الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1/ 287]
كتاب الحج
(1)
قوله: "وكذا المكاتب الخ": هو داخل في عموم الرقيق، فلو قال:"أي بجميع أنواعه كالمكاتب الخ" لكان أجود.
فائدة: لو حجّ أو اعتمر شخص، وفي ظنه أنه صغيرٌ أو قنٌّ، فبان بالغًا حرًّا، أجزأه عن حجة الإسلام وعمرته، إذ نيّة الفرضية ليست شرطًا، وهو اتجاه للمصنف في الغاية. وأيده شيخ مشايخنا الشيخ حسن الشطي في المختصرة.
(2)
قوله: "وسعى بعد طواف القدوم": أي ولو أعاده بعدُ، لأنه لا يشرع تكراره (1). لكن قال المصنف في الغاية: ما لم يتم حجه، ثم يحرم ويقف ثانيًا إن أمكنه. قال: ويتجه الصحة ولو بعد سَعْيٍ إن فسخ حجه عمرة ولم يسق هديًا أو يقف بعرفة اهـ.
(3)
قوله: "إلا لعاجز الخ": ظاهره أنه إذا كان فوق مسافة قصر عن مكة، وكان لا يملك راحلة، لا يلزمه ولو كان قادرًا على المشي بدون مشقة، وإلا فلا فرق بين القريب والبعيد، تأمل وتنبه.
(4)
قوله: "أي الزاد": وهو وما عطف عليه بالرفع، بدليل وصفهما، وذلك باعتبار محل الضمير المفسَّر من حيث كونه اسمًا لكون، فإنه من كان الناقصة.
ويصح الجر باعتبار كونه مضافًا إليه، فيكون محله الجر.
(5)
قوله: "ومنها سعة وقت": أي من الاستطاعة، فلو قدر على الحج في أول ذي الحجة مثلاً، وبينه وبين مكة مسافة تزيد على عشرة أيام مثلاً، فهو غير مخاطب بالحج. فلو مات في ذلك العام لم يُخْرَجْ من تركته من يحج ويعتمر عنه، لأنه لم يجب عليه.
(1) وهكذا قال في (دليل الناسك)(ص 15). أقول: وفي ذلك نظر، إذ ما المانع من تكرار السعي، كالطواف؟! وقد قال تعالى {فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما ومن تطوع خيرًا فإن الله شاكر عليم} [البقرة: 158] فالتطوع هو زيادة سعيٍ آخر على أحد الوجوه في تفسير الآية.
(6)
وقوله: (إن كان في الطريق أَمْنٌ": ظاهره أن أمن الطريق شرط للزوم [1/ 289] السعي، لا لوجوب الحج والعمرة. فعليه لو مات ولم يحج، أُخْرِجَ من تركته من يحج ويعتمر عنه وجوبًا. والذي ذكره المصنف في الغاية أن أمن الطريق من الاستطاعة، فيكون كسعة الوقت. وتقدم حكمه. فتأمل وحرِّر.
(7)
قوله: "ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه": ظاهره: ولو لم يعلم النائب ذلك. وهل إذا لم يعلم حتى أحرم يقع حجِّه عن نفسه أو عن مستنيبه؟ وهل نفقته على مستنيبه أو في ماله؟ وهل ثواب حجِّه له أو لمن استنابه؟ قال المحبّ ابن نصرالله: لم أجد من تكلم على ذلك. قال: ويتجه وقوعه عن مستنيبه، ولزوم نفقته أيضًا، وثوابُهُ له. والله أعلم، لأنه إن فات إجزاء ذلك عنه، لم يفت وقوعه عنه نفلاً. اهـ. واستظهره ع ن وقال: وعليه فيعايا بها، فيقال: شخص صح نفل حجه قبل فرضه اهـ. وقال المصنف في الغاية: ولا يرجع، أي المستنيب، عليه، أي على نائبه بما أنفق قبل أن عوفي لا بعده، لعزله إذن. ومثله قال م ص في شرح المفردات.
قال شيخ مشايخنا الشيخ حسن الشطي: وقول ابن نصرالله أظهرُ، يُعَضُّ عليه بالنواجذ، فتأمله اهـ.
(8)
قوله: "من حيث وجبا": أي من بلد الميت، أو دون مسافة قصرٍ منها، ويجوز من أقرب وَطَنَيْهِ. وإن ضاق ماله حُجَّ عنه من حيث يبلغ. وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات.
(9)
قوله: "وتزيد الأنثى الخ": ظاهر كلامه كغيره أن الخنثى كالرجل.
تدبر.
وقوله: "وتزيد الأنثى شرطًا سادسًا الخ": ظاهره أن المَحْرَمَ شرط للوجوب، لا لِلُزوم السعي. وفي الغاية للمصنف:"وشرط لوجوب سعيٍ على أنثى محرمٌ" اهـ. فعليه: إذا ماتت، أو مرضت مرضًا لا يرجى برؤه، ولا محرم لها، أو أيست منه، أقيم من يحج ويعتمر عنها؛ وعلى الأول - وهو المذهب كما في الإنصاف - لا. وذكر في الإقناع أن من أيست من المحرم يلزمها أن تقيم نائبًا، مع أنه ذكر أن
[1/ 290] المحرم شرطٌ لوجوب الحج على المرأة، لا للزوم الأداء. ففيه نوع تناقض. فتأمل وتفطن.
(10)
قوله في المحرم: "وشرط كونه مسلمًا ذكرًا": يفيد أن الخنثى لا يكون محرمًا.
وقوله: "وهو من تحرم عليه على التأبيد"[28ب]: أي فلا يكون محرمًا لأخت زوجته أو عمتها ونحوهما. وكذا لا يكون العبد محرمًا لسيّدته، لأن التحريم غير مؤبد.
وكان على الشارح أن يزيد في الحد "لحرمتها" حتى يخرج الملاعِن، فإنه لا يكون محرمًا لمن لاعنها، لأن تحريمها عليه إلى الأبد ليس لحرمتها، بل تغليظًا عليه.
وقوله: "أو سبب مباح": أي ومصاهرة، فلا يصير محرمًا لأم موطوءته بزنا أو بشبهة أو بنتِها، لأن تحريمها عليه بسبب محرم. وكان عليه أن يقول "سوى نساء النبي صلى الله عليه وسلم" فإنهن محرَّمات على المؤمنين بسبب مباح على الأبد، وليسوا محارم لهن.
وقوله: "وشرط كونه مسلمًا": أي فالكافر لا يكون محرمًا لابنته المسلمة ونحوها، ولو قلنا يجوز دخول الكافر في الحرم للضرورة أو للحاجة. وظاهر إطلاقهم أنه لا يشترط في المحرم أن يكون عدلاً أمينًا. وعندي فيه نظر، خصوصًا فيمن يكون محرمًا بالمصاهرة أو الرضاع، فإن الطباع الخسيسة والنفوس [المريضة] لا تحترم أم الزوجة أو بنتها، ولا الأم أو البنت أو الأخت ونحو ذلك من الرضاع، ولا سيما في هذه الأزمان الفاسدة، كما هو مشاهد. وقد أوضحت ذلك في "دليل الناسك لأداء المناسك" فارجع إليه إن شئت (1).
(1) حاصل ما ذكره هناك في (ص 22) أنه لو قيل باشتراط أمانة المحرم وعدالته لسفر الحج. لكان له وجه. قال: ووجدت في الفروع: "ويتوجه اشتراط كون المحرم أمينًا". قال في الإنصاف: "وهو قوي" ثم ذكر أنه وجد نقلًا عن الإمام مالك أنه كره سفر المرأة مع أبي زوجها، لغلبة الفساد. وقوّاه بأن الحكم يختلف باختلاف الزمان.