الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1/ 279] بحائلٍ ولم ينزل فلا شيء عليه. قاله المصنف في الغاية اتجاهًا. قال في شرحها: وهو اتجاه حسنٍ اهـ. قال البهوتي: لكن قد تقدم أن وطء الحائض يوجب الكفارة ولو بحائل. والظاهر عدم الفرق اهـ. وعارضهُ شيخ مشايخنا بما يطول، فراجعه في مختَصَرَةِ الغاية (1).
(2)
قوله: "فلو قدر عليها قبل شروعه الخ": كذا في المنتهى والإقناع، وخالفهما في الغاية. فراجعه.
(3)
قوله: "بخلاف غيرها الخ": أي ما عدا كفارة وطء في حيض، فإنها تسقط بالعجز، كما صرح بها في بابه. تأمل.
(4)
قوله: "والإنزال بالمساحقةِ": أي من مجبوب، أو امرأةٍ لامرأةٍ، وفاقًا للمنتهى. وفي الغاية:"لا كفارة بذلك" وكذا في الإقناع وغيره. وهو الصحيح.
فصل في قضاء الصوم
(1)
قوله: "ولا يصح ابتداء تطوع ممن عليه قضاء رمضان الخ" قال المصنف في الغاية: ويتجه احتمال: وكذا قبل واجبٍ نذر أو كفارة اهـ.
فصل في صيام التطوع
(1)
قوله: "ذكره أبو الحسن"(2): أي في كتابه اللطيف الذي قال عنه صاحب الإنصاف: لا يسع الناس جهله. لكن في تعليله نظر، فإن التوبة على آدم إنما حصلت في أقصر فرض، وليست ممتدة في ثلاث ليال. فالأولى أن يقال: لأنها بيضٌ بالقمر، فإنه يكون فيها من أول الليل إلى آخره.
(2)
قوله: "ثلاثة عشر" الأولى أن يقول: ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس
(1) لعله يعني بمختصرة الغاية للشيخ الشطي، كتابه المتقدم:"منحة مُولي الفتح في تجريد زوائد الغاية والشرح" إذ لا يعرف له كتاب بعنوان "المختصرة".
(2)
أبو الحسن التميمي: هو عبد العزيز بن الحارث التميمي (371 هـ) الفقيه الحنبلي البغدادي.
له كتاب "الخلاف" فلعله هو المراد بقول المحشي "كتابه اللطيف".