الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1/ 411]
كتاب الشركة
(1)
قوله: "من النقدين المضروبين" أي فلا تصح في عروض، ولا في سبيكة فضة أو ذهب. ويأتي التصريح بذلك في المضاربة.
(2)
قوله: "فلا تصحّ على مجهولين" أي كما لو كان لكل واحدٍ صُبْرَةٌ من نقدٍ لا يعلم قدرها، فلا يصح، لأنه لا بد من الرجوع لكل واحد منهما بماله، وهو غير معلوم، فيفضي إلى التنازع.
(3)
قوله: "على قدر ماله الخ": هذا إذا كان العمل من الشريكين أو الشركاء، أما إذا كان من واحد منهما أو منهم، فيشترط أن يجعل للعامل، واحدًا أو أكثر، أكثر من ربح ماله، وتكون عِنانًا ومضاربة. ولا تصح بقدر ماله أو بدونه.
(4)
قوله: "أن يبيع الخ": أي وله أن يودع لحاجة، ويرهن ويرتهن مع الحاجة، ويسافر بالمال مع أمنٍ لا مع خوف. وإذا لم يعلم بالخوف، أو فُلِّسَ المشتري، لم يضمن، بخلاف مشتراه خمرًا جاهلاً فيضمن. وليس له أن يهب من الشركة أو يقرض ولو برهن، على ظاهر كلامهم، أو يحابي أو يضارب أو يشارك بالمال أو يخلطه بغيره أو يستدين عليها إلاّ بإذن في الكل. ولو قيل: اعمل برأيك، ورأى مصلحةً، جاز الكلّ. وما استدان بدون إذن فعليه، وربحه له. وإن تقاسما دينًا في ذمّةٍ أو أكثر لم يصح على المذهب، وعنه: يصح إذا كان بذمّتين فأكثر، نقلها حرب (1) اهـ ملخصًا من المنتهى وشرحه لمؤلفه.
فصل فيها شركة المضاربة
(1)
قوله: "غشًّا كثيرًا": مفهومه أن الغش اليسير لا يضر، وهو كذلك.
فعلى هذا تكون المضاربة بالريالات التي تسمّى "بشالك" ونحوها غير صحيحة.
وكذا شركة العنان. وانظر ما المراد بالكثير واليسير؟ لم أو من نصّ عليه. والظاهر
(1) حرب: هو حرب بن إسماعيل الكرماني أحد النقلة المباشرين عن الإمام أحمد.
أن النصف فما فوق بهثير، ودون النصف يسير، فنحو الريال المجيدي غشه يسير، [1/ 414] فتصح الشركة فيه، وأما البشلك فغشه كثير. وكذلك الوزري (1) ونحوه. فليحرر.
(2)
قوله: "ولو نافقة" أي الفلوس، وكذا المغشوش كثيرًا لا تصح المضاربة به ولو نافقًا.
قوله: "المفاضلة" لعله "المفاصلة" أي المفاسخة.
فائدة: تصح المضاربة [41أ] موقتة، كضاربتك على هذه الدراهم سنَةً، وإذا مضى كذا فلا تشتر شيئًا، أو فهو قرض. فإذا مضى وهو متاع فلا بأس، إذا باعه كان قرضًا. وتصح معلّقةً، كإذا قدم زيد فضارب بهذا الدينار، أو اقبض ديني من فلان وضارب به، لا: ضاربْ بديني عليك، أو على زيدٍ فاقبضه. ويصح: وكلتك في قبض ديني عليك من نفسك. فإذا قبضته فقد جعلته بيدك مضاربة.
(3)
قوله: "فلا شيء الخ،: فيكون هذا مستثنًى من قولهم "للعامل أجرة المثل في المضاربة الفاسدة" فإن قوله "قارضتك والربح كله لي" مضاربة فاسدة كما صرّحوا به.
(4)
قوله: "صح الشراء الخ": وقيل: إن كان الشراء بعين مال المضاربة لم يصح، وإن كان في الذمة وقع المعاقد (2)، وليس له دفعه من مال المضاربة، فإن فعل ضمن اهـ. فتوحي.
(5)
قوله: "ولو لم يعلم": وقال أبو بكر: إن لم يعلم لم يضمن، وجزم به في "عيون المسائل"، واختاره القاضي في التعليق الكبير. قاله في التلخيص (3). وقال هذا الصحيح عندي اهـ.
(6)
قوله: "فله نفقة مثله الخ": وهل تكون من رأس المال أو من الربح؟
(1) البِشلِك والمجيدي والوزري: أسماء عملات كانت دارجة في السنين الأخيرة من العهد العثماني.
(2)
"وقع المعاقد" هكذا الأصل وض. ولا يظهر وجه المعنى. ولعله "للعاقد" أي المضارب.
(3)
عيون المسائل، والتعليق الكبير، كلاهما للقاضي أبي يعلى والتلخيص للفخر ابن تيمية.
وقد تقدم.