الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعشرين نسيئة، تارةً أخرى. [1/ 341]
(3)
قوله: "قال أحمد": لعله: "قاله".
(4)
قوله: "صفقتَان في صفقة ربا": أي حكمه حكم الربا من حيث كونه باطلاً ولا يجوز تعاطيه.
(5)
قوله: "فالشرط باطل والبيع صحيح": ومثله لو قال لغريمه: بعني هذا على أن أقضيك منه دينك، فباعه، صح البيع لا الشرط، أو قال رب الحق: اقضنيه على أن أبيعك كذا، فكذلك.
(6)
قوله: "صح": وعنه أنه باطل.
(7)
قوله: "بعوض": أي عن الزائد.
(8)
قوله:"أَقْفِزَة": جمع قفيز، وهو مكيال معروف، وقدره ثلاثون رطلاً عراقية، وقيل ستة عشر، وقيل ثمانية أرطال مكّيّة، وهو مكُّوكان.
باب الخيار
(1)
قوله: "في بيع": أي غير كتابة، وتولّي طرفي عقد، وشراء من يعتق عليه. المنقِّح. أو يعترف بحريته قبل الشراء، لعتقه بالملك.
(2)
وقوله: "في بيعٍ وصلحٍ بمعنى البيع": أي وذلك كما لو صالحه على غير العين المدّعى بها مع الإقرار، فإن هذا الصلح حكمه حكم البيع. وأمّا نحو المساقاة والمزارعة والحوالة والجعالة والشركة فلا خيار فيها.
قوله: "وصلح بمعنى بيع": وكذا قسمةٌ وهبة بمعنى بيع.
(3)
قوله: "عرفًا": أي ويختلف العرف باختلاف مواضع بيعٍ، فبفضاء واسع أو سوقٍ بمشيِ أحدهما مستدبرًا لصاحبه بحيث لا يسمع كلامه المعتاد. ويتجه: لو تبايعا بمكاتبة فبمفارقة مجلس قبول، أو بمناداةٍ من بُعدٍ فبمفارقةِ أحدهما مكَانَه بحيث لو كان معه عُدَّ تفرّقًا. وأنه يصدق منكِرُ عدمِ تفرّقٍ بيمينه اهـ. غاية.
(4)
قوله: "من غير إكراه": أي ومعه: حتى يتفرقا من مجلس زال فيه الإكراه، ونحوه.
[1/ 343](5) قوله: "وإن أسقطه أحدهما الخ": وكذا لو قال لصاحبه: اختر.
(6)
قوله: "ولا يثبت الخيار لوليه": أي المجنون. وفي الإقناع أن من جُنّ، أو خرس ولم تفهم إشارته، قام وليه مقامه. فالشارح تبع المنتهى. وقد جمع بعضهم بينهما بأن كلام صاحب المنتهى محمول على غير المُطْبِق، وكلام الإقناع على المطبق. وهو جمع وجيه. فتأمل.
(7)
قوله: "وتحرم الفرقة من المجلس الخ": أي لما ورد في ذلك من النهي. وأما ما روي عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئًا يحبه مشى خطوات، فمحمول على أنه لم يبلغه الحديث. ولو بلغه لما خالفه، أو مخافة أن تلحق نفسه المبيع إذا رآه فائقًا، فيحبّ لزوم البيع، قطعًا للطمع.
(8)
قوله: "خيار الشرط": أي ويصح في بيع ونحوه إلاّ فيما قبْضه شرط لصحته كالسلم والصرف وبيع ربويٍّ بجنسه.
(9)
قوله: "أو بعده في المجلس": أي أو في مدة خيار الشرط إذا شرطا خيارًا آخر.
(10)
قوله: "وإن طالت": أي فلا تقيّد بثلاثةِ أيام. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز أكثر من ثلاثٍ. وقال مالك: يجوز فوق ثلاثٍ، ولكن بقدر الحاجة، مثل قريةٍ لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام، فقول الشارح:"وبهذا قال أبو يوسف ومحمد الخ" كان الصواب تأخيره بعد قول المتن: "وإن طالت" لأنه يوهم أن الخلاف في ثبوت خيار الشرط من أصله، وليس كذلك، بل في تقدير مدته كما رأيت. فتأمل.
(11)
قوله: "حيلةً ليربح في قرض": أي وذلك كما لو اشترى فرسًا بألفٍ، وشَرَط الخيار إلى سنة، فحملت وولدت في مدة الخيار، فإن الولد له. فإذا قصد هذا الربح في مقابلة قرض الثمن، بطل البيع من أصله.
(12)
قوله: "وينتقل الملك من حين العقد": فعلى هذا لو اشترى نصاب ماشيةٍ بشرط الخيار حولاً، تكون زكاته على المشتري.
(13)
قولى: "ولا إلى رضا" أقول. فإن فسخ المشتري، [34ب] أو البائع
ولم يقبض الثمن، فواضح أن له لك. وأما إن فسخ البائع وقد قبض الثمن فلا [1/ 345] يملك الفسخ إلا برّد الثمن، كما جزم به الشيخ، وإن كان ظاهر إطلاقهم خلافه. فالواجب حمل إطلاقهم على ما جزم به الشيخ، وهو مرادهم قطعًا، فتنبّه له.
(14)
قوله: "خيار الغبن الخ": أي فيثبت في ثلاث صور: إحداها: لقادمٍ من سفرٍ، تلقّاه مشترٍ وهو لا يعرف سعر السوق. الثانية: لمسترسل، وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس من بائعٍ ومشتر. الثالثة: في نَجَشٍ، بأن يزايده من لا يريد شراء ولو بلا مواطأة، ومنه: أُعطيت كذا، وهو كاذب. ويحرم على البائع أن يسوم المشتري كثيرًا ليبذل له قريبَهُ، ذكره الشيخ تقي الدين. وهو أي الغبن حرام.
وقوله: "الخارج عن العادة": أي لأنه لم يرد بتحديده الشرع، فرجع فيه إلى العرف. وقيل مقدر بنصفٍ، وقيل بثلث، وقيل بسدس. وعلى كلٍّ فاليسير لا خيار فيه.
(15)
قوله: "وإن لم يكن عيبًا": أي فالتدليس إما أن يكون بكتم عيبٍ، فيخيّر فيه بين ردٍّ وإمساك بأرش كما يأتي. وإن كان غير ذلك، كتصرية اللبن، فيخير بين الإمساك بلا أرش أو الردّ. فتأمل.
فائدة: يردّ مع المصرّاة صاع تمرٍ سليم وجوبًا، فإن لم يجده فقيمَتَهُ موضع العقد. وهذا إن كان قد حلَبها، وإلّا ردها بلا شيء. ولو ردّها بعيبٍ غير التصرية فالحكم كذلك.
(16)
قوله: "ويثبت للمشتري الخيار الخ" أي وهو على التراخي، لا يسقط إلا بما يدل على الرضا، كخيار غبن وعيبٍ، إلا المُصَرَّاة فيخير فيها إلى ثلاثة أيام بعد علمه بالتصرية. فإن اختار فيها وإلا بطل خياره، كما في الإقناع وغيره.
(17)
قوله: "خيار العيب وما بمعناه": أما العيب فهو إما نقص عين المبيع ولو لم تنقص به القيمة، وإما نقص القيمة عادةً في عرف التجار، كمرض، وذهاب سنٍّ من كبير، أو زيادتها، أو زيادة إصبع، أو نقصها، وحَوَلٍ وطرشِ وقَرَعٍ وعَثْرةِ مركوبٍ ورفسه وقوة رأسه وحرَنه وشموصه، ونحو ذلك.
وأما ما بمعنى العيب فكبقٍّ في الدار، أو كونها ينزلها الجند، أو فيها حيّة،
[1/ 347] وكون ماءٍ استعمل في رفع حدثٍ ونحوه، ولو لشرب، وأما عدم حيض الأمة أو كفرها فليس بعيبٍ، وكذا صدل وحُمَّى يسيران، وسقوط آياتٍ يسيرة في مصحف ونحوه.
(18)
قوله: "في ملكه": أي الردّ، أي في كونه يملكه.
(19)
قوله: "كثمرة شجرة": أي بعد جدادها، وإلا فمتصلة، أُبِّرتْ أو لم تؤبّر على الصحيح من المذهب. والظاهر: وكونها ظهرت بعد عقد.
وقوله: "وولد بهيمة": أي وأما ولد الأمة فيردّ مع أُمِّه، لتحريم التفريق بينهما، وللمشتري قيمته على بائع.
(20)
قوله: "وعليه أجرة الردّ": قال في الغاية: ويتجه: إلا إن دلّس بائع اهـ. أي فتكون حينئذ الأجرة على البائع، لأنه غازٌ بتدليسه، وهو متجه اهـ من شرحها. وهو مصادم لصريح الإقناع، فإنه صرّح بوجوب أجرة الردّ على المشتري ولو دلس البائع عليه اهـ. شطّي.
(21)
قوله: "ويرجع بالثمن كاملاً": فلو أبرأ البائع المشتري من الثمن، ووهبه له، ثم تبيّن بالمبيع عيب، فللمشتري رده وأخذ بدل ثمنه من البائع، كزوجٍ طلّق قبل دخول، وقد وهبته الصّداق، فإنه يرجع بنصفه، أو يمسك ويأخذ الأرش.
(22)
قوله: "فيرجع بخمس الثمن الخ ": فإن قلت: لم لم يرجع بما نقص من القيمة؟ قلت: لأن ذلك قد يفضي إلى أن يرجع بالثمن كله فيما إذا اشتراه بعشرةٍ، ووجد به عيبًا فقُوِّم مع العيبِ بعشرةٍ، ومع عدمه بعشرين، فقد نقصت قيمته عشرة وهي الثمن كله فافهم.
(23)
قوله: "بجميع ما دفعهه: أي وبِبَدلِ ما أبرأه منه، أو وهبه له.
(24)
قوله: "واستعماله لغير تجربةٍ": محل هذا في خيار الشرط.
(25)
قوله: "ولا يفتقر الفسخ الخ": أطلقه الأصحاب. وعنه: يردّ الثمن إن فسخ البائع. وجزم به الشيخ، كالشفيع. وقال: وكذا التملُّكات القهرية، كأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر، والزرع من الغاصب. قاله في
الإنصاف (1). وهذا الصواب الذي لا يعدل عنه، خصوصًا في زمننا هذا، وقد كثرت [1/ 348]
[35أ] الحيل. ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على ذلك اهـ.
فائدة: لو اشترى ما ماكوله في جوفه، فكسره فوجده فاسدًا ولا قيمة لمكسوره كبيض دجاجٍ، وبطيخ لا نفع فيه، رجع بالثمن كاملاً. وليس عليه رد المبيع، لأنه لا فائدة فيه. وإن كان الفاسد بعضه رجع فيه بقسطِهِ؛ وإن كان لمكسوره قيمة كبيضِ نعام وجوز هند خُيِّر بين إمساك وأرش، وبين ردٍّ ودفع أرش كسرٍ. وإن اشترى ثوبًا مطويًّا فنشره فوجده معيبًا، فإن كان مما لا ينقصه النشر رده وأخذ الثمن، وإن كان ينقصه فكبيض نعامٍ وجوزِ هندٍ، وتقدّم.
(26)
قوله: "فقول المشتري الخ": وفي روايةٍ: يقبل قول البائع. قال في الإنصاف: وهي أَنَصُّهما. واختارها القاضي وأبو الخطاب وابن عبدوس، وجزم به في المنوّر ومنتخب الآدمي، وقدمه في المحرر اهـ. أي فيحلف على البتّ أنه باعه وليس به هذا العيب. وهذا عندي هو الصواب، لأن المشتري لو علم العيب به حين البيع لما ثبت له الخيار، فمن أين علم أنه كان به إذن حتى يجوز له الحلف؟ فتنبه. ثم ظهر لي أنه إذا ظهر له، وغلب على ظنه، أن العيب كان بالمبيع قبل بيعه بقرينةٍ ونحوها، كما لو أخبره بذلك من يثق به، ونحو ذلك، يجوز له الحلف على ذلك، لما له من النظائر. والله أعلم.
(27)
قوله: "فإن خرج عن يده لم يجز له الحلف على البت": أي فلو حلف لا يقبل منه، لا على البتّ ولا على نفي العلم. ثم إن وجد بينة على وجود العيب عند البائع رده، وإلا فلا، خلافًا لما توهم عبارة الشيخ مرعي في الغاية. فراجع وتأمل.
(28)
قوله:"قول المشتري الخ" لو قال: "قول المنتقل إليه" لكان أولى، لأن العيب قد يكون في الثمن، فيقبل قول البائع بيمينه أن العيب كان عند المشتري، أو: ما حدث عنده، كما هو ظاهر.
(1) قوله: "قاله في الإنصاف" كذا في الأصل، وفي ض:"قال في الإنصاف".
[1/ 349] فائدة: لو اشترى جاريةً على أنها بكر، ووطئها، وقال: لم أصبها بكرًا، فقوله مع يمينه. وإن اختلفا قبل وطئه أريت النساء. ويقبل قول امرأة ثقةٍ اهـ إقناع.
فائدة: وإن تصرف المشتري بالمبيع بما يدل على الرضا، من وطء وسومٍ وإيجار، واستعمال لغير تجربة، عالمًا العيب، ولم يختر الإمساك قبل تصرفه، فلا أرش له، كرٍ. وعنه: له الأرش، كإمساكٍ. قال في الرعاية الكبرى والفروع: وهو أظهر. وقال في القاعدة العاشرة بعد المائة (1): هذا قول ابن عقيل. وقال عن القول الأول: فيه بُعْد. قال الموفق: قياس المذهب أنّ له الأرش بكل حال. وصوّبه في الإنصاف اهـ. إقناع. فقوله: "ولم يختر الإمساك" أي مجانًا، وإلا فالظاهر إن اختار الإمساك ليأخذ الأرش ثم تصرف فيه أن له الأرش، وأنه يقبل قوله بيمينه أنه أمسك ليأخذ الأرش. والله أعلم.
(29)
قوله: "ويقبل قول البائع الخ": أي وكذا المشتري إن وجد البائع عيبًا بالثمن، وأراد ردّه، فيقبل قوله بيمينه أنه ليس هو المردود. وهذا إن كان معيّنًا بعقد.
(30)
قوله: "حلف البائع الخ": أي وهذا إذا كان قبل قبض ثمن، وأما إن كان بعده، وفسخ عقد بإقالة أو عيب، فإنه يقبل قول بائع في قدر الثمن بيمينه.
(31)
قوله: "بل نكل أحدهما وحلف الآخر": ظاهره: ولو نكل بائع لا يقضى عليه حتى يحلف مشترٍ، وهو ظاهر الإقناع أيضاً. لكنه مخالف لصريح كلام ابن نصرالله. فتأمل.
(32)
قوله: "ويتفاسخان الخ": ظاهره: لا ينفسخ بنفس التحالف، بل لا بد
(1) أي من القواعد الكبرى لابن رجب الحنبلي (706 - 795 هـ) واسم كتابه: "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" وهو عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن مسعود البغدادي ثم الدمشقي، أخذ عن جماعة منهم العلامة ابن القيّم، ولزم مجالسه إلى أن مات، وكان أحد الأئمة الكبار. له غير القواعد:"جامع العلوم والحكم شرح الأربعين حديثًا من جوامع الكلم" يعني الأربعين النووية. أجاد فيه وأفاد. وله غيرهما.