلاً عن كونه مرّ به. ومع ذلك قصر. فهل هو معارض لنصوصهم؟ توقف فيه شيخنا (1). فتأمل. فإن قلت: يحتمل أن هذا من خصوصياته. قلت: لم ينقل ذلك. وأيضًا في حديث أنس: "أقمنا بمكة عشرًا نقصر الصلاة" وهو من المهاجرين. تأمل.
وقوله: "ولو بعد مفارقته الزوجية": الذي يظهر لي أن معنى هذه العبارة أن المسافر إذا مر ببلد له فيه زوجة وجب عليه الإتمام حتى يفارق البلد، وليس له القصر قبل ذلك، ولو فارق زوجته بطلاق ونحوه، لا أنه إذا مرّ ببلدٍ كان تزوج فيه وفارق زوجته قبل مروره بالبلد، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين أقاموا بمكة يوم فتحها وكانوا يقصرون الصلاة، مع أنها بلدهم وتزوّجوا فيها. وهكذا ينبغي أن يقال في العبارة والله أعلم.
(5)
قوله: "بعلامة": أي إن كان عليه علامة سفر ينوي القصر، ثم إن قصر إمامه قصر معه، أو أتَمَّ تابعه. ويصح لو نوى:"إن قصر قصرت وإن أتمّ أتممتُ" كما في الغاية.
(6)
قوله: "إذا شكّ إمام": أي أو غيره، كما ذكره م ص. وظاهره أنه ولو ذكر بعدُ أنه نوى القصر، وهو كذلك كما هو مصرح به في الغاية.
(7)
قوله: "يلزمه إتمامها": صفة ثانية لصلاة، بأن ائتم فيها بمقيم أو نحوه، ففسدت، لزمه الإتمام في الإعادة، لأنها وجبت كذلك، فلا تعادُ مقصورةً. وأما إن ابتدأها جاهلاً حَدَثَهُ مثلاً فله إعادتها مقصورةً. والله أعلم. تنبه.
(8)
قوله: "إذا جهل أن إمامه نواه": قال العلامة في الغاية: ولا يضر جهله أن إمامه نواه؛ أي القصر، عملاً بالظن، خلافًا للمنتهى فيما يوهم اهـ. وعبارة المنتهى كعبارة الشيخ. تأمل.
(9)
قوله: "وكان نوى القصر الخ": أي هذا إذا كان جاهلاً عدم جواز القصر
(1) قوله "شيخنا": لعله يريد بهذه العبارة شيخه الشيخ يوسف البرقاوي، كما صرّح به فيما يأتي في كتاب الرهن. والشيخ يوسف البرقاوي ترجمنا له في مقدمة التحقيق.